حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530590805

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530590805/1445
رقم الحكم:4530590805
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530590805 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530590805 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4530590805 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من دولة (...) المصادق عليها من وزارة العدل برقم 5131005 وتاريخ 31/06/1443ه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد في مضمونها ما نصه "بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ تقدمت المدعية بطلب تسجيل علامة وهي عبارة عن الحرف اللاتيني ايه بخط وشكل مميزين يدونه عبارة شركة (...) للمشاريع باللغة العربية ويدونها عبارة (...) باللغة اللاتينية والعلامة باللون الأسود. وبتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة المدعية ومنطوقه هو ترفض العلامة المقدمة (...) للمشاريع لتشابهها مع علامة (...) - مجموعة (...) رقم (...)- (...) المسجلة باسم مجموعة (...) القابضة استناداً للمادة ۱۱/۳ من النظام، كما ترفض لاحتوائها على اسم العائلي (...) وذلك لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرطة أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات) حسب السجل المرفق، كما ترفق لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب استناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ۲۰۲۲/۱۲/۲م وتاريخ ١٤٤٢/۰۱/۱۱هـ . وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ تقدمت المدعية بطلب تظلم على قرار إدارة العلامة التجارية وصدر قرار اللجنة على العلامة التجارية رقم ٤٤/٢٥٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ بتأييد قرار لجنة إدارة العلامات التجارية. جانب قرار لجنة التظلمات والاعتراضات على العلامات الصواب بتأييد قرار إدارة العلامات ورفض تسجيل العلامة التجارية للمدعية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥ وذلك للأسباب التالية: ۱ - تميز علامة المدعية التجارية استناداً الى المادة 3 من النظام ذاته والتي نصت بأن العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نوقش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على اراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات" كما تتمتع علامة المدعية بالخصائص الثلاث الموجبة لحمايتها وتوافقها توافق تام بما نصت اليه المادة الثانية من النظام ذاته. الخاصية الأولى الإبداع الذي يخرجها من دائرة الأشياء المتداولة والمتعارف عليها. والخاصية الثانية هي الجدة وهي بأن علامة المدعية لم تكن مستعملة من قبل لتميز منتج. . الخاصية الثالثة فهي التميز أي أن علامة المدعية اتخذت شكل مميز من الشكل والرسومات، فالعلامة بمجملها تكوين فني يتضمن شكل محدد ومميز . - إن العلامة محل الرفض أنت مطابقة ومتوافقة لما نصت عليه لوائح وأنظمة ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية وذلك من حيث استخدام الاسم العائلي في سجل تجاري لأكثر من عشر سنوات بالإضافة أن فئة السلع واو الخدمات التي اشتهرت بها في مجال إدارة توجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي يتطابق مع نشاطات المدعية ونشاطات مالك شركة المدعية. تجدر الإشارة أن المدعية تندرج تحت أكبر الشركات في دولة (...) ودول الجوار ولها نشاطات مختلفة وعديدة كما اشتهرت شركة المدعية في مجال إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي، وتعقيباً على ما سبق فإن اغلب شركات (...) المشهورة تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة وأن المدعية مملوكة لشركة (...) للتجارة ذ.م.م التي تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذ.م.م والتي تعتبر جميعها عائدة لمالك واحد وذلك بموجب عقود تأسيس الشركات والوارد ذكرها مما يثبت لفضيلتكم أن ملاك الشركة قاموا باستخدام اسمهم العائلي لأكثر من عشر سنوات في ذات الأنشطة والفئات التي اشتهر بها مالك شركة المدعية. - احقية تسجيل العلامة التجارية للمدعية بموجب المادة الرابعة الفقرة الأولى من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. إن الثابت في الدعوى بأن المدعية تسلمت خطاب خطي من قبل مجموعة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة مصادق ومعتمد من الجهات المختصة يفيد بعدم وجود مانع من تسجيل علامة المدعية التجارية كما تضمن الخطاب فئة العلامة سبب الرفض وتاريخها ورقم الإيداع ورقم الطلب وصورة من العلامة وبموجب المادة الرابعة الفقرة الأولى من النظام لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه مما يثبت معه احقية المدعية لتسجيل العلامة محل الرفض والتي توافق بما نصت اليه المادة الرابعة من النظام ذاته مما أجاز النظام في تسجيل العلامة التجارية مجرد حصول موافقة خطية من قبل مجموعة (...) القابضة. - مرفق رقم ٤ صورة من خطاب عدم ممانعة تسجيل علامة المدعية التجارية بناءً على ما تقدم من وقائع مؤثرة وأسانيد جلية نأمل من فضيلتكم الآتي:. قبول الطعن شكلاً لتقديمة ضمن المدة النظامية. . إلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات واعتراضات العلامات التجارية الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥. قبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥ لشركة (...) للمشاريع." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 15/7/1444ه موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوم تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 28/7/1444ه قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه " أولًا/ الوقائع: 1- تقدمت المدعية: (شركة (...) للمشاريع) بطلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (...) على الفئة (35) بالوصف: (...)؛ وقد تم رفضها بتاريخ 30/12/1443هـ مع إمكانية التعديل؛ لثلاثة أسباب: أولها- تشابهها مع العلامة ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة) ‏استنادا للمادة (11/3) من النظام‏. ثانيها- احتوائها على الاسم العائلي (...)؛ وذلك لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط (أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجـاريـة مستخدما في سجل تجـاري موجود سابقاً لفترة زمنيـة لا تقل عن عشرة سنـوات) حسب السجل المرفق. ثالثها- عدم استيفاء العلامة التجارية لشرط (أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب) استناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (2-12-2020) وتاريخ 11/01/1442هــ. وبتاريخ 10/01/1444هـ تم رفض العلامة من قِبل إدارة العلامات. 2- وقد تم الاعتراض أمام لجنة التظلمات والتي انتهت بتاريخ 09/04/1444هـ إلى تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على المادة (11/3) من النظام؛ لسببين: أولهما- أن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، ثانيهما- استناداً على المادة (7/3) من النظام وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (2-12-2020) وتاريخ 11/01/1442هـ القاضي بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية وفقاً للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضابط رقم (3) ورقم (6) من قرار مجلس الإدارة. ثانيًا/ الدفوع: 1. أفيد فضيلتكم بأن ما أثاره وكيل المدعية من طعن على القرار باختلاف علامة المدعية التجارية وتميزها عن العلامة سبب الرفض غير صحيح؛ لأن العلامة التجارية محل الدعوى تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامة التجارية المسجلة سابقاً لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما أنها في مجموعها وشكلها العام جديرة بأن توقع المستهلك العادي في اللبس بشأن مصدر هذه السلع والخدمات. 2. أما ما أثاره وكيل المدعية من أن المدعية تملك خطاب عدم ممانعة مالكة العلامة سبب الرفض على تسجيل العلامة التجارية للمدعية فلا يخفى على فضيل علمكم أن لكل علامة كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركة تملك علامة تجارية مشابهة لعلامتها التي تطلب تسجيلها؛ لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامة التجارية المسجلة مسبقاً؛ إذ إن المنظم يهدف من وضع الأحكام ضمان حماية جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس، ولم يجز النظام الأخذ بخطابات عدم الممانعة بيد أن هذا الخطاب يصطدم مع أحكام النظام مما يجعله جديراً بعدم الأخذ به فلا اجتهاد مع مورد النص. كما أن العلامة تحتوي على اسم عائلي ومن شأن ذلك أن يوحي بكون كل علامة تجارية تحتوي على اسم العائلة ذاتها تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة (...) القابضة لما توحي به الشركات القابضة بكونها هي الشركة المسيطرة على الشركات التابعة لها والتي تحمل ذات الاسم العائلي وهذا مما لا صحة فيه وحري بالهيئة أن تقوم بواجبها في الفحص وإنزال أحكام النظام الذي يضمن حقوق ملاك العلامات التجارية من جهة وعموم المستهلكين من جهة أخرى على اعتبار أن احتكار ملكية الشيء والانتفاع به بشكل خاص ومطلق مقيد باستيفاء ما رتبه المنظم من قواعد وأحكام. ثالثًا/ الطلبات: لما تقدم ولأن مقصد المنظم ليس حماية صاحب العلامة فقط بل حماية جمهور المستهلكين كذلك؛ نطلب من الدائرة الموقرة رفض الدعوى (4470531982)؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام." وفي تاريخ 29/8/1444ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد في مضمونها ما نصه "ردا على ما ورد في مذكرة المدعى عليها أن علامة المدعية مشابهة لعلامة مجموعة (...) (...) رقم (...) المسجلة باسم مجموعة (...) القابضة والتي من اجلها تسبب اللبس لدى المستهلك، فإننا نوجز ردنا على ذلك بأن تسجيل علامة المدعية لين يؤثر سلبا على جمهور المستهلك من حيث الخلط واللبس بين العلامات وذلك لأن علامة المدعية تندرج تحت أكبر الشركات في دولة (...) ودول الجوار ولها نشاطات مختلفة وعديدة حيث أن اغلب شركات (...) المشهورة تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة وأن المدعية مملوكة لشركة (...) للتجارة ذ.م.م التي تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذ.م.م والتي تعتبر جميعها عائدة لمالك واحد وذلك بموجب عقود تأسيس الشركة والوارد ذكرها. كما أن علامة المدعية جاءت متوافقة مع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ۲ - ۱۲ - ۲۰۲۰ وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١۱هـ القاضي بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية، بعكس ما أوردته المدعى عليها وذلك لاستيفاء علامة المدعية الضابط رقم ٦،٣ من قرار مجلس الإدارة، لاستخدام الاسم العائلي في السجل التجاري لأكثر من ١٠ سنوات بالإضافة أن فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهرت بها في مجال إدارة توجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي يتطابق مع نشاطات المدعية ونشاطات مالك شركة المدعية. - مرفق رقم 1 صورة من عقد التأسيس وسجل التجاري والهويات الوطنية لشركة المدعية. مرفق رقم ٢ صورة من عقد تأسيس شركة (...) للتجارة ذ.م.م. كما أن علامة المدعية تتمتع بالخصائص الثلاث الموجبة لحمايتها وتوافقها توافق تام بما نصت اليه المادة الثانية من النظام. الخاصية الأولى الإبداع الذي يخرجها من دائرة الأشياء المتداولة والمتعارف عليها. والخاصية الثانية هي الجدة وهي بأن علامة المدعية لم تكن مستعملة من قبل لتميز منتج. الخاصية الثالثة فهي التميز أي أن علامة المدعية اتخذت شكل مميز من الشكل والرسومات، فالعلامة بمجملها تكوين فني يتضمن شكل محدد ومميز. ٢ - فيما يتعلق بما جاء في مذكرة المدعى عليها بعدم إجازة المنظم الأخذ بخطابات عدم الممانعة مردود عليها وذلك لإعطاء المنظم احقية الأخذ بخطابات عدم ممانعة استخدام العلامة التجارية من مالك العلامة وذلك استناداً الى المادة الرابعة الفقرة الأولى من النظام "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه ولما تسلمت المدعية خطاب خطي من قبل مجموعة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة مصادق ومعتمد من الجهات المختصة يفيد بعدم وجود مانع من تسجيل علامة المدعية التجارية والمتضمن فئة العلامة وتاريخها ورقم الإيداع ورقم الطلب وصورة من العلامة فلا يوجد مسوغ لرفض تسجيل علامة المدعية بناءً على ما أجازه النظام في تسجيل العلامة التجارية بمجرد حصول موافقة خطية من قبل مالك العلامة أي مجموعة (...) القابضة ذ.م.م بناءً على ما تقدم من أسباب وأسانيد جلية نأمل من فضيلتكم الآتي: .. إلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات واعتراضات العلامات التجارية الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥. قبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥ لشركة (...) للمشاريع." وفي جلسة 5/9/1444ه تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يقدم جوابا ملاقياً عن الأسباب التي صدر القرار على أساسها، ففهم ذلك واستعد به. وفي تاريخ 20/9/1444ه قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه "أولا / وقائع الحكمين الأوليين: 1. تقدم وكيل المدعية باعتراضه على قرار لجنة التظلمات على قرارات إدارة العلامات التجارية المنتهي إلى رفض التظلم وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية (...) على الفئة (35) برقم (...) لتطابقها في العناصر التصويرية مع العلامة (...) مجموعه (...) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة) الفقرة (11) من المادة (3) لكون لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، واستناداً على الفقرة (9) من المادة (3) من النظام، لان العلامة المطلوبة تدل على اسم تجاري وهمي، حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تحتوي على عبارة ((...) هولدنغز)، في حين أن مقدم الطلب هو (شركة (...) القابضة ذ.م.م). 2 انتهت الدائرة إلى حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية استناداً إلى الفقرة (11) من المادة (3) حيث " إن علة منع تسجيل العلامة ما ينشأ عنه من ربط بين العلامة المطلوب تسجيلها وسلع أو خدمات مالك العلامة، والظاهر للدائرة وجود ارتباط وعلاقة بين طالب التسجيل ومالك العلامة سبب الرفض كم أن العلة الأخرى الإضرار بمصالح مالك العلامة سبب الرفض وقد أرفق وكيل المدعية خطاب مالك العلامة المتضمن عدم الممانعة وعليه فالثابت للدائرة انتفاء العلتين". 3 اعترضت ممثلة الهيئة على الحكم الصادر أمام دائرة الاستئناف بلائحة اعتراضية شملت التالي: "بأن العلامة التجارية محل الدعوى تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامة التجارية المسجلة سابقاً، لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما أنها في مجموعها وشكلها العام جديرة بأن توقع المستهلك العادي في اللبس بشأن مصدر هذه السلع والخدمات، كما أن لكل علامة كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركة تملك علامة تجارية مشابهة لعلامتها التي تطلب تسجيلها لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامة التجارية المسجلة مسبقاً، إذ أن المنظم يهدف من وضع الأحكام ضمان حماية جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس، ولم يجز النظام الأخذ بخطابات عدم الممانعة بيد أن هذا الخطاب يصطدم وأحكام النظام مما يجعله جديراً بعدم الأخذ به فلا اجتهاد مع مورد النص، كما أن العلامة تحتوي على اسم عائلي ومن شأن ذلك أن يوحي يكون كل علامة تجارية تحتوي على اسم العائلة ذاتها تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة (...) القابضة لما توحي به الشركات القابضة بكونها هي الشركة المسيطرة على الشركات التابعة والتي تحمل ذات الاسم العائلي وهذا مما لا صحة فيه وحري بالهيئة أن تقوم بواجبها في الفحص وإنزال أحكام النظام الذي يضمن حقوق ملاك العلامات التجارية من جهة وعموم المستهلكين من جهة أخرى على اعتبار أن احتكار ملكية الشيء والانتفاع به بشكل خاص ومطلق مقيد باستيفاء ما رتبه المنظم من قواعد وأحكام" وعليه حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية والحكم مجدداً برفض الدعوى؛ حيث تبين لها صحة قرار لجنة التظلمات وموافقته للنظام، أما موافقة مالك العلامة على تسجيل علامة مشابهة فغير مؤثر خطاب عدم الممانعة"؛ لأن مقصد النظام ليس حماية صاحب العلامة فقط بل حماية جمهور المستهلكين كذلك. ثانيا / الدفوع 1. تؤكد على أن ما أثاره وكيل المدعية من طعن على القرار باختلاف علامة المدعية التجارية وتميزها عن العلامة سبب الرفض غير صحيح؛ لأن العلامة التجارية محل الدعوى تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامة التجارية المسجلة سابقاً لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما أنها في مجموعها وشكلها العام جديرة بأن توقع المستهلك العادي في اللبس بشأن مصدر هذه السلع والخدمات. 2. كما تؤكد على أن ما أثاره وكيل المدعية من أن المدعية تابعة لمالكة العلامة سبب الرفض فلا يخفى على فضيل علمكم أن لكل علامة كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركة تملك علامة تجارية مشابهة لعلامتها التي تطلب تسجيلها لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامة التجارية المسجلة مسبقاً؛ إذ إن المنظم يهدف من وضع الأحكام ضمان حماية جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس. 3. كما تؤكد على أن ما أثاره وكيل المدعية من أنها تملك خطاب عدم ممانعة مالكة العلامة سبب الرفض على تسجيل العلامة التجارية للمدعية محل نظر حيث فلا يخفى على فضيل أن المنظم لم يجز النظام الأخذ بخطابات عدم الممانعة ونحيل منعاً للتكرار إلى ما ذكرته ممثلة الهيئة المورد أعلاه وإلى ما انتهت إليه دائرة الاستئناف في حكمها الوارد على علامات مشابهة للدعوى المنظورة. ثالثا / الطلبات: لما تقدم نطلب من الدائرة الموقرة رفض الدعوى (4470531982)؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام." وفي جلسة 16/11/1444ه تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط, وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان, طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت انطباق المعيار رقم (3) من معايير وضوابط الاسم العائلي على الفئة المراد التسجيل عليها, ففهم ذلك واستعد به, وأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام ثم يزود المدعى عليها بنسخة منها على بريد الإدارة القانونية, على أن تقدم المدعى عليها ردها بخصوص هذه الجزئية, ففهم الطرفان ذلك. وفي جلسة 5/2/1445ه لم يتبن حضور من يمثل المدعية رغم تبلغ: (...) بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (76490793) والتبليغ رقم (81398449) فيما تبين حضور ممثلة الجهة المدعى عليها: (...) وقد طلبت ممثلة الجهة المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 3/4/1445ه حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من اجله أجاب قائلاً بأنه تعذر عليه إرفاق المذكرة عبر النظام وقد قام بإرسال مذكرته عبر بريد الدائرة (...) بتاريخ 19/06/2023م وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخة من المذكرة إلى بريد الجهة المدعى عليها ففهم ذلك. وفي جلسة 29/5/1445ه حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرات المقدمة من الأطراف وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (...) بالفئة: (35) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 09/04/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 03/06/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن علامة المدعية ( (...) للمشاريع (...)) تتشابه مع العلامة ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة) وأن العلامة تحتوي على الاسم العائلي (...) وعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط (أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود سابقاً لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات) وبما أن المدعية – طالبة التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهادة عدم ممانعة من تسجيل العلامة التجارية من شركة ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة)، مما يظهر معه للدائرة أن المدعية أخذت موافقة صريحة لتسجيل علامتها من صاحبة العلامة محل الاعتراض، وبناء على ماورد في نظام العلامات التجارية في مادته الرابعة الفقرة الأولى "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة" منه الأمر الذي يجعل للمدعية الأحقية في تسجيل علامتها، كما قدمت ما يثبت استخدام الاسم العائلي في شركة (...) للتجارة بإرفاقها عقد دمج شركة ذات مسؤولية محدودة بين شركة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة وشركة مجموعة (...) القابضة والوارد فيه مانصه "بموجب عقد الدمج الرسمي الموثق برقم 1330جلد 1 وتاريخ 29/01/2001م" ، وبما أن الشركة المدعية مملوكة لشرك مجموعة (...) للتجارة ذم م التي تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذم م والتي تعتبر جميعها عائدة لمالك واحد بموجب عقود التأسيس التي أرفقتها المدعية بحيث يثبت أن الشركة مالكة العلامة سبب الرفض تعد مالكة للشركة محل طلب التسجيل، مما يظهر معه للدائرة عدم وجود مسوغ حينئذ برفض تسجيل العلامة محل الدعوى لذلك، ولا ينال من ذلك ما قد يُثار من القول أن اختلاف الذمم بين الشركات-طالبة التسجيل وسبب الرفض- مؤدي إلى رفض طلب التسجيل حيث أن لكل شركة ذمة وكيان مستقل عن الآخر حيث أن ذلك يعد صحيحاً في المطالبات المدنية في مواجهة تلك الشركات والحقوق المتبادلة مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء، أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية فإن الغاية والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفة الجهة المالكة التي تملك العلامة التجارية التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد أو تزوير يؤثر على جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام أشخاص مغايرين لمالك العلامة التجارية الأساسية باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي حسبما هو مبين في تعريف العلامة التجارية وفق المادة الثانية من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أن (يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى) وهذا الأمر -أي اختلاف المنشآت لطالب التسجيل وسبب الرفض-غير متحقق في طلب التسجيل محل الدعوى حيث أن الثابت من خلال ما قدمته المدعية هو اتحاد المنشآت للعلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلك والإضرار بمالك العلامة الأسبق في التسجيل، وتأسيساً على ما سبق إيراده فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما ذكرته المدعية من ملكيتها للعلامة سبب الرفض وبالتالي ينتفي معه سبب الجهة المدعى عليها برفض التسجيل معه القرار مستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. الحكم حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة التظلمات على قرارات إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444هـ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530966555 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530966555 لعام 14445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/08/19هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (...) بالفئة: (35) ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء قرار لجنة التظلمات على قرارات إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444هـ " ، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن علامة المدعية ( (...) للمشاريع (...)) تتشابه مع العلامة ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة) وأن العلامة تحتوي على الاسم العائلي (...) وعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط (أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود سابقاً لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات) وبما أن المدعية – طالبة التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهادة عدم ممانعة من تسجيل العلامة التجارية من شركة ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجلة باسم (مجموعة (...) القابضة)، مما يظهر معه للدائرة أن المدعية أخذت موافقة صريحة لتسجيل علامتها من صاحبة العلامة محل الاعتراض، وبناء على ماورد في نظام العلامات التجارية في مادته الرابعة الفقرة الأولى "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة" منه الأمر الذي يجعل للمدعية الأحقية في تسجيل علامتها، كما قدمت ما يثبت استخدام الاسم العائلي في شركة (...) للتجارة بإرفاقها عقد دمج شركة ذات مسؤولية محدودة بين شركة (...) القابضة ذات مسؤولية محدودة وشركة مجموعة (...) القابضة والوارد فيه مانصه "بموجب عقد الدمج الرسمي الموثق برقم 1330جلد 1 وتاريخ 29/01/2001م" ، وبما أن الشركة المدعية مملوكة لشرك مجموعة (...) للتجارة ذم م التي تندرج ضمن شركة مجموعة (...) القابضة ذم م والتي تعتبر جميعها عائدة لمالك واحد بموجب عقود التأسيس التي أرفقتها المدعية بحيث يثبت أن الشركة مالكة العلامة سبب الرفض تعد مالكة للشركة محل طلب التسجيل، مما يظهر معه للدائرة عدم وجود مسوغ حينئذ برفض تسجيل العلامة محل الدعوى لذلك، ولا ينال من ذلك ما قد يُثار من القول أن اختلاف الذمم بين الشركات-طالبة التسجيل وسبب الرفض- مؤدي إلى رفض طلب التسجيل حيث أن لكل شركة ذمة وكيان مستقل عن الآخر حيث أن ذلك يعد صحيحاً في المطالبات المدنية في مواجهة تلك الشركات والحقوق المتبادلة مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء، أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية فإن الغاية والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفة الجهة المالكة التي تملك العلامة التجارية التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد أو تزوير يؤثر على جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام أشخاص مغايرين لمالك العلامة التجارية الأساسية باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي حسبما هو مبين في تعريف العلامة التجارية وفق المادة الثانية من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أن (يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى) وهذا الأمر -أي اختلاف المنشآت لطالب التسجيل وسبب الرفض-غير متحقق في طلب التسجيل محل الدعوى حيث أن الثابت من خلال ما قدمته المدعية هو اتحاد المنشآت للعلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلك والإضرار بمالك العلامة الأسبق في التسجيل، فتقدمت لهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة (ممثلها النظامي/ (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/09/01هـ تضمنت: أولاً ما ذكرته الدائرة في أسبابها: " وبما أن المدعية - طالبة التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهادة عدم ممانعة من تسجيل العلامة التجارية .... مما يظهر معه للدائرة أن المدعية أخذت موافقة صريحة لتسجيل علامتها من صاحبة العلامة محل الاعتراض، وبناء على ما ورد في نظام العلامات التجارية في مادته الرابعة الفقرة الأولى: " لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه الأمر الذي يجعل للمدعية أحقية في تسجيل علامتها ... ما ذكرته الدائرة من أن الشركة المدعية مملوكة لمجموعة (...) للتجارة نجم التي تندرج ضمن شركة (...) القابضة ذمم والتي تعتبر جميعها عائدة لمالك واحد بموجب عقود التأسيس " محل نظر إذ إن نظام الشركات - الجديد - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/6/30م في المادة (216) منه قد ذكر ضمن تعريف الشركة القابضة بأنها .... تؤسس شركات أو تمتلك حصصا أو أسهما في شركات قائمة تصبح تابعة لها " كما لا يخفى على فضيل عليكم أن أحد أغراض الشركة القابضة هو امتلاك حقوق الملكية الصناعية - بما في ذلك العلامات التجارية. واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها. لا العكس وأن ما قامت به طالبة التسجيل وما أيدتها به الدائرة بعد . مخالفاً لذلك حيث تقدمت الشركة التابعة بطلب تسجيل العلامة والصحيح أن تتقدم الشركة القابضة بطلب التسجيل ثم تقوم بعد تملكها إياها بتمكين الشركة التابعة لها من استخدام العلامة. ثانيا: كما أن ما ذكرته الدائرة في أسبابها: " ولا ينال من ذلك ما قد يثار من القول أن اختلاف الذمم بين الشركات – طالبة التسجيل وسبب الرفض - مؤدي إلى رفض طلب التسجيل حيث أن لكل شركة ذمة وكيان مستقل عن الآخر يعد صحيحاً في المطالبات المدنية في مواجهة تلك الشركات والحقوق المتبادلة مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء" محل نظر إذ أن التسجيل يؤول إلى مطالبات مدنية حيث قد يطرأ على الشركة التابعة تغير كنقل ملكيتها أو بيع في جزء من الحصص. إضافة إلى أن الآثار المترتبة على إفلاس أو تعثر الشركة طالبة التسجيل يؤثر في العلامة حيث إنها إحدى ممتلكاتها المعنوية لاسيما أن أحكام الحجز على الأملاك يطول العلامات وعند طلب محاكم التنفيذ شطب العلامة فإن على الإدارة أن تقوم بشطب العلامات للكيان المحدد لا أن تتعدى إلى الكيانات الأخرى ثالثا: كما أن ما ذكرته الدائرة في أسبابها: "أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية فإن الغاية والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفة الجهة المالكة التي تملك العلامة التجارية التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد أو تزوير يؤثر على جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام أشخاص مغاير بن لمالك العلامة التجارية الأساسية باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي" يفضي إلى الأخذ ب خطابات عدم الممانعة إذ أن الدائرة حضرت سبب تسجيل العلامة هو معرفة مالكها لمنع الإثراء بلا سبب، هما ينبني عليه عدم الممانعة بالإثراء المرخص بالخطاب والحقيقة أن التسجيل لغايتين للمستهلك المعني لا المتسوق فقط و اللمالك العلامة، لا لأحدهما دون الآخر. ثم طلبت المعترضة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/10/08هـ حضر دانيا غزاوي بوكالتها عن المدعي كما حضرت (...) في برنامج التيمز بصفتها ممثلة عن المدعى عليها إلا انها لم تجب عند مناداتها، وبسؤال الحاضرة هل لديها ما ترغب في إضافته قررت الاكتفاء. الأسباب بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف، أما سبب التأييد فهو لعدم وجود تشابه مؤدي إلى اللبس والخلط بين العلامتين حيث إن الجرس الصوتي مختلف بين العلامتين. الحكم حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٥ والقاضي بــ : " إلغاء قرار لجنة التظلمات على قرارات إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444هـ ".

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث