حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530811582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570946611/1445
رقم الحكم:4530811582
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946611 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530811582 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٦١١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن ما يلي: "١. سبق وان تم تأسيس شركة (...) (ذات مسئولية محدودة)، والمقيدة بالسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤١٧هـ وحدد رأس مال الشركة بـ (٣,٧٥٠،٠٠٠) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، يمتلك المدعين منها نسبة قدرها (٥٩) تسعة وخمسون بالمائة من إجمالي رأس مال الشركة. ٢. صدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٢٨٣٩) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٣١٥٠٣) وتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ ومنطوقه: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٥٣١٥٠٣) والحكم مجدداً بثبوت انقضاء (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بقوة النظام.) ٣. امتنعت إدارة الشركة عن أداء واجباتهم المقررة نظاماً المتمثلة بتمكين موكليّ من الاطلاع على مستندات الشركة، مخالفين بذلك نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ، حيث نصت الفقرة (٣) من المادة الحادية والسبعون بعد المائة على أنه (٣- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. يعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك) ٤. وحيث سبق لموكلي مطالبة إدارة الشركة بتمكينهم من الاطلاع على السجلات المحاسبية والمالية والحسابات الخاصة بالشركة خلال الفترات التالية: ‌أ. من ١/١/١٤٤٢هـ حتى ٣٠/١٢/١٤٤٢هـ ‌ب. من ١/١/١٤٤٣هـ حتى ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ ‌ج. من ١/١/١٤٤٤هـ حتى ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ ‌د. من ١/١/١٤٤٥هـ حتى ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ إلا أنهم امتنعوا عن تمكيين موكليّ من حقهم بالاطلاع دون مبرر أو مستند نظامي، مخالفين بذلك صريح نص النظام. عليه ولما سبق، فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام شركة (...) بتمكين موكلي أو من يفوضوه من الاطلاع على السجلات المحاسبية والمالية والحسابات الخاصة بالشركة" هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بينهم ، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقدّم مذكرة عبر النظام تتضمن ما يلي: " أولاً: ما ذكره المدعي وكالة من تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وأن رأس مال الشركة (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي وامتلاك المدعين منها نسبة (٥٩%) من إجمالي رأس مال الشركة وأنه سبق صدور حكم من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم ٤٥٣٠٠٦٢٨٣٩ وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ القاضي منطوقه بثبوت انقضاء شركة (...) فجميع ذلك صحيح إضافة إلى أن الشركة حالياً تحت التصفية ولم تمارس نشاطها من شهر مارس ٢٠٢٠م بسبب فقدان الوكالة التجارية . ثانياً: ما ذكره المدعي وكالة من امتناع إدارة الشركة من تمكين موكليه من الاطلاع على مستندات الشركة بالمخالفة لنظام الشركات وطلبه تمكين موكليه من الاطلاع على السجلات المحاسبية والمالية للشركة عن عام ١٤٤٢ه، وعام ١٤٤٣ه، وعام ١٤٤٤ه، وعام ١٤٤٥ه غير صحيح وذلك على النحو التالي : ١- سبق وأن قرر الشركاء بتحويل السنة المالية للشركة من سنة هجرية إلى سنة ميلادية وسبق وأن تسلم المدعى عليهم القوائم المالية للأعوام ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١م ،٢٠٢٢م حيث تم دعوة جميع الشركاء عند نهاية كل سنة مالية وتزويدهم بنسخة منها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركاء ومرفق مع الدعوات القوائم المالية وتقرير رئيس مجلس المديرين عن نشاط الشركة استناداً للمواد ١٦٥ و ١٦٧ و١٦٨ من نظام الشركات . ثالثاً : أن المدعي (...) من ضمن مجلس المديرين حسب مانصت عليه المادة الثانية عشر ( الإدارة ) من عقد التأسيس يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مؤلف من أربعة مدراء ومن ضمنهم المدعي (...) مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعين من امتناع إدارة الشركة من تمكين المدعين من الإطلاع وذلك لما للمدعي (...) من كافة الصلاحيات في الاطلاع بصفته أحد مدراء الشركة مما يؤكد عدم صحة الدعوى ومخالفتها للفقرة الثالثة من المادة ١٧٣ من نظام الشركات التي استند عليها وكيل المدعين في دعواه ( للشريك غير المدير (...) . رابعاً : أن ما ذكره وكيل المدعين في لائحته من طلب موكليه من الشركة بتمكينهم من الاطلاع على الفترات المحددة في لائحة دعواه غير صحيح . لذا ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى. " هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعى عليها: هل يمانع موكلك من اطلاع المدعين على السجلات محل الدعوى فقرر قائلاً: "أفيدكم أن الشركة متوقف العمل بها من عام ٢٠٢٠م إلى يومنا هذا كما أن المدعين قد تسلموا القوائم المالية للشركة، ولا مانع لدينا من اطلاع الشريك غير المدير على السجلات على أن يحضروا أصالة" هكذا قرر ثم أردف قائلاً: هناك أحد المدراء تواصل معي الآن ويمانع من اطلاعهم. هكذا ذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعين قرر قائلاً: "نطلب ترك الخصومة فيما يخص مطالبة المدعي (...)، ونطلب اطلاع بقية المدعين على السجلات من عام ١٤٤١هـ وحتى نهاية عام ١٤٤٤هـ" هكذا قرر، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة راجعة لنظام الشركات، مما تكون معه المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وأما عن الموضوع : فبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها باطلاع موكليه على السجلات المحاسبية والمالية والحسابات الخاصة ، والعقود المبرمة والتابعة للشركة المدعى عليها وذلك من عام : ١٤٤١هـ وحتى عام ١٤٤٤هـ . وبما أن وكيل المدعين قد قرر ترك المدعي (...) لهذه الدعوى، وحيث إنه قد ثبت للدائرة شراكة بقية المدعين في الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس المرفق ، وبما أن نظام الشراكات قد كفل للشركاء حق المطالبة باطلاعهم على مستندات الشركة وذلك وفقًا للمادة (١٧١/٣) والتي نصت على أن للشريك غير المدير (طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها -مرتين- خلال السنة المالية للشركة ، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه ، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك). وبما أن المادة قد أوجبت على الشركة تزويد الشركاء بما طلبوه في هذه الدعوى مما يثبت معه قيام دعوى الصفة على الشركة واستحقاق المدعي لطلبه ، عليه واستناداً إلى المادة (١٧/١) من ذات النظام ، والتي تنص على أن : (على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعين (...) هوية وطنية رقم (...) ، و(...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...)، من الاطلاع على السجلات المحاسبية للشركة المدعى عليها من عام ١٤٤١هـ وحتى عام ١٤٤٤هـ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث