حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530745028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570871043/1445
رقم الحكم:4530745028
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871043 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530745028 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة القضية رقم ٤٥٧٠٨٧١٠٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (توريد مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٢١٢) مائة وتسعون ألف ومئتان واثنا عشر ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٦٥,٢١٢) مائة وخمسة وستون ألف ومئتان واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ، على مطبوعات المؤسسة (...) للمواد الغذائية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ في هذه الجلس التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية منتهيا للمطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، أحصر مطالبة موكلتي به وأحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أحال لكشف الحساب ومصادقة الرصيد المرفقين بملف القضية، وبالاطلاع على مصادقة الرصيد المرفقة تبين أنها ممهورة بختم منسوب لشركة (...) الغذائية وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب قائلا: صحيح وهو فرع للمدعى عليها بسجل رقم (...) والمدعى عليها هي السجل الرئيسي وأرفقت مستخرج السجل التجاري الممهور بختم المدعى عليها صاحبة السجل الرئيسي، عليه وعند هذا الموضع ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب ومصادقة على رصيد ممهورة بختم فرع المدعى عليها، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره: (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث