حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530831460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570977967/1445
رقم الحكم:4530831460
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977967 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530831460 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...) صاحبه الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٥) ((...)٢٠١٢) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (٢٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور وبيان السيارة كالتالي: (...)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-نقل ملكية المبيع.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-١٧هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب وكالة رقم (...) حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: " اولاً: نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعية إلزام موكلتي بإتمام اجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة الخامسة والسادسة من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام اجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم أن موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبة محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكية السيارة المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك." وبسؤال وكيلة المدعيm عن البينات أجابت بيناتي (العقد محل الدعوى والحوالات المرفقة وجدول يوضح السيارات وإشعار من المرور بحظر نقل السيارات من قبل المدعية وعقد الأتعاب المرفق). وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم حظر نقل ملكية من قبل موكلتك؟ أجاب: نعم وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكية السيارة المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبه في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها: ١-بنقل ملكية السيارة محل الدعوى وبيانها:(...) ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية التي تضمنت دفعه بأن نقل الملكية على عاتق المدعية وأن عبء تكاليف النقل حسب ما نص عليه العقد على المدعية وأن موكلته قامت بحظر نقل ملكية على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكية السيارة المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف وبعد تقديم ما يثبت تسلم المدعى عليها للأموال تبين لها إقرار وكيل المدعى عليها بعملية البيع، كما تبين أن السيارة محل الدعوى ما زالت باسم المدعى عليها، وما ذكره وكيل المدعى عليها من دفوع فهي دفوع مرسلة لا دليل عليها لا سيما وأن السيارة محل الدعوى هي جزء من العقد وأن الجزء الآخر تم نقل ملكيته للمدعية مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بنقل الملكية. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفوع فهذا وإن نُص في العقد على من تقع على عاتقه التكاليف فهذا لا يعني عدم الحكم بنقل الملكية فالمدعى عليها هي المالكة والأوراق بحوزتها فلا تعد سبباً موجباً لعدم النقل، مما تنتهي معه الدائرة معه إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارة محل الدعوى والمشار إليها في التسبيب وذلك في حدود العقد بينهما. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٥.٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.