حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530824686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570968456/1445
رقم الحكم:4530824686
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570968456 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530824686 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٨٤٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إعادة هيكلة وذلك في إعادة هيكلة لمؤسسة المدعى عليه، لمدة (٣٠) ثلاثون أسبوعاً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٦,٩٣٢.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٦,٩٣٢.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٣١٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٦,٩٣٢.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-١٥هـ المنعقدة عن بعد حضر ممثل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٨٤٤٠٣٣٨)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع الطرفين والفواتير الصادرة من موكلتي والحوالات الصادرة من المدعى عليها، والإخطارات). وبالاطلاع على العقد ظهر للدائرة أن قيمة الأعمال في العقد تقدر بـ: (١٠١.٦٨٠.٠٠) غير شاملة للضريبة المضافة، ومجموع الفواتير: (١٠١.٩٣٢.٠٠) والحوالات: (٦٤.٣١٢.٦٠).ثم قرر ممثل المدعية الاكتفاء بما سبق. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان ممثل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إعادة هيكلة لمؤسسة المدعى عليه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع الطرفين والفواتير الصادرة من المدعية والحوالات الصادرة من المدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.