حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530823153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570967742/1445
رقم الحكم:4530823153
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570967742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530823153 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٧٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة كهربائية خاصة بأعمال شبكة البيانات وملحقاتها) عدد (٢٧٥٣) (أجهزة كهربائية خاصة بأعمال شبكة البيانات وملحقاتها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٤٩,٩٩٦.٩٢) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (هي أن تُصدر المدعى عليها للمدعية تعميداً مكتوباً بالمواد المطلوب توريدها مرفقاً بها جداول الكميات والمواصفات الفنية للمواد ويتم توريدها من قبل المدعية وإصدار فاتورة لذلك)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات الاستلام والفاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليها)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مائة ألف وثلاثة ريال سعودي و ثمانية هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٨٤٤٦٤٥٠) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألته الدائرة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مائة ألف وثلاثة ريالات و ثمان هللات، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد والفاتورة المذيلة بتوقيع المدعى عليها وسندات الاستلام المصادقة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمها ودليل رقمي صوتي من مدير المدعى عليها يطلب فيه خصم من موكلتي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة بثمن عقد توريد، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعى عليها يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد أجهزة كهربائية وفق ما هو مرصود بعاليه، وأن موكلته نفذت كامل الأعمال المنوطة بها، وأن الثمن المتبقي للأعمال هو (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مائة ألف وثلاثة ريال سعودي و ثمانية هللة، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد والفاتورة المذيلة بتوقيع المدعى عليها وسندات الاستلام المصادقة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، ولأن المدعى عليها لم تحضر ويقدم ما يُنال من بينات المدعية، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، ولأن الأصل عدم السداد؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مبلغًا قدره (مائة ألف وثلاثة ريالات وثمان هللات،)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم