حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530803501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570761886/1445
رقم الحكم:4530803501
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570761886 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530803501 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦١٨٨٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وتوريد وذلك في تشطيب اعمال مطعم (...) التابع للمدعى عليها واتمام أي اعمال إضافية، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٨,٤٧٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٧٢٥.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بلم تلتزم المدعى عليها بتسديد المبالغ المتأخرة مما أدى إلى (احوج المدعية الى توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٤٧٥.٠٠) سبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عنها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)،) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها ، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا ادفع بعدم الاختصاص وان المحكمة المختصة هي المحكمة العامة وبسؤاله عن الجواب على الدعوى موضوعا أجاب قائلا اطلب مهلة للجواب وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقدم وكيل المدعى عليها ونصها ( حيث ان ما تم ذكره من قبل وكيل المدعية من وجود علاقة تعاقدية وتاريخ بداية العقد صحيح أولاً: قيمة المطالبة: ١.عما ذكر من وكيل المدعية أن المتبقي مبلغ وقدره ٧٠.٧٢٥ ريال، غير صحيح والبلغ المتبقي من قيمة العقد مبلغ وقدره (٤٤٢٧٥) ريال وتمثل أخر دفعة في العقد، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على آن تكون قيمة العقد ٣٨٥.٠٠٠ ريال يضاف عليها قيمة الضريبة المضافة ليصبح اجمالي العقد ٤٤.٢٧٥ ريال يتم دفعها على أربع دفعات كما هو موضح في العقد. ٢. فيما يخص الأعمال الإضافية بقيمة ١٤٩٥٠ ريال بالإضافة الى اعمال تكيف إضافية بقيمة ١١٥٠٠ ريال، اجمالي قيمة الاعمال الإضافية مبلغ وقدره (٢٦٤٥٠) ريال غير مستحق للمدعية حسب بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين حيث ذكر في الفقرة ب-١-٦ في حال وجود أي تعديلات أثناء التنفيذ على التصاميم المعتمدة للمشروع فعلى الطرف الأول اخطار ممثل الطرف الثاني وأخذ الموافقة منه على هذه التعديلات بمدة أقصاها ٣ أيام بحيث لا يؤثر على سريان العمل. وبناءً على ما سبق لا تتحمل المدعى عليها قيمة الاعمال الإضافية المذكورة في كشف الحساب حيث إن موكلتي لم تطلب أي إضافة أو تعديل على ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد تعميد بأي أعمال إضافية. ثانياً: عدم التزام المدعية بالعقد: ١. تم التوقيع العقد بتاريخ :٣١/٠١/٢٠٢١م على أن يتم تسليم الموقع بعد ٥٠ يوم من تاريخ التوقيع ولم تلتزم المدعية بتسليم الموقع في الوقت المتفق عليه في العقد، وقد تم التسليم بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م وذلك مثبت من خلال خطاب الإنذار المرسل من قبل المدعية الى موكلتي بتاريخ :٢٦/١٠/٢٠٢٢م مرفق رقم ١. ٢. عند الرجوع للعقد المبرم بين الطرفين ضمن الفقرة (ص) غراما التأخير تم ذكر التالي: اتفق الطرفين على ان يتم الانتهاء من أعمال التشطيب وتسليم المطعم خلال (٥٠) يوم من تاريخ ابرام العقد، واتفق الطرفين على تطبيق غرامة تأخير (٥٠٠) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى خصم ٥من مئة من قيمة التعاقد في حال لم يتم الالزام بتسليم الموقع خلال ٥٠ يوم المتفق عليها في العقد. وعليه نطلب من فضيلتكم خصم ٥من مئة من أجمالي قيمة العقد حسب ما ذكر في العقد، وبعد تطبيق غرامة التأخير يكون المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره ٢٢١٣٧ ريال. ثالثاً: الاضرار الواقعة على المدعى عليها نتيجة عدم التزام المدعية بالعقد: نتيجة تأخير المدعية في تسليم الموقع ترتب على ذلك أضرار: ١ مبلغ وقدرة ١٣٢٥٠٠ ريال تمثل قيمة ايجار الموقع محل التعاقد. ٢ عدم الاستفادة من النشاط التجاري وذلك يعني دفع مبالغ دون مردود مما يعرض رأس المال للخسارة. رابعاً: بالتالي لا تتحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة لأنها من تسببت في عدم حل الخلاف والوصول لتسوية بالتراضي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وذلك للأسباب السابق ذكرها والتي توضح الضرر الواقع على موكلتي بسب تأخير المدعية في التسليم وانهاء التعاقد. يحفظكم الله ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. مقدمه. الوكيل الشرعي ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وقدم المدعي مذكرة للرد على المذكرة الجوابية من قبل المدعى عليها ونصها ( أجابت المدعى عليها في ردها على الدعوى المقامة بما يلي: أن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٤٤,٢٧٥ريال وتتمثل في آخر دفعة وماعدا ذلك فغير مستحق لكونها أعمال إضافية لم يتم تعميدها من قبل المدعى عليها وأنها لم تطلب من المدعية تنفيذها كما ذكرت، وأن موكلتي لم تلتزم بمدة التنفيذ المتفق عليها وأنها كانت سبب في تأخير تنفيذ الأعمال!!، ونجيب على ذلك بما يلي: أولاً: الدفعة الأخيرة: ما يتعلق بالدفعة الأخيرة فصحيح ما أقرت به المدعى عليها تجاه ذلك وأن الدفعة الأخيرة بقيمة ٤٤,٢٧٥ريال لا تزال في ذمتها، وعليه فإن إحقاقها لنا بذلك لا يستدعي الإجابة عليه. ثانياً: الأعمال الإضافية: نشير لفضيلتكم بأن المدعى عليها أقرت في ردها بتنفيذ موكلتي للأعمال، ومن ناحية التعميد فقد تم تعميد موكلتي بتنفيذ الأعمال الإضافية بقيمة ٢٦,٤٥٠ريال من قبل المدعى عليها على ارض الواقع وعبر الواتساب (مرفق١) والمتضمن طلب الرأي حيال الأعمال الإضافية وحسن التنفيذ تجاه أعمال التكييف وطلب تصدير الفاتورة المتعلقة بذلك كما هو موضح في المرفق لفضيلتكم، وحيث إن الإخطارات عبر الواتساب كانت هي الوسيلة المعمول بها خلال تنفيذ الأعمال وتعد بناءً على الفقرة "و-٣" من العقد بمثابة وسيلة معتمدة بين الطرفين فيما يتعلق بأعمال العقد، لذلك فإن ما أنكرته المدعى عليها بعدم إشعارها أو علمها بتلك الأعمال وقيمتها غير صحيح ولا يتصور قيام موكلتي بالقيام بذلك دون الرجوع الى المدعى عليها. ثالثاً: عدم التزام المدعية بالعقد: ما ذكرته المدعى عليها في عدم التزام المدعية بالعقد غير صحيح والصحيح كالتالي: أ- تم القيام بالأعمال ابتداءً على أكمل وجه بالتزامن مع بداية التعامل، وبعد ذلك وبالتفاهم وحسب مصالح المدعى عليها لوجود وجهات نظر مختلفة متعلقة بالتصميمات الداخلية للمطعم وانشغال ملاكها بظروف خاصة ترتب على ذلك تأخير المدعية في الإنجاز ومن ذلك ما يلي: أ- لم يتم توقيع العقد لتنفيذ الأعمال الا بعد مرور أكثر من ٦ أشهر وبعد مخاطبة المدعى عليها عدت مرات حتى شهر ٠٦/٢٠٢١م (مرفق٢)، والموضح فيه طلب المدعية للمدعى عليها بتسليم العقد الموقع ويوجد لدينا ملاحظات صوتيه عبر المحادثات مثبت فيها اعتذار المدعى عليها عن التأخير في تسليم العقد. ب- بعد البدء في تنفيذ الأعمال قامت المدعى عليها بطلب تعديل المخططات وفي ١٠/٠٢/٢٠٢١م تم تزويد المدعى عليها بالتعديل وبسبب عدم اعتمادها تم تأخير تنفيذ الأعمال، وحتى تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م ولم يتم التعميد حتى حينه (مرفق٣) متضمن مخاطبة المدعى وطلب التعميدات واللوم تجاه التأخير وكل ذلك دون جدوى. جـ- تمت مخاطبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بشأن التصميمات وطلب سرعة الإنجاز، إلا ان المدعى عليها تأخرت قرابة الثلاثة أشهر ولم يؤثر ذلك التأخير على التعامل لتفهم موكلتي ظروف الملاك العائلية، الا انه حتى تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ التعامل، تم انشاء مجموعة واتساب من قبل المدعى عليها تخص التصميمات الداخلية كما هو موضح في (مرفق٤). جـ- (مرفق٥) لم يتم تحديد العينات المطلوب تنفيذها الا بعد مرور أكثر من شهرين من تاريخ انشاء المدعى عليها لمجموعة الواتساب المتعلقة بالتصميمات كما هو موضح في المرفق والمتضمن انه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بأنها قامت بإتمام الأعمال وان المدعى عليها سبب في تأخير التنفيذ وانه لم يتم تحديد العينة وعدم اختيارها سبب تأخير تنفيذ الأعمال، ورغم ذلك تأخرت لم تتجاوب المدعى عليها شهر كامل حتى تاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١م تم اختيار العينة من قبلها كما هو موضح في المرفق. • ومما سبق ذكره يتضح جلياً لفضيلتكم أن التأخيرات المترتب على إتمام تنفيذ العقد كان بسبب المدعى عليها لا بسبب المدعية مما يبطل صحة ما ذكرته المدعى عليها تجاه عدم التزام المدعية بالعقد جملة وتفصيلا، وفي حال تمسك المدعى عليها بطلبها هذا فهو خارج موضوع الدعوى وضرر تجاه المدعي بغير حق. - ولهذا كله فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي: ١- دفع المبالغ المتأخرة وقيمتها ٧٠,٧٢٥ريال ٢- دفع اتعاب المحاماة وقدرها ٧,٠٠٠ريال) وطلب المدعى عليها وكالة مهلة للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها ( إجابة على رد المدعى عليها في الطلب رقم ٤٥١٢٦٢١٤٨ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ، والمتضمنة عدم معرفتها بأطراف المحادثات المرفقة في الدعوى وعدم علمها بها!!، وكذلك أن الواجب على المدعية اتباع الإجراءات المذكورة في الإجابة، وأن المدعية لم تلتزم بالتاريخ المحدد لإنهاء العقد وأن جميع ما ورد في ردود المدعية غير صحيح، فإننا سنجيب على ذلك في اربع نقاط مع تمسكنا بما ورد في المذكرة ومرفقاتها والمقدمة في الطلب رقم ٤٥١١٢٤٦٠٨٧ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥هـ؛ منعاً للتكرار، ونختصر ردنا في النقاط الآتية: أولاً: احقية المدعية في قيمة الدفعة الأخيرة من العقد مبلغ وقدره (٤٤٢٧٥ ريال) القيمة المتبقية من العقد مبلغ مقداره (٤٤٢٧٥ ريال) وهذا لا خلاف مع المدعى عليه فيه؛ لإقرار المدعى عليها بأحقية موكلتي بها في مذكرتها المرفق في الطلب رقم (٤٥١١٢٦٢١٤٨) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ، وقد أشرنا إليه في مذكرتنا السابقة. ثانياً: استحقاق المدعية لقيمة الأعمال الإضافية بمبلغ مقداره (٢٦٤٥٠ ريال). وهو ثابت من ناحيتين وهي: ١ـ عدم إنكار المدعية لتنفيذ الأعمال الإضافية مما يثبت معه تنفيذها كما أنه لا يجوز لها الإثراء بلا سبب وذلك بفرض صحة ما ادعته من أنه لم يتم تكليف المدعية بها (وهو ما لا نقره). ٢ـ تم النص في البند الخاص (الأعمال الإضافية عن العقد) من العقد على "أي عمل تم طلبه من الطرف الأول في أجزاء غير مذكورة في هذا العقد يتم محاسبة الطرف الثاني عليها وبحسب رسوم يتم الاتفاق عليها مقدما اما في حالة وجودها في جدول الكميات تضاف حسب سعرها في العقد" وفيما أشرنا إليه في (ثانياً) من مذكرتنا السابقة وإلى المرفق رقم (١) وهي محادثة تتضمن تفاوض المدعى عليها تجاه قيمة الأعمال الإضافية، مما يثبت معه وجود اتفاق على تنفيذها. ثالثاً: عدم احقية المدعية لما تطلبه في قيمة التعويض بمبلغ (٢٢١٣٧ ريال)، وذلك لعدة أوجه وهي: (الوجه الأول): نص في البند وـ٢ الفترة الزمنية من العقد على "الفترة الزمني المتفق عليها لتنفيذ المشروع هي ٥٠يوم عمل ابتداء من توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى واعتماد المخططات من قبل الطرف الثاني وتصريح العمل من قبل المالك للمبنى اذا لزم" ومنه يتضح لفضيلتكم انه لاحتساب المدة الزمنية المحددة في العقد بـ٥٠يوم تحسب ابتداءً بعد توفر أربعة شروط وهي: توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى واعتماد المخططات من قبل المدعى عليها وتوفر التصريح للمبنى اذا لزم، وبالرجوع الى تاريخ توقيع العقد فإنه تم توقيعه من المدعى عليها في ٦/٢٠٢١م كما هو مبين تفصيله في المذكرة السابقة (ثالثاً أ)، كما أنه لم يتم اعتماد المخططات الا بعد تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م كما تم الإشارة إليه في المذكرة السابقة (ثالثاً ب). (الوجه الثاني): تم النص في كل من البنود الآتية: ب-٢(١-٢-٣-٤-٥): ما مضمونه في حال التأخير أو عرقلة او تعطيل فإنه يتم (وقف احتساب المدة الزمنية للعقد) وهذا قد تم بيانه فيما حصل من تأخير بسبب المدعى عليها في المذكرة السابقة في البند (ثالثاً). (الوجه الثالث): وجود أعمال إضافية مما يوجب معه امتداد المدة الزمنية للعقد. رابعاً: تدعي المدعى عليها عدم علمها بأطراف المحادثات المرفقة وعليه نجيب بالآتي: ١- إن الأسماء الواردة في المحادثات المرفقة هم ممثل المدعى عليها في التوقيع على العقد والرقم المحدد في بند الطرف الثاني (السيد/عبدالرحمن باخدلق) ورقم جواله:"٠٥٦٢٦٠٦٢٦٠" كما هو مدون في العقد والمعينون من قبل المدعى عليها المصممة أمامه وأحد الشركاء والمحاسبين وبالأخص الرقم أعلاه لما هو مرتبط مباشرة بالعقد، فإنه بالرجوع للبند و-٣ من العقد والذي ينص على ان الواتس اب من طرق التواصل، وبالرجوع لمرفقات المذكرة السابقة؛ نجد المرفق١ والمتضمن طلب إرسال فاتورة اعمال التكييف التابعة للأعمال الإضافية باسم (عبدالرحمن) فإننا نفيد فضيلتكم بأنه تم حذف الاسم لإظهار الرقم ولاطلاع فضيلتكم وتأكيداً للمدعى عليها (مرفق١) من هذي المذكرة وهذا المرفق يثبت عدم صحة إنكار المدعى عليها تجاه ما تزعم، بالإضافة إلى أن تاريخ المحادثة بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م وهذا تعامل رسمي كما تم الاتفاق عليه في العقد وبعد انقضاء مدته بما لا يقل عن شهرين. ٢- ما يتعلق بمجموعة الواتساب (والتي تم إنشائها لتسهيل متابعة العمل) والمتضمنة العديد من المحادثات منها طلب تعديل المخططات والتأخير في الرد على المدعية وما ورد في مرفقات المذكرة السابق، فكما يتضح لفضيلتكم بأن أعضائها يتبعون للشركة وبالأخص الرقم المشار إليه في العقد والموضح في المرفق (مرفق٢). ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها على تواصل مع موكلتي طوال تنفيذ الأعمال والتعميد، وعليه فمن الأولى أن تتمكن المدعى عليها من ارفاق مستند واحد على الأقل يثبت عدم صحة ما ذكرناه أو يشير إلى أن موكلتي سبب في إخلالها بالعقد إن صح ادعائها، خصوصاً وأن جميع المرفقات السابقة صحيحة وتابعة للأعمال المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين وكان بالإمكان حينها لوم موكلتي على التأخير مقابل لوم موكلتي للمدعى عليها بالتأخير في الرد، وهذا يناقض إنكار المدعى عليها ونافي لجهلها بحقيقة الحال، ولا حاجة لنكرانها الذي لا يمت للواقع بصلة بغيت التملص من إحقاق الحق وأن تزعم بما ليس لموكلتي فيه ذنب أو خطأ. ولجميع ما سبق بيانه فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي: ١- دفع المبالغ المتأخرة وقيمتها ٧٠,٧٢٥ريال ٢- دفع اتعاب المحاماة وقدرها ٧,٠٠٠ريال) وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد وافهم بتقديم رده خلال خمسة أيام ولحينه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه ان يدفع مبلغ وقدره (٧٠,٤٧٥.٠٠) سبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال يمثل قيمة مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠ ) سبعة آلاف ريال وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته من عقد تنفيذ اعمال تشطيبات داخلية لمطعم (...) على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بتوقيع الطرفين وفاتورة على مطبوعات المدعي مبلغ الطالبة وبما ان المدعى عليه اقر بالعقد واقر ان للمدعي مبلغ قدره (٤٤٢٧٥ ريال) ولم ينكر المدعى عليه تنفيذ المدعي للأعمال الإضافية مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧٠,٤٧٥) سبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث