حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530776236
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570886693/1445
رقم الحكم:4530776236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886693 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530776236 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570886693 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: ثبت في ذمة المدعى عليها مبلغ (328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال لصالح موكلتي وهذا المبلغ ناشئ عن تنفيذ اتفاقية بين الطرفين موضوعها توقيع المدعى عليها عقد مع شركة (...) السعودية المحدودة للطاقة للتوليد المشترك المشروع من الباطن (...) وموقع تنفيذه بمدينة (...)، على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها لتنفيذ نطاق الأعمال حسب شروط الاتفاقية المبرمة بينهما. ومما يعزز ويؤكد حق موكلتي صك الحكم رقم (39387097) الصادر من المحكمة العامة بالدمام القاضي بإلزام شركة (...) بدفع هذا المبلغ حالًا لصالح موكلتي. ثالثًا/ وقائع الدعوى: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 17\08\2014م للقيام بأنشطة البناء المختلفة من الباطن وذلك في مشروع (...) السعودية في مدينة بقيق ذ نطاق أعمال مشروع بالباطن بين المدعى عليها مع شركة (...) السعودية (...) وقامت موكلتي بتوفير عمالة ماهرة للمدعى عليه لتنفيذ أنشطة البناء المختلفة. 2- تم الاتفاق على آلية إصدار الفواتير حسب ماورد في العقد البند (9) تحت فقرة شروط الدفع:(تعد شركة (...) كشف الحضور والانصراف من منسق المشروع ويقدم في الصباح ويوقع عليه ويصدق عليه من الطرفين في نهاية يوم العمل ويتم الدفع في غضون 30 يومًا بموجب فاتورة مصدقة). 3- تخلفت المدعى عليها عن دفع الدفعات الشهرية عن الأشهر (2-3-4-5) من عام 2016م بمبلغ وقدره 328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال علمًا بأنه تم إصدار فواتير هذه الأشهر وموقعه من قبل مدير مشروع المدعى عليها واثنين من محاسبيها إلا أنها لم تقم بالسداد. 4- وبتاريخ 25\08\1437ه قمنا برفع دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق (328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال أمام الدوائر التجارية بالمحكمة الإدارية بالدمام في القضية رقم (13045\3\ق لعام 1437هـ) وقد صدر حكم الدائرة التجارية الثانية بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. 5- وبتاريخ 15\08\1439 ه تم رفع دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق (328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال أمام المحكمة العامة بالدمام وقد صدر الحكم رقم (39387097) من الدائرة القضائية الرابعة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة مبلغ (328,683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وألزمتها بدفع هذا المبلغ حالاً لموكلتي شركة (...) لمشاريع الطاقة المحدودة. 6- وبتاريخ 15\11\1440 ه تراجعت الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالدمام عن حكمها رقم (401339486) من الناحية الشكلية وحكمت بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى نوعًا وأن الاختصاص معقود للمحكمة التجارية. 7- وبسريان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 511 بتاريخ 14\08\1444هـ تم رفع هذه الدعوى لانعقاد الاختصاص. رابعًا\ نؤكد على صحة دعوانا في المبلغ (328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال كما هو موضح في الجدول التالي: رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة عدد العمال تكلفة الساعة بالريال عدد ساعات العمل إجمالي الأجر 21 18\02\2016م 14 عامل 16،19ريال للساعة 3585 ساعة 63057 الف ريال ، 22 20\03\2016م 26 عامل 16،19،26،33 للساعة 6754 ساعة 129،579 الف ريال، 23 20\04\2016م 20 عامل 19،26،16 ريال للساعة 3770 ساعة 81،316 الف ريال 24 11\05\2016م 12 عامل 19،26 ريال للساعة 2717 ساعة 54،731 الف ريال الإجمالي 328،683 ألف ريال ، خامسًا/ أدلة الإثبات: 1- العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. 2- الفواتير الصادرة والموقعة والمصادق عليها من المدعى عليها . 3- الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام بحق المدعى عليها لصالح موكلتي. 4- الحديث النبوي ( المؤمنون على شروطهم) . سادسًا/ الطلبات : 1 - نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (328،683ريال) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال . 2 - إلزام المدعى علها بأن تدفع خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-فواتير على مطبوعات المدعية مذيلةً بختمها، 2-عقد عمل بين أطراف الدعوى مذيلا بختم كلاً منهما. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بوكالتي عن المدعى عليها المذكور اسمها أعلاه أتقدم لفضيلتكم بردها على دعوى المدعية وذلك على النحو التالي: أولاً: الرد على ما ذكرته المدعية من وجود التعامل بينها وبين موكلتي على توريد (عمالة ماهرة) فتنكره المدعى عليها جملة وتفصيلاً ولم يتم الاتفاق على توريد المدعية لموكلتي عماله ماهرة أو غير ماهرة ولم تقدم المدعية البينة الدالة على ذلك الادعاء ولا شك أن الأصل براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والمدعية لم تقدم من البينات ما يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبالغ المدعى بها والتي تزعم أنها مقابل توريد عمالة ماهرة، وأما العقد الذي أرفقته المدعية فهو بأعمال مقاولة من الباطن ولا شك أن المحل في عقد المقاولة يختلف عنه في عقد توريد عمالة بحسب الدعوى وبالتالي فإن على المدعية بيان الأعمال التي أدتها بموجب العقد (مقاولة من الباطن) وما يفيد إكمالها حتى نقول بانشغال ذمة المدعى عليها وهذا يخالف ما نصت عليه المادة (الثانية والسبعون) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: 1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام. ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. 2/ يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ) . وبالتالي فإن عدم تحديد محل العقد يجعل من هذا العقد عقداً باطلاً بنص المادة (72) أعلاه. ثانياً: قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مستندات (فواتير) صادرة ومكتوبة على أوراقها الرسمية ومختومة بختمها ولا علاقة لموكلتي بها وهذه الفواتير تنكرها المدعى عليها جملة وتفصيلاً ولا تعلم عنها شيئاً حيث لا يوجد ختم موكلتي بما يفيد باستلام تلك الفواتير ولا تحمل توقيعها وهي من اصطناع المدعية والقاعدة أنه لا يجوز للخصم اصطناع الدليل لنفسه. لذا ولكل ما تقدم نلتمس الحكم برفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 2-8-1445هــ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضر المدعى عليه صاحب الشركة (...) وبسؤاله عن دعواه أحال على مذكرته المحررة لدعواه بتاريخ 25-7-1445هــ وحصر طلبه في الطلب الوارد فيها، وحصر مستنداته في العقد المختوم من قبل الطرفين والفواتير المقدمة والحكم الصادر من المحكمة العامة الابتدائية بالدمام بثبوت مبلغ المطالبة ولكن الحكم قد نقض بحكم محكمة الاستئناف وحكمت بعدم الاختصاص، وبعرضها على المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 1-8-1445هــ وبعرضها على المدعي تمسك بما قدم وأحال على مستنداته واكتفيا، وبعد دراسة ما قدمه الأطراف قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الدعوى والإجابة؛ ولمّا كانت المدعية قد حصرت دعوها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قدره (328,683) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريالا لقاء أجرة توريد العمالة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعية عقد الخدمات المؤرخ بتاريخ 17-8-2014م المبرم بين الطرفين والمختوم بختم منسوب للطرفين، وقدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المتضمن طلب خدمات دعم للقوى العاملة والمختمة بختم منسوب للمدعى عليها والمؤرخ بتاريخ 18-8-2014م، وقدم فواتير على مطبوعات المدعية مذيلةً بختمها وختم وتوقيع بالاستلام منسوب للمدعى عليها كما في الفاتورة ذات الرقم [sf-235\24] و ذات الرقم [sf-235\22]، وذات الرقم[sf-235\21] وذات الرقم[sf-235\23] المتضمنة مبلغا يزيد عن مبلغ المطالبة، كما قدم صك حكم صادر من الدائرة الثانية التجارية بالمحكمة الإدارية بالدمام في القضية ذات الرقم (13045\3\ق لعام 1437هـ) الذي قضي فيه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، كما قدم صك حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالدمام ذو الرقم (39387097) القاضي بإلزام المدعى عليها بالمطالبة، كما قدم صك حكم صادر من ذات الدائرة الرابعة ذو الرقم (401339486) والذي حكمت فيه بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى نوعًا وأن الاختصاص معقود للمحكمة التجارية، والمرفق في ملف القضية وتحيل الدائرة عليه، وقد أجمل ممثل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم صحة دعوى المدعية وعدم التعاقد معها، وبعد تأمل ما قدمه ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن إنكاره منصبٌ على عدم صحة الاختام الموجودة على الفواتير وعدم علاقة العقد بمحل المطالبة، واستناداً إلى المادة (40) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:« إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة » وبعد تأمل ما أنكره وكيل المدعى عليها تبين للدائرة صحة الفواتير التي تستند عليها وكيلة المدعي وذلك للقرائن التالية: أولاً: أن الفواتير المقدمة للدائرة ليست صوراً. ثانياً: تضمنت الفواتير -ختم الاستلام الحي-. المنسوب للمدعى عليها، ثالثا: أنه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعية محل في إنكار محدد من المدعى عليها؛ وإنما جاء إنكاراً مجملاً مفاده عدم صحة الاختام وعلاقتها بالمدعى عليها، وخلو دفع المدعى عليها عن إنكار وجود استحقاق للمدعية؛ كان ذلك بمثابة دلالة ضمنية بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحة التوقيع والختم بأحد مستندات الدعوى عن الإجابة الملاقية لها وعن الإجابة عن مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة أو جزء منها؛ استنادًا الى المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها : (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده،) وحيث رتبت المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوى ذات أحكام الممتنع عن الاستجواب بأن تستخلص المحكمة من ما تراه من ذلك، ولإن التمسك والدفع بعدم صحة التوقيع والختم الذي على المستندات، وإغفال مدى وجود أية استحقاق في ذمة المدعى عليها للمدعية مما تستخلص منه الدائرة وجود جحود ظاهر يرجح صحة الدعوى، رابعا: عدم جواب المدعى عليها عن الدعوى بإجابة ملاقية واكتفاءها بإنكار صحةَ الفواتير فقط وعدم جوابها عن أوامر الشراء، ولما كانت أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بختمها، يعد إقراراً منها بما جاء فيها وخامسا: الطعن في المستندات المقدمة من وكيل المدعية بما مفاده بالتزوير، فذلك دفع مرسل؛ لأن دعوى التزوير مجردة و ليس عليها بينة تسندها، وقد نصت الفقرة (2) من المادة (39) من نظام الإثبات ( على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه)، والثابت لهذه الدائرة أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت ما يتضمنه جوابه، ولوجاهة ما دفع به وكيل المدعية في رده، ولما ورد في صك حكم الدائرة الرابعة المؤرخ في 15-8-1439هـ من وقائع وأسباب فتحيل الدائرة عليها، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة ولأن الأصل عدم السداد ، ولأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن طلب أتعاب التقاضي فلما كانت المدعية لم تقدم طلبها عبر بوابة ناجز وإشارة للتعميم ذو الرقم 436456354 والمؤرخ بتاريخ 23-11-1443 هــ ونص الحاجة منه : إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. ماتنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (328،683ريال) ثلاثمئة وثمانية وعشرون ألف وستمئة وثلاثة وثمانون ريالا ، وثانيا: عدم قبول طلب الأتعاب، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.