حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530789891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570906089/1445
رقم الحكم:4530789891
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570906089 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530789891 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٥,٣٧٣,٠٦٦.٥٠) ريالاً وذلك مقابل نقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة وقدرها:(٥.٣٧٣.٠٦٦.٥٠)ريالاً . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/(...) ،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته الواردة في الطلبات على القضية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ ، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه بذلك وعلى إثره قررت الدائر قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...)،بالوكالة الشرعية رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(٥.٣٧٣.٠٦٦.٥٠)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م والمذيلة بختم المدعى عليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،و ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه،وذلك استناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) ،هوية وطنية رقم:(...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره:( ٥,٣٧٣,٠٦٦.٥٠)خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستة وستين ريالاً و خمسين هللة، والله الموفق.