حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530782703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570831447/1445
رقم الحكم:4530782703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570831447 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530782703 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570831447 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد (...)، لمدة (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (89,000.00) تسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/22هـ الموافق 2021/03/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالشروط والمواصفات للمصعد محل العقد المتفق عليها. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التعويض بمبلغ إجمالي قدره (8,811.00) عن غرامة التأخير استنادا للبند 7 من العقد)، خلال الفترة من تاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م حتى 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م، وطريقة حساب التعويض (10 بالمائة من قيمة العقد) وقدره (8,811.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم الالتزام بالعقد المبرم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، وعدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (8,811.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 11 / 7 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت ردي عليها، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الإقرار بالتعاقد، والدفع بأنه لم يكن هناك غش وتدليس من قبل موكله وأن الموقع والكهرباء لم تكن جاهزة لتنفيذ الأعمال وأن موكلته قامت بتركيب كبينة محلية بدلا من (...) بسبب تأخر الجمارك لتفعيل نظام سابر، وأن طلب الفسخ فيه إضرار بموكله وأن صاحب المنزل قد سكن منزلة وهو يستخدم المصعد منذ سنة ونصف، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد عليها، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت الدفع بأن موكلته لم تستلم المصعد حتى لحظة إيداع المذكرة، وتمسك بإقراره بأن المورد مصعد محلي الصنع لا (...) كما هو متفق عليه، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت أن موكله مستعد لتركيب المصعد حسب المواصفات المتفق عليها، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يضيفونه فقرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وطلبه إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (8,811.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد وعلى أن المصعد الذي تم تركيبه مخالف للمواصفات المتفق عليها، ودفع بأن موكله لم يتأخر وأن التأخير كان بسبب المدعية لأن الموقع والكهرباء لم تكن جاهزة لتنفيذ الأعمال وأن موكلته قامت بتركيب كبينة محلية بدلا من (...) بسبب تأخر الجمارك لتفعيل نظام سابر، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى فأما عن طلب المدعية فسخ العقد المبرم بين الأطراف وحيث أن الثابت والمتقرر لدى الدائرة إخلال المدعى عليه بالعقد وذلك بعدم التزامه بالمواصفات التي نص عليها العقد المبرم بين الأطراف، وكذلك تأخره عن تنفيذ العقد في الوقت المحدد وذلك بناء على إقرار المدعى عليه وكالة وكذلك بناء على الكتاب المرفق بطيات القضية، وحيث أعذرت المدعية المدعى عليها وأقرت بعدم إمكانية إكمال تنفيذ العقد وفقا للكتاب آنف الذكر، لذا والحال ما ذكر وحيث جعل نظام المعاملات المدنية للدائرة ولاية فسخ العقود في حال إخلال أي طرف من أطرافه وذلك بناء على ما قررته المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. لذلك وحيث الأمر وما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وأما عن طلب المدعية التعويض عن تأخير تنفيذ الأعمال وذلك طبقا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الأطراف، وحيث أجاز نظام المعاملات المدنية هذا النوع من الشروط وذلك في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام ونصها: يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار. وحيث أن الثابت والمتقرر لدى الدائرة تأخر المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد أكثر من سنة والمدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي ستون يوما، وحيث توافرت أركان وشروط التعويض لذا تكون المدعية قد استحقت التعويض المطالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى أن التأخير بسبب المدعية فلم يقدم أي مما يثبت ذلك، وهذا من وجه ومن وجه آخر فإن هذا الدفع يعارضه تركيب موكلته لمصعد مخالف للمواصفات فكيف استطاعت تركيب المصعد والموقع لم يكن جاهزا؟ لذا فإن هذا الدفع في حقيقته لم يقم على أساس صحيح، وأما عن دفعه الآخر المتضمن أن تأخير التركيب كان بسبب تفعيل نظام سابر التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك فلم يقدم أي مما يثبت ذلك لذا فإن كل هذه الدفوع في حقيقتها مرسلة لا أساس لها مما حدى بالدائرة أن تشيح بنظرها عنها وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (8,811.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث