حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530787000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570858610/1445
رقم الحكم:4530787000
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570858610 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530787000 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570858610 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها اتفقت موكلتي مع المدعي عليه ان تورد خامات مواد غذائية لمؤسسته بدأ التعامل بينهما في تاريخ 1/11/2022 وبلغت قيمة خامات المواد الغذائية التي وردتها موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره (21746.90) لم يسدد المدعي عليه منها شيء ارفق لفضيلتكم (فواتير) استلام المدعي عليه للمبيع محل الدعوى للاطلاع عليها --- بالإضافة الي كشف حساب منذ بداية التعامل في تاريخ 1/11/2022 فيه بيان تفصيلي من حيث تاريخ التسليم ورقم الفاتورة وقيمة الفاتورة والمسدد من الفاتورة ---ارفق لفضيلتكم ( كشف الحساب ) للاطلاع كما ان موكلتي دخلت في مصالحه مع المدعي عليه وفقا لما رسمه النظام وانعقدت جلسات المصالحة وانتهت بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح ----- ارفق لفضيلتكم ( تقرير ) انتهاء المصالحة للاطلاع 0 وهذا ما دفعنا لرفع هذه الدعوى الطلبات : لذا وتأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع المواد الغذائية مبلغ وقدره (21764.90) وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : كشف حساب وعدد ثلاثة عشر فاتورة هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين أنها مختومة بالاستلام بختم كتب عليه اسم (...) وجزء منها كتب فيه السجل تجاري رقم (...)وبالبحث عنه تبين أن السجل التجاري تابع للمدعى عليها ذات السجل رقم (...)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,764.90) واحد وعشرون ألفًا وسبعمئة وأربعة وستون ريال وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، ولما قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات صحة دعواه مجموعة الفواتير المختومة بختم التابع للمدعى عليها، وكشف على مطبوعات المدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)وبدفع مبلغ وقدره (21,764.90) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال و تسعون هلله لشركة (...) للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث