حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530811470
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570914096/1445
رقم الحكم:4530811470
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570914096 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530811470 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (حيث أن مورث موكلي كان شريكاً في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤هـ) وانحصر ورثته في(...)ووالدته(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)بموجب صك حصر الورثة رقم (...) في تاريخ (٧/٤/١٤٣٤هـ) والمعدل في تاريخ (١٢/٣/١٤٤٣هـ) -مرفق ضمن ملف الدعوى- وحيث امتنع المدعى عليهم عن تعديل عقد تأسيس الشركة وتسجيل حصص المدعين التي آلت إليهم من مورثهم، وحيث أن نسبة موكلي المدعي(...)من التركة تقدر ب (١٢.٥%) ونسبة موكلتي المدعية (...)من التركة تقدر ب (٦.٢٥%)، لذا فإن موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم بإثبات حصتهم في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتسجيل حصص المدعين فيها بحسب أنصبتهم الشرعية التي آلت إليهم من مورثهم)؛فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و(...)كما تبين حضور المدعى عليه اصاله / (...)وبوكالته الشرعية رقم ((...)) عن / (...)كما تبين حضور المدعى عليها / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و وسيلة (...) و (...)و(...)و(...)فيما لم تحضر (...) مع تبلغها لشخصها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرّة نصُّها ما يلي (حيث أن مورث موكلي كان شريكاً في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...)وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤هـ) وانحصر ورثته في (...)ووالدته (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)بموجب صك حصر الورثة رقم (...) في تاريخ (٧/٤/١٤٣٤هـ) والمعدل في تاريخ (١٢/٣/١٤٤٣هـ) -مرفق ضمن ملف الدعوى- وحيث امتنع المدعى عليهم عن تعديل عقد تأسيس الشركة وتسجيل حصص المدعين التي آلت إليهم من مورثهم، وحيث أن نسبة موكلي المدعي(...)من التركة تقدر ب (١٢.٥%) ونسبة موكلتي المدعية (...)من التركة تقدر ب (٦.٢٥%)، لذا فإن موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم بإثبات حصتهم في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...)وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...)وتسجيل حصص المدعين فيها بحسب أنصبتهم الشرعية التي آلت إليهم من مورثهم)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابًا مشفوعًا بالمستندات خلال (٣) أيَّام؛ وإلا عُدَّ ناكلًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، على أن يكون ردّه مشمولًا بالبيّنات والأسانيد، وعليه رفعت الجلسة. قدم المدعى عليه مذكرة في ٠٥/٠٨/١٤٤٥هـ متضمنة: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليهم (...)في القضية رقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) أسمحوا لي أصحاب الفضيلة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المدعى عليه (...) أن نضع بين ايديكم ردنا على الدعوى سالفة الذكر والذي نلخصه فيما يلي : أولا: بداية نوضح لفضيلتكم أن مورثنا كان شريكا في الشركة محل الدعوى بنسبة لا تتجاوز ١٠ بالمئة فقط وقد تم توزيع هذه النسبة سلفا على الشركاء ( الورثة ) بعد وفاة المورث حيث أنها شركة عائلية ، وذلك في الوقت الذي لم يكن للمدعين وجوداً من الأساس في مخيلة الشركاء أنهم من الورثة ، حيث انهم قد أضيفوا إلى صك حصر الورثة مؤخراً ( مرفق صورة من عقد تأسيس الشركة مرفق ١ ). ثانيا: كما نوضح لفضيلتكم أنه مازال هناك نزاعا بين المدعى عليهم والمدعين فيما يتعلق بإثبات نسب المدعين إلى المورث من الأساس وذلك في محاكم بلادهم المملكة (...)، حيث ان هذا النزاع مؤسساً على إقرار منسوب إلى المدعية (...)التي تقر فيه بعدم وجود أي رابط يربطها هي وولدها بمورثنا ( مرفق صورة من هذا الإقرار مرفق رقم ٢ ) ، وحين يتم الحصول على حكم بذلك من محاكم المملكة المغربية سنقدم به طعنا على حصر الورثة الصادر من المملكة العربية السعودية الذي تم التهميش عليه بإضافتهم به . ثالثا: ووفقاً لما سبق نلتمس من أصحاب الفضيلة وقف السير في هذه الدعوى لحين الإنتهاء من النزاع في ثبوت نسب المدعين للمورث وفي حال تم ثبوت نسبهم فإننا موافقون على إستحقاقهم لنصيبهم الشرعي في حصة المورث بالشركة ثم قدم المدعي مذكرة في ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ متضمنة: مذكرة جوابية في القضية المقيدة بالرقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) والمقامة من المدعين/ (...)و(...)–ضد- المدعى عليهم/ شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم ((...))(...)جواباً على رد المدعى عليهم المرفق ضمن ملف الدعوى في منصة ناجز، نفيدكم بالآتي: أولاً: ما ذكره المدعى عليهم من التحفظ على كون موكلي وموكلتي من الورثة هو رد في غير محله، حيث انتهى ثبوت ذلك بموجب أحكام قضائية صادرة من دولة (...)وحكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة بثبوت النسب والزوجية وإدخالهم من ضمن الورثة وقد أيّد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وتم تعديل صك حصر الورثة بموجب ذلك (مرفق صك حصر الورثة ضمن مرفقات الدعوى) ثانياً: أقر المدعى عليهم بصحة الدعوى المرفوعة من موكلي كون والد موكلي رحمه الله كان شريكا في الشركة محل الدعوى شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...).، وكان غاية جوابهم أنه تم توزيع الحصص فيها بعد وفاة المورث وقبل دخول موكلي وموكلتي في صك حصر الورثة ونجيب على ذلك بما يلي: أ. أن ثبوت النسب والزوجية مستقر بموجب أحكام صادر من المحاكم (...)وذلك منذ عام ١٤٣٠هـ وتبعها عدد من الأحكام الصادرة من مختلف درجات المحاكم (...)، ثم بعد ذلك الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة والمؤيد بحكم قطعي من محكمة الاستئناف. ب. أن استقرار وثبوت النسب ودخول موكلي من ضمن الورثة حتى وإن تأخر إلا أنه لا يسقط استحقاقهما لنصيبهما من جميع ما خلفه مورثهم منذ وفاته، والرد بأنه قد سبق منهم التقسيم وتوزيع التركة رد في غير موضعه فالواجب عليهم أداء ما استلموه من نصيب موكلي وموكلتي وذلك بتعديل عقد تأسيس الشركة وتسجيل حصص موكلي المدعيين فيها بحسب انصبتهم الشرعية التي آلت اليهم من مورثهم. ويسند ذلك الأحكام الصادرة لموكلي ضد المدعى عليهم من المحكمة التجارية بجدة والذي قضى بإثبات شراكة موكلي المدعيين في الشركات المدعى عليها حسب نصيبهم الشرعي وإلزام المدعى عليهم .... الخ باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس (مرفق لفضيلتكم ١- صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٧٦٧٤٥ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه. ٢- صك الحكم رقم ٤٥٣٠٣٥٠١٦٠ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ه. ٣- صك الحكم رقم ٤٥٣٠٣٥٠٧٧٦ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ه) وهو مطابق لهذه الدعوى حيث كان مورث موكلي شريكاً في تلك الشركات وبعد وفاته قام المدعى عليهم بنقل حصص المورث اليهم دون موكليّ مما اضطر موكلي الى تقديم تلك الدعاوى وطلب تسجيل حصصهم التي آلت اليهم من مورثهم وبالفعل صدرت لصالحهم أحكم المحكمة التجارية المشار اليه آنفاً. أصحاب الفضيلة: إن غاية ما يطلبه موكلي وموكلتي هو إثبات نصيبهم الثابت شرعاً والذي آل لهم إرثاً من مورثهم أحمد محمد بامعروف، حيث كان شريكا في هذه الشركة كما أقر بذلك المدعى عليهم ضمن جوابهم وبعد وفاة مورثهم قام المدعى عليهم بتعديل عقود الشركة ونقل كامل الحصص لهم دون إدخال موكلي وموكلتي مع محاولة التهرب وإنكار استحقاقهم في هذه الشركات بأي طريقة ممكنة، لذا فإن موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١.إثبات حصة موكلي وموكلتي في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم ((...)) وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم ((...)) وتسجيل حصص المدعيين فيها بحسب أنصبتهم الشرعية التي آلت إليهم من مورثهم. ثم قدم المدعى عليه مذكرة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ متضمنة: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليهم / (...)للإجابة على دعوى المدعين / (...)و(...)في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥هـ بالدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة: ١-بداية ومع التحفظ على وجود المدعيين بحصر الورثة وبما وصلوا إليه بالرغم من وجود اقرار وتنازل منهي لوجودهم (مرفق صورته) مما ينال من صفتهم في الدعوى. ٢-ينبغي على المدعيين تقديم المستندات المطلوبة لصحة الدعوى كعقد التأسيس الخاص بالشركة محل الدعوى؛ حتى يتسنى لنا الرد والتأكد من صحة دعواهم من عدمه. ٣-كما نفيد فضيلتكم أن الشركة محل الدعوى وجميع شركات المورث كان يمتلك في حصصها نسبة ١٠. من اجمالي حصص أي شركة وقد تأسست جميع شركاته بينه وبين أبناءه في حياته، وأن نصيب المورث في الشركة محل الدعوى هو نسبة ١٠. فقط، وبعد وفاته تم توزيعها على الشركاء كحصص موروثة منذ عام ١٤٣٣هـ، ولم يكن في حينها للمدعين أي وجود مما يستوجب رد دعواهم. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعيين الغير مستندة لدليل. ثم عقد لها جلسة في ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و(...)كما تبين حضور المدعى عليه اصاله / (...)وبوكالته الشرعية رقم ((...)) عن / (...)كما تبين حضور المدعى عليها / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و وسيلة (...) و (...)و(...)و(...)فيما لم تحضر (...) مع تبلغها لشخصها وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على المذكرتين الجوابيّتين المقدمتين من وكلاء المدعى عليه عليهم، كما اطلعت على رد وكيل المدعينَ في هذه الدعوى عليها، وعليه فإنَّها رأت صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة بعد إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم من وقائع؛ ولما كانت المدعي يتغيَّا من دعواه الحكم بإثبات شركة موكّليه في حصة مورّثهم/ (...)في شركة (...) للاقمشة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بحسب نصيبهم المقدَّر شرعًا؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى مما ينبسط عليه سلطان هذه المحكمة باعتبارها مختصة نوعًا؛ بحسبان ما جاء في الفقرة (٤) من المادّة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع: وبما أنَّ المدعي قد أسند دعواه على صك حصر الورثة الصادر عن الدوائر الانهائيَّة بمحكمة الأحوال الشخصيَّة بجدّة برقم (٣٤٦٦٥٠٩) وتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ والذي أثبت المدعين ضمن ورثة (...)، ومن حيث إنَّ المدعى عليهم لم ينازعوا ملكية موكلهم لجزء من الشركة المذكورة، وقدّموا عقد تأسيس الشركة والذي أثبت شراكة المورّث على النحو الذي ساقته وقائعه، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى حريَّة بالقبول في قضاء هذه الدائرة، ولا يغضُّ من ذلك ما دفع به بعضهم من وجود نزاعٍ قائمٍ حول ثبوت نسبة المدعين إلى مورثهم لدى محاكم المملكة المغربيَّة؛ إذ لم يقيموا بينة موصلة على ذلك، فضلًا على أنَّ النزاع إن وجد لا يقوى على المساس بحجيّة الصك الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في جدّة، والذي حاز حجية الأمر المقضي بحسبان ما جاء في المادّة السادسة والثمانين من نظام الإثبات: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعين/ (...)جواز رقم (...)و(...))جواز رقم (...) في حصة مورّثهم/ (...)في شركة (...) للاقمشة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بحسب نصيبهم المقدَّر شرعًا؛ وإلزام المدعى عليهم باستكمال الإجراءات النظاميَّة المتعلقة بنقل الحصص، لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق