حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530803284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570938635/1445
رقم الحكم:4530803284
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570938635 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530803284 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٨٦٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٢م أجرت المدعية للمدعى عليها عدة سيارات، وقد جرى الاتفاق بأن تكون مدة الإيجار (٤٨) شهراً للسيارة الواحدة وبأجرة شهرية (١,٠٦٠) ألف وستون ريالاً، ولم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية لجميع السيارات المطالب بإرجاعها وحيث نصت المادة (٧.١) من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (٣٠) يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال (٣٠) يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: د. أن يلتزم المستأجر بتسليم السيارات فورا للمؤجر وفقا للتفويض الوارد في المادة العاشرة من هذا العقد... وقد تمت المطالبة بالأجرة وتم الحكم فيها بالقضايا رقم (٤٤٧٠٤١١٣٧٧) وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٠٥٦٣٥) والتي تمت مطالبة الأجرة بها عن الفترة من ١٤٤١/١٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ وهي تتضمن السيارات المذكورة المطالب بها في هذه القضية، والقضية رقم (٤٥٧٠٤٧٠٦٠٠) صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٧٥٩٨٦) والتي تمت مطالبة الأجرة بها عن الفترة من ١٤٤٤/١١/١١هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وهو ما يثبت تأخرهم عن السداد وطالب بـإلزام المدعى عليها برد سيارة من نوع (...) موديل (...) ولوحة رقم (...). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إيجار تشغيلي بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم(٤٤٣٠٥٠٥٦٣٥) وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٤١١٣٧٧) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٤٧٥٩٨٦) وتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٤٧٠٦٠٠) الصادر من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وتشير المحكمة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في طلب مذكرة الدعوى، وحصرت وكيلة المدعية دعواها في تسليم المدعى عليها السيارات، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في العقد والملحق الاحكام الصادرة في الأجرة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد سيارة من نوع (...) موديل (...) ولوحة رقم (...) وحيث أن المدعى عليها لم تحضر من يمثلها مع ثبوت تبلغها نظاماً، ولم تتقدم بعذر عن ذلك، واستنادا على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك و حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مستند العقد المبرم بين الطرفين و الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولاعتباره حجة استنادا إلى ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة وكيلة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) سيارة من نوع (...) موديل (...) لوحة (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث