حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530821671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570925295/1445
رقم الحكم:4530821671
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570925295 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530821671 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٥٢٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١١/ ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى اجابت بان موكلتها قد اصطلحت مع المدعى عليها في الدعوى المتضمنة ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء لمدة (٢٧) سبعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩٧,٨٥١.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٨٥١.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٩٧,٨٥١.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ سدد منه (١٠٤,٢٧٨.٠٠) مائة وأربعة ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٩٣,٥٧٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م حتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م)، ثم أفادت المدعية بأن نص الصلح على ما يلي:-(اتفاقية (٢٢//٢٠٢٤) انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م تم بحمد الله بمدينة (...) الاتفاق بين كل من: أولاً – السادة / شركة (...) - سجل تجارى رقم (...) ص.ب /(...)الرمز البريدي /(...) ويمثلها في هذه الاتفاقية السيدة(...)- هوية رقم (...)- الجنسية سعودية - بصفتها مفوض له عن الشركة بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية ويشار إليهم فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بـــ (الطرف الأول). ثانياً –السادة / (...) – سجل تجاري رقم (...) ويشار إليهم فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق بــ (الطرف الثاني). البند التمهيدي ىولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ (١٩٣٥٧٣ ريال) مائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال فقط لا غير مستحق للطرف الأول وذلك قيمة ايجارات شدات معدنية وسقالات وقيمة مواد لم تسترجع وبحيث قام الطرف الأول بتقديم دعوى ضد الطرف الثاني وتم قيدها برقم ٤٥٧٠٩٢٥٢٩٥ بالمحكمة التجارية بالدمام بمبلغ (١٩٣٥٧٣ ريال) مائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، ورغبة من الطرف الثاني في سداد مستحقات الطرف الأول وإنهاء الدعوى تم التوصل بين الطرفان أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (١٨٠٠٠٠ ريال) مائة وثمانون ألف ريال فقط لا غير وخصم المتبقي مبلغ (١٣٥٧٣ ريال) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال فقط لا غير. البند الأول: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصة بموضوع القضية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبندًا من بنودها تقرأ وتفسر معها، البند الثاني: اتفق الطرفان على سداد الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠ ريال) مائة وثمانون ألف ريال فقط لا غير وأن يكون السداد بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠٢٤م)، وخصم المتبقي مبلغ (١٣٥٧٣ ريال) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال فقط لا غير. البند الثالث: اتفق الطرفان أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يعود على الطرف الأخر قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق ويسقط حق كل طرف تجاه الأخر بالمطالبة قضائيا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصة نهائية بعد إلتزام الطرف الثاني بسداد ما تم الاتفاق عليه. البند الرابع: تسري هذه الاتفاقية على القضية رقم (٤٥٧٠٩٢٥٢٩٥) فقط دون أي مديونية أخرى بشركة الطرف الأول. البند الخامس: تعد هذه الاتفاقية ورقة رسمية بين الطرفين ويعمل بها أمام الجهات الرسمية المختصة في حال عدم الالتزام. البند السادس: جاء هذا الاتفاق في ستة بنود تم توقيعه بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية دون إكراه أو إجبار من أحد كلا فيما يخصه وحرر هذا الاتفاق من نسختان أصليتان متطابقتان استلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها والرجوع إليها عند اللزوم)، وقد اكد المدعى عليه وكالة مصادقة على ما ورد الصلح المرفق ورأت الدائرة نظرا لذلك صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبة في الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحا عليه لذلك حكمت الدائرة الصلح وإمضائه نص الحكم: حكمت الدائرة ب... هذا الصلح وثبوته و إمضائه على النحو الوارد في محضر جلست المرافعة: اتفق الطرفان على سداد المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) للمدعية/شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال فقط لا غير وأن يكون السداد بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠٢٤م)، وخصم المتبقي مبلغ (١٣٥٧٣ ريال) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال فقط لا غير على أن يراعى ما تضمنه الصلح من بنود جرى ضبطها في محضر الجلسة أعلاه ويعد هذ الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.