حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530823007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570965212/1445
رقم الحكم:4530823007
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965212 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530823007 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(١٥٩,١١٦.١٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله استناداً على (٣٢١٧١.٦٠). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد حق موكلتي في قيمة توصيل البضائع مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بقيمة توصيل البضائع)"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٤٩٢٠٧٥) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه :" تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ٩/١١/٢٠٢٠م على أن تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضائع المدعى عليها، على أن تكون قيمة الشحنة: (٢٢) عشرين ريال وذلك في الشحنة التي يكون وزنها حتى خمسة كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعى عليها ريالين مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعى عليها، وقامت موكلتي بإصدار الفاتورة رقم: (٠٠٢٣٣) بتاريخ: ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره: (٣١,٦٤٠.٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، والفاتورة رقم:٠٠٣٨٣ بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره: (٥٣١.٣٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله/ ومجموع المبلغ قدره: (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله، لم تسددها المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي." أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٨٤٤٣٤٨٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥هـ ، ومستلم التبليغ هو (شركة (...)) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليها: ١-بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريالًا وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالًا. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد وفتح الحساب والفواتير المرفقة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومذكرته المرفقة في الطلبات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة بأجرة نقل بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يذكر أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ: ٩/١١/٢٠٢٠م على أن تقوم موكلته بشحن وتوصيل بضائع المدعى عليها، على أن تكون قيمة الشحنة: (٢٢) ريالًا وذلك في الشحنة التي يكون وزنها حتى خمسة كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعى عليها ريالين مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعى عليها، وقامت موكلته بإصدار الفاتورة رقم: (٠٠٢٣٣) بتاريخ: ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٣١,٦٤٠.٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريالًا و ثلاثون هلله، والفاتورة رقم:٠٠٣٨٣ بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢٢ م بمبلغ قدره: (٥٣١.٣٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ريالًا و ثلاثون هلله/ ومجموع المبلغ قدره: (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريالًا و ستون هلله، لم تسددها المدعى عليها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريالًا و ستون هلله. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالًا، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وإذ قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد وفتح الحساب والفواتير المرفقة، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وإذ نص العقد في البند الثالث على أن تسدد جميع المعاملات لزاجل خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الفاتورة، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة "، ولما تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة ولمطل المدعى عليها في أداء الحـق دون مـسـوغ معتبر، حتى ألجـأت المدعيـة لـرفـع الـدعـوى، واستنادا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعـود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسـس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الـضـرر يزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المطالب به وترى فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية سجل (...) مبلغًا قدره (اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريالًا وستون هلله). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره ( ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث