حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530769780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570828890/1445
رقم الحكم:4530769780
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570828890 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530769780 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد باعت موكلته المدعى عليه عدد (١٤) أربعة عشر منتجات تالين ( كاسات ) مشروبات سريعة التحضير، بثمن إجمالي قدره (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال، وذلك حسب ورقة العقد رقم (٣١) والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ الاتفاق، وقُبض المبيع في تاريخ الاتفاق، وقد حل الثمن كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢مـ، على مطبوعات مؤسسة الأرض الحلوة، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: يقر بصحة التعاقد وباستلامه للبضاعة وكان مندوب المدعية هو من عرض عليهم البضاعة وهي عبارة عن اكواب تحتوي على بودرة مشروبات ساخنة سريعة التحضير وكان الاتفاق بأن يكون الدفع على التصريف من خلال بيعهم لها في المتجر الخاص بهم وتم بيع كمية وحصل فيها ملاحظات وتم التواصل مع المندوب وإفادته بوجود ملاحظات على المنتج وطلب منه أخذ الكمية المتبقية وانه سيقوم بسداد مبلغ ما تم بيعه ورفض المندوب ذلك وطلب منه سداد كامل المبلغ والبضاعة المتبقة لازالت بحوزته منذ ما يقارب عام، وبسؤاله هل لديه ما يثبت أن تكون آلية الدفع على التصريف أجاب قائلاً: لا، وبطلب الإجابة من المدعي وكالة قرر قائلاً: أن الاتفاق أن يكون الدفع كاش من اليوم التالي لتسليم البضاعة لعدم توفر المبلغ وقت التسليم ولم يتم السداد وحضر المندوب وطلبوا الإمهال ولم يتم السداد حتى هذا الوقت، بسؤال المدعى عليه عن صحة الفاتورة أجاب قائلاً: انها صحيحة، وبعرض الصلح على الاطراق قرر المدعي وكالة بعدم رغبته بالصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت المـدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد مبلغ وقدره (٣٤٨٦) ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا ، ولأن المـدعى عليه أصالة الحاضر أقر باستلام السعة محل الدعوى ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وحيث قد المدعي وكالة الفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢١ /١١/٢٠٢٢م ، وحيث أن المدعى عليه دفع بأن العقد بين الطرفين بالبيع على التصريف وأن هناك ملاحظات في السلعة المباعة ولأن الأصل في البيع الحلول وليس التأجيل و لم يقدم المدعي بينة على أن التعاقد على البيع بالتصريف أو أن السلعة المباعة عليها عدد من الملاحظات ولم يقدم ما يثبت ذلك ، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية ((...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣٤٨٦) ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم