حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531012383

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570975008/1445
رقم الحكم:4531012383
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570975008 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531012383 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٥٠٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الإعلامية الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال اضاءة وصوتيات وذلك في اعمال صوتيات واضاءة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢٦,٢٥٠.٠٠) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء وقالت المدعى عليها وكالة أن التعاقد جرى مع المؤسسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الفواتير هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعها أجابت قائلة أحصر الدفوع في أن التعاقد جرى مع مؤسسة (...) وبخصوص مطالبة المدعية فإن المتبقي للمؤسسة هو ما جاء في مبلغ المطالبة وهو صحيح هكذا أجابت، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة على ما ورد في صحيفة الدعوى وأن الموقع في (...)، وأجابت المدعى عليها وكالة بأن محل المنازعة هو ما ورد في دعوى المدعي وكالة وأن الموقع في (...) هكذا أجابت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عقد مقاولة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها، على أن تنفذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال إضاءة وصوتيات، وأن موكلته نفذت كامل الأعمال المنوطة بها، وأن المدعى عليها لم تُسلّم المبلغ المستحق من ثمن الأعمال بشكل كامل، والمتبقي هو (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه فواتير وكشف حساب، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ المتفق عليه وهو (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ولأن وكيلة المدعى عليها أجابت بتقرير صحة دعوى وكيل المدعية، وﻷن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة أمام المحكمة وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما قررته المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات التي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولأن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك؛ استنادًا للتعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هــ، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الإعلامية (...)) بأن تدفع للمدعية ((...) (...)) مبلغًا قدره (سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531012383 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٥٠٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الإعلامية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد أعمال الإضاءة والصوتيات بين الطرفين بمبلغ وقدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الإعلامية (...)) بأن تدفع للمدعية ((...) (...)) مبلغًا قدره (سبع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (الدفع بعدم قبول الدعوى بسبب الاختصاص النوعي، نظراً لكون نشاط المدعى عليها فنشاط الشركة هو :(أنشطة التصوير الفوتوغرافي، مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان، تشغيل استديو صوتي ومرئي، برامج تلفزيونية، تشغيل خدمة الربط العلوي بالأقمار الصناعية لأغراض توزيع المحتوى المرئي والمسموع) وجميع القضايا الخاصة بها تختص بها المحكمة العامة لا التجارية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١ من النظام التجاري والتي جاء فيها ما نصه : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له . وحيث إن نشاط المدعى عليها من الأنشطة المهنية لا التجارية مما يستوجب معه عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، واستنادًا على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية لانتفاء ولايتها). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر(...) وكيل المدعية، كما حضرت المستأنفة (...) وكيلة المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الإعلامية (...)) بأن تدفع للمدعية ((...) (..)) مبلغًا قدره (سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) ، محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث