حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530787679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570714392/1445
رقم الحكم:4530787679
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714392 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530787679 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570714392 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: تخلص وقائع الدعوى في أنه تم الاتفاق بين موكلتي و المدعى عليها بموجب اتفاقية عقد شراكة محاصة المؤرخ في 01/02/2021 على الدخول كشريك في المؤسسة المسماة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات مقابل سداد مبالغ دفعت على سبيل الشراكة على النحو التالي : 1 - مبلغاً وقدره (200,000) مائتين ألف ريال تم تسليمه للمدعى عليها نقداً بتاريخ 09/12/2020 م -2 مبلغا وقدره ( 99,000) تسعة وتسعون ألف بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 2021/05/03 م -3 مبلغا وقدره (1,000) ألف ريال سعودي بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 03/05/2021 م 4 مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 04/05/2021م، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها مبلغ (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال تمثل قيمة رأس المال المسلم ، وحيث أن الشراكة لم تنعقد ولم تقم المدعى عليها بسداد رأس المال موكلتي رغماً عن مطالبتها مراراً وتكراراً بجميع الطرق الودية و غيرها ولكن بدون جدوى الأمر الذي حدا بنا لإقامة هذه الدعوى وطلب نظرها امام فضيلتكم و الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع من المدعية ، حيث ان المدعى عليها بذلك تكون قد استأثرت على رأس المال المدفوع من قبل المدعية بدون وجه حق أو مقابل عليه ولجميع ما سبق نطلب منكم، ما يأتي: الطلبات: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ قدره (450,000) اربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة وقدرها (10%) من قيمة المبلغ المطالب به والتي تعادل مبلغاً وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عبارة عن : العقد، الحوالات البنكية، رسائل واتساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/06/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: عقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت المدعية أصالة و حضرت وكيلة المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها و وصول رابط الجلسة إليها، و بسؤال و كيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأنها وفق التالي: (تخلص وقائع الدعوى في أنه تم الاتفاق بين موكلتي و المدعى عليها بموجب اتفاقية عقد شراكة محاصة المؤرخ في 01/02/2021 م على الدخول كشريك في المؤسسة المسماة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات مقابل سداد مبالغ دفعت على سبيل الشراكة على النحو التالي : 1 – مبلغاً وقدره (200,000) مائتين الف ريال تم تسليمه للمدعى عليها نقداً بتاريخ 09/12/2020 م 2- مبلغا وقدره ( 99,000) تسعة وتسعون الف بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 03/05/2021 م 3- مبلغا وقدره (100,000) مائة الف ريال سعودي بموجب الحوالة للمدعى عليها البنكي بتاريخ 09/03/2021 م4- مبلغا وقدره ( 1,000) الف ريال سعودي بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 03/05/2021 م 5- مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي بموجب الحوالة لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 04/05/2021 م، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها مبلغ ( 450,000) اربعمائة و خمسون ألف ريال تمثل قيمة رأس المال المسلم ، وحيث أن الشراكة لم تنعقد و و لم تقم المدعى عليها بسداد رأس المال لموكلتي رغماً عن مطالبتها مراراً و تكراراً بجميع الطرق الودية و غيرها و لكن بدون جدوى الأمر الذي حدا بنا لإقامة هذه الدعوى وطلب نظرها امام فضيلتكم و الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع من المدعية ، حيث ان المدعى عليها بذلك تكون قد استأثرت على رأس المال المدفوع من قبل المدعية بدون وجه حق أو مقابل عليه و لجميع ما سبق نطلب منكم ما يأتي: الطلبات:- إلزام المدعى عليها برد المبلغ المستحق في ذمتها و البالغ قدره (450,000) اربعمائة و خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير .- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة وقدرها ( 10% ) من قيمة المبلغ المطالب به والتي تعادل مبلغاً وقدره ( 45,000 ) خمسة و أربعون الف ريال). وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها أفادت بانها تتمثل بالتالي: الحوالات البنكية والعقد ورسائل وآتس اب بين الطرفين، وعليه تم تأجيل نظر القضية. وفي 25/07/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها:، حيث حضرت المدعية أصالة، كما حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وأفهمت الدائرة المدعية بأن البينات المقدمة هي حوالات بقيمة مئتان وخمسون ألف (250,000) ريال فقط، وسألتها عن المتبقي فأجابت بأنها بموجب تسليم يداً بيد فأفهمتها الدائرة بأنه ليس لها إلا اليمين النافية فيما ليس عليه بينه فطلبت يمين المدعى عليها النافية للمبلغ المتبقي. وفي جلسة 26/07/1445هـ عقدت جلسة مرئية، حضر المشار اليهم أعلاه ، وتشير الدائرة الى انه حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وأفاد بأن العقد صحيح وان موكلته استلمت من المدعية مبلغ قدره (250.000) ريال ولم تستلم أي مبلغ غير هذا ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن رسائل الواتساب وان المدعية ذكرت لموكلته في احدى الرسائل بأنها (ستقوم بالتحويل غدا لمبلغ قدره خمسون الف ريال وبالتالي تصبح أسهمها دفعت بالكامل 450 الف) فأجابت موكلته الجواب التالي : (الله يعطيك العافية) ، فأجاب بأنه لا يعلم عنها شيء ولم يتمكن من عرضها على موكلته ويطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن على موكلته الحضور لآداء اليمين النافية للمبلغ الزائد ، والله الموفق.. وفي 03/08/1445هـ أرفق وكيلة المدعية/ (...) مذكرة تضمنت: عطفاً على ما ورد في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/07/1445 هـ ، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين النافية للمدعى عليها عليه نتقدم لكم بهذه المذكرة الإلحاقية والتي تتضمن مزيد بينة على المبلغ المدفوع من المدعية الى المدعى عليها نقداً والذي تبلغ قيمته (200,000) مائتين الف ريال سعودي أولاً / أرفق لكم البيان البنكي المتضمن ما يفيد قيام المدعية بسحب المبلغ من البنك (...) نقداً وذلك بتاريخ 08/12/2020 م ثانياً/ أرفق لكم صور محادثات عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 08/12/2020 م تؤكد فيها موكلتي المدعية للمدعى عليها عن سحبها للمبلغ و ترتيب تسليمه اليها و بتاريخ09/12/2020م وقد كتبت موكلتي فيها الى المدعية عليها ( بتكونين موجودة ؟ فردت الأخيرة: هلا حبيبتي ايه موجودة، لا جيتي تمشين بطلع معاك للسيارة)، ومن ثم يتبين دخول اليوم التالي (ما بعد 12 ص) حيث كتبت المدعية للمدعى عليها (تجين عند السيارة اعطيك إياها ونرجع؟). وفي جلسة 04/08/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت المدعية أصالة ووكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين النافية، وحضور وكيلها في الجلسة السابقة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (450,000) اربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير، يمثل قيمة رأس المال المدفوع للمدعى عليها للشراكة معها شركة محاصة في المؤسسة التابعة للمدعى عليها، وقدمت البينات المشار لها سلفاً في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الشراكة وأن موكلته استلمت مبلغاً قدره (250.000)، ولم يقدم جواباً عن بقية دعوى المدعية، ولا جواباً عن بقية الأسانيد، فلم ينكر صحة رسائل الواتساب المقدمة من وكيلة المدعية والتي أقرت فيها موكلته باستلامها مبلغ (400.000ريال)، وأن هناك مبلغ قدره (50.000ريال) ستسلمه في اليوم التالي، وحيث إن رسائل الواتساب تعد دليلاً رقمياً يمكن الإستناد عليه، بموجب نظام الإثبات حيث نصت المادة (53) منه على التالي ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.)، واستناداً على المادة (54) من ذات النظام ( يشمل الدليل الرقمي الآتي: 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.، 5- وسائل الاتصال.)، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها صحة الرسائل وصحة الرقم الخاص بموكلته، فهذا دليل على صحتها، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بموجب الحوالات البنكية أن المدعى عليها استلمت (250.000)، وبخصوص باقي المبلغ المسلم كاش وقدره (200.000ريال) تم استلامه بموجب التأكيد من المدعى عليها عبر رسائل الواتساب، وحيث إن الرسائل بينت أن المدعية سلمت (400.000ريال)، وباقي مبلغ قدره (50.000ريال) ستسلمه في اليوم التالي، عليه فإن البينة لاستلام المبلغ الزائد على (400.000ريال) معدومة فبالتالي فإن الدائرة وضحت للمدعية بأن لها طلب اليمين النافية في مبلغ (50.000ريال)، وحيث طلبت المدعية توجيه اليمين النافية، فإن الدائرة قررت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: ( 1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها لنقص في بيناتها المقدمة على المبلغ الزائد عن المبلغ الثابت، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها عليه فإن الدائرة تعدها ناكلة ودليلاً على صحة دعوى المدعية استناداً لنص المادة (103) من نظام الإثبات والتي نصت على (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.، 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، وحيث لم تقدم المدعى عليها عذراً عن الحضور مما أعدتها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته موقوفة، فهو لم يقد بينة على كلامه، وإنما كلاماً مرسلاً، ولما سبق بيانه وسرده من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / (...) -هوية وطنية رقم ( ... ) ، بأن تدفع للمدعية / (...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (450.000) اربعمائة وخمسون الف ريال لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.