حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530807620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570959699/1445
رقم الحكم:4530807620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959699 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530807620 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٩٦٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها الدائرة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(...) وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت مانصه عبر أيقونة الطلبات في تاريخ ٢٤ لشهر ٩ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (١٥) سيارة بقيمة اجمالية (٨٥,٠٠٠) خمسة و ثمانون ألفًا ريال سعودي وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (٤) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها (يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها على بيعها بيانات السيارات: (...) موديل (...)- لوحة: (...) /(...) موديل (...)- لوحة: (...)/(...) موديل (...)- لوحة: (...)/بكب غمارتين موديل (...)- لوحة: (...)، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم و الحكم بالاتي:الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشر الف ريال وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على عقد البيع رقم ١١٩ وعقد الأتعاب والحوالات البنكية وجدول يبين السيارات المحظورة وسوابق قضائية بإلزام المدعى عليها بنقل المليكة لعقود مشابه وإشعار إدارة المرور بحظر نقل المركبات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق مانصه نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي باتمام إجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة الخامسه والسادسه من الاتفاقيه على التزام المدعيه باتمام إجراءات نقل الملكيه وتحملها كافة المصاريف المترتبه على ذلك.ثانياً:نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبه محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارة المتبقيه وفقاً للمهله المحدده في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبه على ذلك.عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ثم عقبت ممثلة المدعية بأنها تحصر دعواها بالطلب الأول المتعلق بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن نقل ملكية السيارات على عاتق المدعية حسب مانص عليه العقد وتحملها المصاريف المترتبة لنقل الملكية، وأن المدعى عليها قامت بحظر المركبات على المدعية لكون المدعية خالفت العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية المركبات، وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف تبين لها بأن دفوع المدعى عليها دفوع مرسلة لا دليل عليها لاسيما وأن السيارات محل الدعوى هي جزء من العقد، وأن الحظر لم يثبت موجبه وأيضا تحمل المدعية للمصاريف فهذا وإن نص عليه في العقد على من تقع على عاتقه فهذا لايعني عدم الحكم بنقل الملكية فالمدعى عليها هي المالكة والأوراق بحوزتها فلا تعد سببا موجبا لعدم النقل، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات محل الدعوى ((...) موديل (...)- لوحة: (...) /(...) موديل (...)- لوحة: (...)/ (...) موديل (...)- لوحة: (...)/بكب غمارتين موديل (...)- لوحة: (...)) وفق ماتضمنه العقد المبرم بين الطرفين؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث