حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530803356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846908/1445
رقم الحكم:4530803356
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846908 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530803356 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦٩٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٣م الموافق ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ، قامت مؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليه بالتواصل مع المدعية عن طريق اتصال هاتفي ورسائل عبر تطبيق الواتساب على أنها تورد المدعية للمدعى عليه منتجات عبارة عن شوكولاتة (حلويات)، وتم بالفعل الاتفاق على الأسعار ونوعية المنتجات والشكولاتة، وبناء عليه تم بالفعل التوريد من قبل المدعية، المنتجات المطلوبة في الفاتورة المرفقة وتسليمها للمدعى عليه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/٠٩/١٤٤٤هـ، وتم إيصال وتسليم المدعية المنتجات في مقر المدعى عليه بمدينة (...) واستلم المدعى عليه فاتورة ضريبية من قبل المدعية على مطبوعات المدعية وتاريخ الفاتورة ١٣/٤/٢٠٢٣م الموافق ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ، مرفقه وتم الختم عليها والمصادقة من قبل المدعى عليه، ووضح بيان بجدول الكميات والأسعار التي تم توريدها للمدعى عليه واستلمها المدعى عليه وصادق على ذلك وهي كالآتي:- ١- بوكس كريب دانتيل بكمية ٤٢ بوكس (٢,٣٥١.٧٣) ألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة، ٢- بوكس سويت نايت بكمية ٤٢ بوكس (٢,٦٤٥.٨٧) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثمانون هللة، ٣- بوكس شوكولاتة مكشوفة صغير بكمية ٤٢ بوكس (٢,٠٥٨.٠٦) ألفان وثمانية وخمسون ريال وستة هللات، ٤- بوكس مغلف (...) بكمية ٤٢ بوكس (٢,٢٠٤.٩٠) ألفان ومائتان وأربعة ريال وتسعون هللة، ٥- بوكس (...) بكمية ٤٢ بوكس (٢,٢٠٤.٩٠) ألفان ومائتان وأربعة ريال وتسعون هللة. ٦- بوكس شكولاتة مكشوفة كبير بكمية ٤٢ بوكس (٣,٠٨٦.٨٥) ثلاثة آلاف وستة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، ٧- العرض الأول (...) ٢٠٢٣ بكمية ٣٠ بوكس (٣,٥١٩) ثلاثة آلاف ريال وخمسمائة وتسعة عشر ريال. ٨- العرض الثاني (...) ٢٠٢٣ بكمية ٣٠ بوكس (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال. ٩- العرض الخامس (...) ٢٠٢٣بكمية ١٣ بوكس (٢,١٣٧.٨٥) ألفان ومائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة. ١٠- العرض السادس (...) ٢٠٢٣ بكمية ١٢ بوكس (١,٩٧٣.٤٠) ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠١٢.٥٦) سبعة وعشرون ألفا واثنا عشر ريال وستة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل التوريد والمبيع وآلية التوريد بين الطرفين (كالتالي يتم التواصل مع المدعية من قبل المدعى عليه وبعد ذلك يتم توريد المنتجات المتفق عليها للمدعى عليه بناء على فاتورة صادرة من المدعية ويتم الختم عليها من قبل المدعى عليه وبعد ذلك يتم تحويل قيمة ثمن التوريد من المدعى عليه للمدعية)، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٠١٢.٥٦) سبعة وعشرون ألفا واثنا عشر ريال وستة وخمسون هللة. وقدم سندا لطلبه: فاتورة ضريبية باسم العميل مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٧,٠١٢.٥٦) سبعة وعشرون ألفا واثنا عشر ريال وستة وخمسون هللة مذيلة بختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن مذكرته المرفقة بالنظام ونصها: (تم عمل فاتورة مردودات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م بقيمة (٩,٠٢٥) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وتم إرسال فاتورة بذلك، طبقا للمادة (٥٧) لنظام الإثبات الرقمي ارفق المحادثة مع المسؤول بالشركة بشأن المبلغ المطلوب (١٧,٩٨٦) سبعة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال، يصبح المبلغ (١٧,٩٨٦) سبعة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال هو ما يتم المطالبة به. وتم الاتفاق على سداد المبلغ على ثلاثة دفعات مقدرة كالتالي: يوم ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. يوم ٢٠٢٤/٠٤/٠٥م مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. يوم ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م مبلغ (٥,٩٨٦) خمسة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠٧/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أحال إلى مذكرته المرفقة بالنظام، وأقر وكيل المدعية بما أقر به المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧,٩٨٤) سبعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون وثمانون ريال، وطلب المدعى عليه مهلة لتقديم ما يثبت اتفاق الأطراف في ما يتعلق بإعادة البضائع. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها: قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: (١- مرفق فاتورة المرتجع بقيمة (٩,٠٢٥) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٣م حسب ما أقر فيه المدعي. ٢- المبلغ المستحق (١٧,٩٨٦) سبعة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال، حسب كشف الحساب المرفق والمحادثات بالواتساب مرفقة. ٣- آلية السداد كالتالي المتفق مع السيد/ (...) مدير العلاقة في الشركة.- يوم ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. يوم ٠٥/٠٤/٢٠٢٤م مبلغ (٦,٠٠٠) سنة آلاف ريال، يوم ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م مبلغ (٥,٩٨٦) خمسة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون ريال. وطلب من المدعية تصحيح المطالبة في الدعوى حسب المرفق وآلية السداد حسب المتفق مع مدير العلاقة محمد الكبسي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض الصلح بتقسيم المبلغ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد منتجات فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٩٨٤) سبعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال وبما ان المدعى عليه يتمثل جوابه في إقراره باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٧,٩٨٦) سبعة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والاجابة، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به والذي حصرت به المدعية دعواها، وحيث أن المرء مؤاخذ بإقراره استنادًا على المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي نصت على: " يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعقلة بهذه الواقعة"، كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه "الإقرار القضائي حجة قضائية قاطعة على المقر وقاصرة عليه" عليه تبين للمحكمة أحقية المدعية فيما تطالب به، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٧٩٨٤) سبعة عشر ألف وتسعمائة وأربع وثمانون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.