حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530835400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570946965/1445
رقم الحكم:4530835400
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530835400 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات خطوط الاتصالات و الانترنت) بثمن إجمالي قدره (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال و أربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وآلية التوريد بين الطرفين (لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) وبعد ذلك تحولت الى شركة، إلى موكلته شركة (...) ، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال و أربعة وستون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٦٠.٧٦) خمسة آلاف وثمان مئة وستون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال و أربعة وستون هلله، ٢-عقد خدمات بين المدعية ومؤسسة (...) مذيلاً بختم المؤسسة، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها حيث عقد لها جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥هـ وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (فاتورة وعقد خدمات واستمارة خطوط)، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: (ما جاء في الدعوى ومبلغ المطالبة فصحيح وموكلتي مقره به)، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالة وكيلة المدعى عليها فتبين أنها تخول لها حق الإقرار، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه يحصر دعواه في الطلب الأصلي والمقر به ومقداره (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وسبع ريالات وأربعة وستون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ مقداره (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال وأربعة وستون هلله لقاء تقديم خدمات خطوط الاتصالات و الانترنت، وحيث أجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بإقرارها بمبلغ المطالبة، ولأن وكيلة المـدعى عليها الحاضرة أقرت باستحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة، ووكالتها تخول لها حق الإقرار، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة(١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٥٨,٦٠٧.٦٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال وأربعة وستون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.