حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530803873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790810/1445
رقم الحكم:4530803873
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790810 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530803873 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٨١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (سداد الديون وتقسيط الجوالات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة سداد الديون وتقسيط الجوالات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٧/١١هـ،الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (المماطلة وعدم تسليم الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ، الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (فسخ العقد). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٥/٥/١٤٤٥ هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها،ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (٩٤٥٩٣٥١١) والمتضمنة: تم التبليغ، والإرسال بنجاح لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى الطلب المقدم إلكترونيًا، وبالاطلاع عليه تضمن ما نصه: (أتقدم بدعواي وأفيد فضيلتكم بأن موكلتي أبرمت عقد مضاربة مع المدعى عليها في تاريخ ١١/٧/١٤٤٣هـ، ينص على استثمار مبلغ وقدرة ٤٠٠٠٠٠ ألف أربع مائه ألف ريال سعودي لدى محل الترف للتجارة والاستثمار الذي تملكها المدعى عليها وتم فسخ العقد في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ، وطالبت موكلتي استرداد راس المال في تاريخ ١٨/٨/٢٠٢٣ وإعطاء المدعى عليها مهله لمدة ٣ أشهر حسب البند الثالث من العقد الموقع بين الطرفين الا ان المدعى عليها فرطت بأموال موكلي وماطلت ولم تعد رأس المال في الموعد المحدد حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة الفقرة الأولى من نظام المعاملات المدنية ١- التزام المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة،ولا يوجد أي رد من قبل المدعى عليها مما يظهر عدم وجود نية حقيقية لتسليم المبلغ المستحق استرداد الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه من المسلمات التي أمرنا بها الدين الإسلامي وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ لذا أطلب من عدل فضيلتكم: الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ راس المال البالغ قدره ٤٠٠٠٠٠ ألف ريال سعودي.)ا.هـ، وبسؤالها عن البينة على دعواها؟ أجابت قائلة: العقد المرفق بالإضافة إلى أن المدعى عليه مقر في جلسات الصلح إلا أنه ماطل في السداد. هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المرفق والمتضمن بفقرته الثالثة: (إذا رغب الطرف الأول بسحب مبلغ الاستثمار بالكامل ٤٠٠.٠٠٠ (أربعمائة ألف ريال) يجب عليه إبلاغ الطرف الثاني قبل ذلك بثلاثة أشهر)ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: لقد أبلغت موكلتي المدعى عليها بفسخ الشراكة في شهر ٨ من عام ٢٠٢٣م ومضت الثلاثة أشهر المتفق عليها ولم يتم إعادة رأس المال، ونطلب إلزامها بإعادة المبلغ. هكذا أجابت، وبسؤالها عن البينة على ذلك؟ أجابت قائلة: لديّ محادثات بين الطرفين. هكذا أجابت، فجرى إفهامها بإرفاقها بعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهل لأجله؟ أجابت قائلة: لقد تم إرفاق الحوالات والمحادثات في الطلب المقدم. هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم برقم (٤٥١١٢٩٦٤٥٠) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ والمتضمن وجول ثلاثة حوالات من المدعية إلى مؤسسة (...)للتجارة عبر بنك (...)بمبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، كما جرى من الاطلاع على المحادثات المرفقة، وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة؟ أجابت قائلة: هذه البينة المتوفرة، علمًا أن المبلغ (٥٥٠.٠٠٠) وهذه تشمل عقدين، الأول بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ألف ووقعوا معها العقد، وهناك عقد آخر بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) رفضوا إرسال العقد موكلتي، وهذه الدعوى للمطالبة بالعقد الأول بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال. هكذا أجابت، وبسؤاله عن البينة على مطالبة موكلتها للمدعى عليه وفق ما قررته في جوابها في الجلسة الماضية؟ أجابت قائلة: في المحادثات بيني وبين المدعى عليها والمرفقة في القضية تم إشعارهم برغبة موكلتي باسترداد المبلغ وتم إمهالهم المدة المتفق عليها، ولم يلتزموا، علمًا أنهم أقروا بجلسة الصلح بذلك. هكذا أجاب، وبسؤالها عما ترغب في إضافته؟ فاكتفت بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وحيث تم حجز القضية للدراسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعية وكالة عن استلام أي مبالغ من الشراكة، فقررت بأنه تم تسليم أرباح بمجموع مبلغ وقدره (٥٨.٠٠٠) ريال، وأنها أرباح أول أربعة أشهر ثم لم يتم تسليم أي مبالغ، وتطلب رد رأس المال محل المطالبة، وقررت اكتفائها، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة إعادة الاطلاع على العقد المرفق، والمحادثات بين الطرفين المرفقة في الطلب رقم (٤٥١١٢٩٦٤٥٠) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الحوالتين المرفقة بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الصادرة من حساب المدعية في مصرف (...)، وحيث جرى من الدائرة حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض الشراكة المتفق عليها، وحيث ثبت للدائرة تسليم رأس المال المدعى به للمدعى عليها بموجب الحوالتين البنكية بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الصادرة من حساب المدعية في مصرف (...)، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليها مبلغ المطالبة، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، واستنادًا للمادة (٣) من العقد ونصها: (إذا رغب الطرف الأول بسحب مبلغ الاستثمار بالكامل ٤٠٠.٠٠٠ (أربعمائة ألف ريال) يجب عليه إبلاغ الطرف الثاني قبل ذلك بثلاثة أشهر)ا.هـ، وبما أنه ثبت للدائرة فسخ العقد ومطالبة المدعية للمدعى عليها بموجب المحادثات المرفقة، واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)ا.هـ ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الثابت وفق مستندات هذه الدعوى استلام المدعى عليها مبلغ المطالبة عبر حوالات بنكية وفسخ المدعية العقد وفقًا لما تم الإشارة إليه سلفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها إلكترونيًا بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغها بالدعوى وفق ما سبق بيانه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بذلك، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للتجارة والاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث