حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530800482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381653/1443
رقم الحكم:4530800482
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381653 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530800482 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة القضية رقم 4381653 لعام 1443 هـ المدعي: مطعم(...) للوجبات السريعة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بين موكله وبين المؤسسة المذكورة في (...) لتنفيذ أعمال التشطيب والديكور الخاصة بالمطعم شاملة التوريد والتركيب وقد تم معاينة الموقع من قبل المؤسسة المذكورة وعمل مخطط للاحتياج وتقديم عرض سعر لتنفيذ الأعمال بشكل كامل ومطابق للمخطط المقدم من قبل موكله وتم الموافقة من موكله على العقد وتم توقيع العقد بتاريخ 04/ 10/ 2020، على أن يكون إنجاز المشروع خلال 105 يوم مقابل (370,000) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال ووجود غرامة تأخير(500) خمسمائة ريال عن كل يوم وتم استلام الموقع من قبلهم بتاريخ 05/ 10/ 2020 وموعد استلام الموقع بتاريخ 19/ 01/ 2021 وحتى تاريخه لم يتم تسليم الموقع وحيث تم توقيع ملحق عقد بتاريخ 14/ 03/ 2021، وتم رفع مبلغ الغرامة للتأخير الى(2,000) ألفين ريال وحتى تاريخه لم يتم تسليم موكله للموقع،وقد تبقى عليهم جزء من الأعمال لم يتم تنفيذها كما تم التنفيذ بشكل سيء غير مطابق للمخطط وبجودة سيئة، وقام موكله بإحضار جهات أخرى لتعديل الأعمال، وحاول معهم كثيرا لرفع جودة العمل ولكن لا رغبة لديهم بذلك، وقد تم تسليمهم مبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال ويوجد مبالغ أخرى لأعمال من ضمن المخطط، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(589,000) خمسمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- عقد اتفاق مبرم بين الطرفين مؤرخ في 04/ 10/ 2020، 2- ملحق عقد اتفاق. 3- خطاب انذار. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة عدة جلسات لم يثبت تبلغ المدعى عليه بها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالإعلان عن طريق الصحيفة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/11/1443هــ،حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بالإعلان عن طريق الصحيفة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم عدل لائحته وحصر دعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة في مطعم (...) في مدينة (...)، لكن لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذها على حسب العقد، و طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة أعمال غير منفذة (التكييف/ستائر هوائية/ستائر مجالس/زوايا/تيوبات/إنارة/مرايا....وغيرها)بمبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال، وغرامة التأخير بمبلغ قدره (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. ومجموع قيمة المطالبة مبلغ قدره (389,000) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وأحال على ما قدمه في ملف الدعوى والمستندات، وبسؤاله عن حالة المطعم-محل الدعوى- أجاب بأن حالة المطعم مكتمل وأنه قام بتنفيذ كافة الأعمال تلقاء نفسه وذلك بعد عدم تجاوب المدعى عليه، وبسؤاله عن قيمة العقد أجاب بأن العقد بين الطرفين كان على مبلغ قدره (370,000) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال، وبسؤاله هل سددت المبلغ كاملاً أجاب بأنه سدد للمدعى عليه مبلغاً قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال ومتبقي للمدعى عليه مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 11/01/1444هـ،حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه، وبتأمل الدائرة لملف القضية سألت وكيل المدعية هل لديك ما يثبت قيامك بسداد مبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال للمدعى عليه؟ فأجاب بأن لديه إيصالات تحويل، عليه أفهمته الدائرة بإرفاقها بعد الجلسة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 03/03/1444هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن إيصالات التحويل أجاب قائلاً: لقد أرفقتها في النظام، وأكتفي بما قدمت هكذا أجاب، لأجل ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 22/03/1444هـ،حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله الأصيل في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وفي 18/04/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أنه تم التنازل عن المؤسسة بما لها وما عليها من التزامات وتم توثيق ذلك في وزارة التجارة. وفي 18/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المقدمة في النظام وبسؤاله المدعى عليه عن جوابه طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال 7 أيام وبعدها يتم تقديم جواب المدعي في ذات المدة، وفي 29/12/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة قدّم مذكرة جوابية تضمنت بان ليس له صفة في الدعوى حيث أنه قام ببيع المؤسسة لمشتري آخر وتضمن عقد المبايعة بأن المشتري قام بشراء المؤسسة بما لها وما عليها وقد وثقت هذه المبايعة لدى وزارة التجارة وأنه ليس له صفة في مواجهة المدعي فأفهمته الدائرة بأن هذا الرد غير ملاقي حيث أن نظام الأسماء التجارية في المادة التاسعة قد عالج هذا الأمر وتضمن بأن للمدعي إقامة الدعوى على السلف أو الخلف فطلب المدعى عليه أصالة إمهاله لأجل ذلك فأجابته الدائرة لطلبه. وفي 02/04/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية وطنية (...) وأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن عليه الجواب الموضوعي عن الدعوى، وفي حال عدم تقديم الجواب فإن الدائرة ستقوم باتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك، وعليه تقديم جوابه خلال 5 أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي وفي 16/04/1445هـ قدم وكيل المدعى عليه/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: الدفوع الشكلية: 1. ندفع بعدم صفة المدعى عليه بالدعوى حيث تم التنازل عن المؤسسة المدعى عليها الى (...) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستحقات إدارية وفنية ومالية عليه ووفقاٌ للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نصت على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم.. مقروءة مع المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2.العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4.10.2020م الموافق 17.2.1442 وحيث أن الاتفاق منعقد على توريد وتركيب وبالتالي فهو يخضع الى قرار المحكمة العليا رقم 45.م وتاريخ 8.5.1442 وتعتبر القضية من القضايا المتأثرة بجائحة كورونا وبالتالي فإن الدائرة غير مختصة بنظر الدعوى وهي من اختصاص الدائرة المتخصصة بنظر القضايا المتأثرة بجائحة كورونا حسب توجيهات ولاة الامر. ثانياً: الإجابة الموضوعية ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه الموافق 4.10.202 فصحيح وما ذكره بأنه تم التفاوض والاتفاق على مبلغ وقدره 370000ريال فصحيح أما ما ذكره بأنني تأخرت عن تنفيذ كامل العقد فغير صحيح والصحيح انني نفذت نسبة 95 بالمئة من العقد وتوقفت عن العمل نسبة لعدم التزام المدعي بتسديد الدفعات المستحقة وهي الدفعة الرابعة مبلغ مائة الف ريال والدفعة الخامسة مبلغ خمسون الف ريال لذا توقفت عن العمل لحين ان يلتزم المدعي بتسديد الدفعات المستحقة وقد نص العقد في البند ثالثاً في حال عدم التزم الطرف الثاني بالدفعات المالية في وقتها المحدد حسب الجدول الزمني يحق للطرف الأول التوقف عن تنفيذ العمل ولا تحسب مدة التوقف من مدة العقد كما يحق له المطالبة بتعويض مالي عن أجور العمال والزيادة التي قد تحدث في المواد والمكانات والعدد واي مصروفات أخرى. مرفق صورة من العقد. وكذلك من أسباب توقفي عن مباشرة العمل قام المدعي بقيد دعوى قبل هذه الدعوى طلب فيها فسخ العقد برقم قضية 439182768 بتاريخ 14.8.1443 كما أن هنالك بعض الاعمال أوقف المدعي العمال بتركيبها وامرهم بالخروج عن الموقع. أما بخصوص ما ذكره الشرط الجزائي كما ذكرنا سابقاً أن العقد من العقود التي تأثرت بجائحة كورونا ووفقاً لقرار المحكمة العليا رقم 45.م القاعدة رابعا البند 1 لا يطبق الشرط الجزائي او الغرامات كليا او جزئيا او سحب المشروع والتنفيذ على الحساب الواردة في العقود والالتزامات. أضف الى ان التوقف كان بسبب المدعي. ما ذكره تم استلام مبلغ 320الف من أصل 370 ألف غير صحيح والصحيح انني استلمت منه مبلغ قدره مئتا ألف ريال وتبقي لي في ذمته مبلغ مائة وخمسون ألف ريال قيمة الأعمال المنجزة حسب الدفعة الرابعة والخامسة لم يلتزم بتسديدها حتى تاريخ اليوم. أما ما ذكره الاعمال الغير منجزة فنجيب عليها كالاتي: التكيف 25 طن حار بارد تم تركيب كل المكائن الداخلية وتبقى المكائن الخارجية الستائر الهوائية عدد3 تم توريدها للموقع الا ان المدعي أوقف العمال وطلب منهم الخروج من الموقع. ستائر الجلسات عدد 8 تم توريدها للموقع والمدعي أوقف العمال عن العمل واخرجهم من الموقع مرايا عدد3 فوق الجلسات شكل جمالي تم توريدها وتركيبها حسب الاتفاق الا انه طلب تغييرها بمقاس أكبر مرايا الحمامات تم التوريد والتركيب، عدد 2 دفاشات تم التوريد والتركيب، عدم تركيب زوايا ستانلس ستيل للجلسات العلوية غير متفق عليها بالعقد عدم تركيب تيوبات للواجهة الامامية غير متفق عليها بالعقد عدم تركيب افياش صناعية تم توريد وتركيب جميع افياش الكهرباء عدم توريد كراسي ذات اللون الأسود عدد 14 تم توريدها عدم توريد اناره على الجلسات عدد 8 تم توريدها لكل ما تقدم التمس صرف النظر عن الدعوى بناء على الدفوع الشكلية المشار اليها بعاليه واحتياطياً الزام المدعى عليه بتسديد مبلغ مائة وخمسون الف ريال قيمة الدفعة الرابعة والخامسة من العقد.، وفي 16/4/1445هـ قدّم وكيل المدعية مذكرة رد، تضمنت: أتقدم بمذكرة رد على المذكرة المقدمة من المدعى عليه (...). أولا: ذكر المدعى عليه أنه استلم مبلغاً قدره مائتا ألف ريال فقط لا غير وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح انه استلم (326500) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، ومرفق السندات والحوالات التي استلمها المدعى عليه التي تبين صحة دعوانا. ثانيا: اما بشأن ما ذكره في البند الثاني وهي (عدم تركيب زوايا ستانلس ستيل للجلسات العلوية فهي غير متفق عليه بالعقد) حيث نفيدكم بأنه غير صحيح ما تم ذكره بعدم وجود اتفاق بالعقد والصحيح انه يوجد هناك اتفاق في ملحق العقد مرفق والذي يبين لفضيلتكم عدم صحة ادعائه والتهرب من الحقيقة، ثالثا: اما بشأن الدفوع التي ذكرها المدعى عليه بالمذكرة المقدمة من قبله نفيدكم بأنه تم الرد على جميع النقاط المذكورة في مذكراتنا السابقة بجميع الأدلة والبراهين. الطلبات: 1 إلزام المدعى عليه دفع قيمة الاعمال الغير منجزة مبلغ وقدرة 949902 تعويض عن سوء انجاز الاعمال حسب العقد المتفق عليه،3 إلزام المدعى عليه بدفع غرامات التأخير بقيمة 89.0004 إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ مائة ألف، 5 تقديم شهادة ضمان للأعمال حسب العقد وفي 17/04/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية وطنية (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية كما قدم وكيل المدعي مقدمة رد وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت الحاجة إلى ندب خبرة هندسية لمعاينة المشروع وتحديد الاعمال المنجزة وتكلفتها ومدى التزام كل طرف ببنود العقد وتحديد ما إذا كان أحد الأطراف تسبب في تأخير التنفيذ وبيان المستحق لكل طرف إن وجد على أن يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه تم تأجيل الجلسة واحالة القضية إلى منصة خبرة. وفي 19/05/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية وطنية (...) وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا يزال في مرحلة الاعداد في منصة خبرة وأضاف المدعى عليه بأنه يوجد بنود تم إضافتها خارج العقد ويطلب أن تكون من ضمن دراسة الخبير فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الخبير وتقديم جميع ما يتعلق بالأعمال الإضافية ومستنداتها ثم على الخبير الاطلاع عليها وتقديم تقريره بعد الاطلاع على جميع ما يتم تقديمه من الأطراف وعليه تم تأجيل الجلسة إلى حين صدور التقرير، وفي 18/06/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية وطنية (...) واطلعت الدائرة على تقرير الخبير وجوابه على ملاحظات الأطراف ثم أضاف المدعى عليه بأنه يطلب يمين المدعي على نفي الأعمال الإضافية والتي تخص ثلاثة فواتير مجموعها 100.370.00 ريال، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي 08/08/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعي اصالة برقم هوية (...) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية وطنية (...) واكتفى الطرفان بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، والمرافعة بين الطرفين، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله في أنه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة في مطعم (...) في مدينة (...)، لكن لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذها على حسب العقد، و طالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع قيمة أعمال غير منفذة بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وغرامة التأخير بمبلغ قدره (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وحيث أجاب المدعى عليه بالإقرار بصحة العقد ودفع بتنفيذ نسبة 95 بالمئة من العقد، وأنّ سبب التوقف عن التنفيذ عدم التزام المدعي بسداد الدفعات المستحقة وهي الدفعة الرابعة والدفعة الخامسة وقد نص العقد في البند الثالث أنه في حال عدم التزم الطرف الثاني بالدفعات المالية في وقتها المحدد حسب الجدول الزمني يحق للطرف الأول التوقف عن تنفيذ العمل ولا تحسب مدة التوقف من مدة العقد، ودفع بأن المستلم من المدعي مبلغاً قدره مائتا ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد باقي قيمة الأعمال المنفذة وقدرها، مائة وخمسون ألف ريال، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية لمعاينة المشروع وتحديد الأعمال المنجزة من المدعى عليه وتكلفتها ومدى التزام كل طرف ببنود العقد وتحديد ما إذا كان أحد الأطراف تسبب في تأخير التنفيذ وبيان المستحق لكل طرف إن وجد، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: 1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير من استحقاق المدعي لمبلغ قدره (36.430) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالا، وفيما يخص أتعاب الخبير وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولكون الخسارة نسبية بين الطرفين، حيث لم يحكم للمدعي بجميع طلباته، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل الأطراف أتعاب الخبير مناصفة، وتلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي نصف أتعاب الخبير وقدرها (3162.50) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، كما أن أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية لم تثبت في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مطعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36.430) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالا. ثانيا / الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (3162.50) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة، تمثل نصف أتعاب الخبير. ثالثا / رفض أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث