حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530823651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570932874/1445
رقم الحكم:4530823651
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570932874 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530823651 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570932874 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/2هـ الموافق 2021/08/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (3) خزانات بلاستك مقوى بالألياف، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/2هـ الموافق 2021/08/10م بثمن إجمالي قدره (293,825.00) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق 2022/06/22م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (293,825.00) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير واشعار استلام الفاتورة والاقرارات عن طريق الايميلات المرسلة ومحادثات الواتساب، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها حيث عقد لها، جلسة في تاريخ 15/ 08/ 1445هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( الفواتير واشعار استلام الفاتورة والاقرارات عن طريق الايميلات المرسلة لهم ومحادثات الواتساب ) هكذا قال، وبعرض الدعوى على وكيلة عليها أجابت عبر الاتصال المرئي بما نصه: (بالنسبة لمحل المطالبة الأصلي فإنه محل إقرار من موكلتي ، أما فيما يخص أتعاب المحاماة فنجيب في هذا الصدد بأنه لايوجد أي مماطلة من قبل موكلتي في سداد المبلغ ، وإنما سبب التأخير هو المدعية نفسها ، حيث انها لم تورد الفاتورة لموكلتي إلا 7-6-2023م وجاء إقرار موكلتي هذا على الرغم من الفواتير المرفقة من المدعية لا يوجد بها أي ختم يعود لموكلتي وكان بإمكانها المماطلة بهذا الدفع إلا أنها أقرت بشكلٍ فوري وبناءً عليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة عدم تحميلها أكثر مما تُقر به وعدم تغريمها لأتعاب المحاماة لما ذكر أعلاه) ا. هـ.، وقد جرى التحقق من وكالة وكيلة المدعى عليها فتبين أنها تخول لها حق الإقرار، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (من حيث ما ذكرته وكيل المدعى عليه بشأن موكلتي بأنها تأخرت في ارسال الفاتورة فهذا الامر ليس بصحيح وهي تحاول في هذا الامر ان تتهرب على تحملها لتكاليف اتعاب المحاماة والى لكانت قام بسداد المبلغ عند استلامها للفاتورة مباشرة او اثناء مدة الصلح كما تدعي فلما المماطلة في سداد مستحقات موكلتي كل هذا الوقت ونتمسك بإقرارهم ونطلب من أصحاب الفضيلة بإلزام المدعى عليها بطلباتنا في صحيفة الدعوى)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: نتمسك بما جاء في الدعوى، وأجابت وكيلة المدعى عليها قائلة: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن ومقداره (293,825) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال لقاء توريد ثلاث خزانات حسب ما هو مبين في صحيفة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وحيث جاء جواب وكيلة المدعى عليها بإقرارها بمبلغ المطالبة الأصلي، ورفض مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة، من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على ما يلي: 1-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وبما أن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه 1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ؛ مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما فيما يتعلق بأتعاب التقاضي والمحاماة، وبما أن هذه دعوى تعويض، ويستلزم منها تحقق أركانها المقررة شرعاً ونظاماً، وبما أن وصف المماطلة وقصد الإضرار من المدعى عليها بالمدعي، لم يثبت لدى الدائرة القضائية، كما أن وقوع الضرر على المدعي غير ثابت، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (293,825) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.