حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530840873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570707067/1445
رقم الحكم:4530840873
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570707067 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530840873 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٧٠٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم صاحب المؤسسة المدعية (...) ذات هوية وطنية رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها ( شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اثنين تنكر مياه لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٥,٥٧٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥,٥٧٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ) وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على ان يودع أجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم يجيب المدعي وكالة خلال خمسة أيام من تاريخ ارسال المدعى عليه وكالة أجابته ففهما الأطراف ذلك ورفعت الجلسة . وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرفق ما نصه: (أولاً: نفيد أن موكلتي تنكر تماماً جميع الفواتير المقدمة من المدعية؛ حيث أنها جاءت خالية من أية توقيع أو ختم منسوب إلى موكلتي، وبالتالي فإنها تكون من صنع يد المدعية. وكما هو معلوم فإنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه، وكما أنه ثابت في العرف التجاري ومجال المقاولات فإن مبدأ الاستحقاق إنما يؤسس على اعتماد الفواتير وتوقيعها وختمها، وفيما عدا ذلك فهو من صنع المدعية. ثانياً: أن التعاقد بين موكلتي والمدعية صحيح، حيث نشأ بعد أن تقدمت موكلتي إلى المدعية بأمر شراء رقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٢٢) مرفق لكم، عبارة عن طلب تأجير تانكي ماء مع السائق فقط، وصدر على هذا الطلب فاتورة بقيمة (٩٣٥٧.٩٩) ريال مذيلة بختم وتوقيع موكلتي، مرفق لكم، وتم السداد عن طريق حوالة بنكية مرفقة لكم. وحيث أن الاتفاقية نصت في بندها الثالث على: يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الأسعار المتفق عليها وأوامر الشراء والعقود الموقعة بين الطرفين ، حيث نبين من ذلك أن هذه طرق موكلتي الصحيحة في جميع تعاملاتها التجارية، وأن المدعية لم تقدم أي أمر شراء صادر من موكلتي على الفواتير التي تدعي بها، وهي خالية من أي توقيع أو ختم منسوب لموكلتي. ثالثاً: تقدمت المدعية بفاتورتين من صنعها بمبلغ وقدره (٣٣,٥٧٠) ريال، وذكرت أن موكلتي قامت بسداد (٨٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن موكلتي قامت بسداد فاتورة واحدة وهي الصحيحة بملغ وقدره (٩,٣٥٧.٩٩) ريال، حيث نبين من ذلك أوجه التناقض في دعوى المدعية. لذا نطلب رد دعوى المدعي لعدم قيامها على أسس شرعية و نظامية). وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه أفاد بأنه يستمهل للرجوع إلى موكلته للتحقق من ذلك. بناء عليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات للمرة الأخيرة من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعي وكالة على أن يودع مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ ١٣/٧/١٤٤٥هـ، ثم يودع المدعى عليه وكالة مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ ١٨/٧/١٤٤٥هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ حضر المشار اليهم بعاليه ، وقدم المدعي وكالة جواب نصه (أولا: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها بأن الفواتير المقدمة لفضيلتكم هي من صنع موكلي المدعي وان الفواتير خالية من توقيع المدعى عليها غير صحيح والصحيح ان هذه الفواتير تم إرسالها للمدعى عليها الا إنها رفضت استلامها والتوقيع عليها وطلبت من المدعي أن يقسمها على دفعات وبالفعل تم تقسيم الفواتير وتم اصدار اول فاتورة بقيمة (٨١٣٧) ثمانية الالف ومائة وسبعة وثلاثون ريال غير شاملة الضريبة وبعد اضافتها يصبح المبلغ (٩٣٥٦) تسعة الالف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وتم سدادها كاملة ولم تسدد باقي المبلغ الحال عليها وبعد عدة محاولات ودية لسداد المبلغ الا انه رفض ذلك ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها بان المدعي عليها طلبت بتأجير تانكي ماء واحد مع السائق فقط غير صحيح بتاتا وان طلب الشراء المقدم في الجلسة السابقة من قبلها غير مذيل بتوقيع المدعى عليها وختمه الرسمي وكما جرى العرف التجاري بان أوامر الشراء تكون مختومة ومذيلة بتوقيع المسؤول وان ما قدمه موكلي من طلبات واوامر شراء هي الصحيحة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ومختومة بختمة الرسمي برقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٠٢) والذي بموجبه تم العمل به من قبل المدعي ثالثا: أن الطلبات وأوامر الشراء المقدمة من المدعى عليها المختوم بختمها الرسمي ومذيل بتوقيعها هي محرر رسمي كما نصت عليها المادة (٢٦) من نظام الاثبات بان (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما)وكما نصت المادة (٢٦) من نظام الاثبات في الفقرة الثانية بان (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك) كما أن الشريعة الإسلامية تقرر بأن من سعى لنقض ما تم من جهته فإن سعيه مردود عليه.)كما قدم المدعى عليه جواب نصه (أولا/ نحن نقر بأمر الشراء المرسل من موكلتي للمدعية ونقر بالختم، لكننا ننكر التعامل الذي يخص الفاتورتين اللتين تخصان المدعية ونثبت الفاتورة المرفقة من قبلنا فقط، وقد نص نظام الإثبات في المادة السادسة على أنه/١- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.وقد نصت الاتفاقية التي بين الطرفين على أنه/ يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الأسعار المتفق عليها وأوامر الشراء والعقود الموقعة بين الطرفين.وبناء عليه موكلتي تلتزم بما هو موقع أو مهمور بختمها فقط لا غير.ثانيا/ نفيد فضيلتكم بصحة طلب الشراء المرفق من قبل المدعى عليه، ولكن إصدار أمر الشراء لا يعني بالضرورة إصدار فاتورة تحمل ذات مبالغ أمر الشراء، وإنما المعول عليه هو وجود الفواتير المصادق عليها، وأيضا وجود الجداول الزمنية للعمالة المتعلقة بتلك الفاتورة والمصادق عليها، وأما ما أرفقه المدعي فإنما هي مجرد فواتير لا تحمل ختم أو توقيع موكلتي، والصحيح هو أن التعامل كان بالفاتورة المرفقة والمهمورة بختمي طريفي الدعوى، وهي المعول عليه، وتم سدادها.الطلبات:١. رد دعوى المدعي لعدم قيامها على أسس شرعية و نظامية.٢. الزام المدعى عليه بقيمة الأتعاب وتمثل ١٠ آلاف ريال أيدكم الله وسدد خطاكم)، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا اكتفي بما جرى تقديمه في الجلسات السابقة وقد افهمت الدائرة المدعي بعد الاطلاع على ما قدم في الجلسات السابقة بإحضار صاحب المؤسسة المدعية او المباشر بالعقد لحلف اليمين على صحة ما يدعي به ورفعت الجلسة. وعقدت الجلسة الرابعة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر صاحب المؤسسة المدعية/(...) هوية وطنية رقم:(...) وقد عرضت الدائرة اليمين المتممة للبينة على صاحب المؤسسة المدعية بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها فاستعد ونطق بعد الاذن له حالفاً:-(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أني قمت بالالتزام المتفق عليه في أوامر الشراء و الفواتير وقد طلبت مني المدعى عليها سداد المبلغ على دفعات ولا يزال في ذمتها لي مبلغاً وقدره (٢٥,٥٧٠.٠٠) ريال خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال لم تسدده حتى الان والله العظيم)، هكذا حلف، وقد طلب المدعى عليه وكالة ارفاق اجابته المتضمنة ما نصه(أولا/ نفيد فضيلتكم أن موكلتي تنكر تماما جميع الفواتير المقدمة من المدعي حيث أنها جاءت خالية من أية توقيع أو ختم منسوب إلى موكلتي وبالتالي فإنها تكون من صنع يد المدعي وكما هو معلوم فإنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه وكما أنه ثابت في العرف التجاري ومجال المقاولات فإن مبدأ الاستحقاق إنما يؤسس على اعتماد الفواتير وتوقيعها وختمها وفيما عدا ذلك فهو من صنع المدعي. ثانيا/ أن التعاقد بين موكلتي والمدعي صحيح حيث نشأ بعد أن تقدمت موكلتي إلى المدعي بأمر شراء رقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٢٢) مرفق لكم، عبارة عن طلب تأجير تانكي ماء مع السائق فقط، وصدر على هذا الطلب بعد إتمام العمل من قبل المدعي تايم شيت (الجدول الزمني للعمالة) وفاتورة بقيمة (٩٣٥٧.٩٩) ريال مذيلة بختم وتوقيع موكلتي، مرفق لكم، وتم السداد عن طريق حوالة بنكية مرفقة لكم.، وحيث أن اعتماد الأعمال التي نفذها المدعي تكون بموجب تايم شيت (الجدول الزمني للعمالة) لكونه ما يثبت إنجاز العمل، حيث نبين من ذلك لفضيلتكم أن هذه طرق موكلتي الصحيحة في جميع تعاملاتها التجارية. ثالثا/ استنادا إلى نظام الإثبات في المادة السادسة على أنه ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.. وبما أن العقد نص على أنه يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الأسعار المتفق عليها وأوامر الشراء والعقود الموقعة بين الطرفين. ، وعليه نبين لفضيلتكم أن أمر الشراء والفواتير المقدمة ليست موقعة من قبل الطرفين. الطلبات: ١. رد دعوى المدعي لعدم قيامها على أسس شرعية و نظامية)، وقد رأت الدائرة بعد أن اكتفى الأطراف بما قدماه صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث ثبت للدائرة صحة تعامل طرفي الدعوى فيما بينهما من خلال مصادقة المدعى عليها على ذلك وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء المتضمنة مبلغ المطالبة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ولما كان إنكار وكيل المدعى عليها صحة ما يطالب به صاحب المؤسسة المدعية قد سبب بعدم تذييل توقيع أو مهر ختم تابع لموكلته على الفاتورتين اللتين قدمهما وكيل المدعي إلا أن أوامر الشراء قد صدرت من المدعى عليها كما قرر المدعى عليه وكالة ( نفيد فضيلتكم بصحة طلب الشراء المرفق من قبل المدعى عليه، ولكن إصدار أمر الشراء لا يعني بالضرورة إصدار فاتورة تحمل ذات مبالغ أمر الشراء ) ولأن عدم التوقيع أسفل الفواتير لا يؤثر على قوة الاحتجاج بأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وقد تقوى جانب صاحب المؤسسة المدعية بناء على ما سلف بيانه وحيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولحلف صاحب المؤسسة المدعية اليمين المتممة لبينته على صحة إتمام ما جرى الاتفاق عليه في أوامر الشراء وصحة الفواتير المقدمة وما جرى من طلب المدعى عليها سداد المبلغ المطالب به على دفعات فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه قضت نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) رقم: (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية/(...) هوية وطنية رقم:(...)مبلغا وقدره(٢٥,٥٧٠.٠٠) ريال خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث