حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570768484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570768484/1445
رقم الحكم:4570768484
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570768484 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570768484 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٨٤٨٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه ثلاث مضخات تجفيف المياه لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٥,٨٤٥) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمثل مبلغ الاتفاق، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ، سدد منه (٥٧,٠٧٠) سبعة وخمسون ألفا وسبعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من استلام العين المؤجرة حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م. وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- ثلاثة أوامر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٧٥) خمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون ريال ومذيلة بختم مؤسسة المدعية. ٢- كشف حساب لمؤسسة المدعى عليه من تاريخ ٢٠٢٢/٢٠/٢٥م، إلى ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، بمبلغ إجمالي قدره (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ٣- تسعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٣١٨) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال مذيلة بختم مؤسسة المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطالب إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مجموعة من البينات ومن بينها كشف حساب لمؤسسة المدعى عليه من تاريخ ٢٠٢٢/٢٠/٢٥م، إلى ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، بمبلغ اجمالي قدره (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن كشف الحساب المرفق بمثل مبلغ المطالبة وهو مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه فهو موصل للمطالبة إستنادا إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث إن المحكمة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أنه من المتقرر فقها وقضاء أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجئ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث الجئ المدعى عليه المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها الثابت قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت أن المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل. إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه، إذ إن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وبما أن الدائرة لها السلطة التقديره في ذلك، مما تقدره بمبلغ قدره (٥,٨٠٠) خمسة ألاف وثمانمائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. و تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا الزام المدعى عليه/ (...) بسجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) بسجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٥٨,٧٧٥) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال. ثانيا إلزام المدعى عليه/ (...) بسجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) بسجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥,٨٠٠) خمسة ألاف وثمانمائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. والله الموفق.