حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530783717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570878662/1445
رقم الحكم:4530783717
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570878662 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530783717 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٨٦٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إن موكلتي المدعية تعمل في مجال الدعاية والاعلان وبتاريخ: ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب لوحة دعائية كلادينج مثبتة على تيوبات حديد لطرف ثالث: (مؤسسة (...)) وهو أحد عملاء موكلتي المدعية في مدينة (...)، وتقاضت المدعى عليها من المدعية لقاء العمل المتفق عليه مبلغ: (٣٦,٨٩٧ ريال). ونشأ بسبب سوء تركيب اللوحة ضرر لحق بسيارة طرف رابع المدعو: (...)، حيث سقطت اللوحة على مركبته، وقد أقام دعوى قضائية على الطرف الثالث (مؤسسة (...)) مطالبا بالتعويض، وصدر حكم قضائي مكتسب القطعية من المحكمة العامة بالخبر بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٧٤٠٠٨) وتاريخ: ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والقاضي في منطوقه بالزام (مؤسسة (...)) أن تدفع للمدعو: (...) مبلغ: (١١,٦٠٨.١٠ ريال)، مما اضطر موكلتي المدعية الى تعويض الطرف الثالث: (مؤسسة (...)) بالضرر الذي لحق به، ولكون أعمال المدعى عليها هي المتسببة بالضرر الذي لحق بالمدعية وباقي الأطراف، فانا نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للدعاية والاعلان ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) للدعاية والاعلان ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (١١,٦٠٨.١٠ ريال) أحد عشر ألفاً وستمائة وثمانية ريالات وعشر هللات. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٦٥٠٤٨٧٣)، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر دعواي وأدلتي فيما ورد فيها وهي عبارة عن اتفاقية العمل، والانذار المقدم من صاحب المحل التجاري الذي سقطت لوحته، وصك الحكم الصادر بالتعويض، وأكتفي بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليها وقرر قائلا: لا يستحقون مبلغ المطالبة لعدم وجود أي ضمانات في العقد، وقد تم التركيب بأكمل وجه، ولا يوجد أي خلل في اللوحة وسبب سقوطها سيارة اصطدمت بها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح، بل لأنها لم تثبت جيدا، وقد أودعت مذكرة بذلك، ثم سألت الدائرة الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١,٦٠٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها إنكار دعوى المدعية وأن اللوحة لم تكن مضمونة، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم توافر أركانها وشروطها، ومن ذلك الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل تأمل هذه الدعوى جرى منها الاطلاع عليها وعلى مرفقاتها ولم تجد فيها ما يثبت خطأ المدعى عليها وبسقوط هذا الركن تتهاوى هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح، ولا ينال من ذلك صك الحكم الصادر بالتعويض حيث أن هذا الحكم في حقيقته قد بني على إقرار المدعى عليه في تلك الدعوى بمسؤوليته عن ذلك، ولم يثبت وجود خطأ، وهذا من وجه ومن وجه آخر لو سلمنا أن الحكم السابق قد أثبت خطأ المدعى عليه في تلك الدعوى لا يعني بالضرورة ثبوت خطأ المدعى عليها في هذه الدعوى لانفكاك الجهة، ولا ينال من ذلك أيضا تقرير الدفاع المدني المودع بطيات القضية حيث أن هذا التقرير لم يثبت أو يبين وجود أي أخطاء بالتركيب لذلك كله فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدعوى وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.