حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530807925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943869/1445
رقم الحكم:4530807925
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943869 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530807925 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570943869 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/02/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء وصرف صحي) عدد (1668)، بثمن إجمالي قدره (89,429) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (89,429) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها ممهور بختمها. 2- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية بمبلغ (641,913) ستمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ 2018/10/13م. 3- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات خليل الجهني محامون ومستشارون مبرم مع المدعية بتاريخ 1444/12/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/08/09هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد بناء فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 1-تسليم الثمن وقدره (89,429) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال. وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المدعي وكالة أحضر بينة موصلة على دعواه والمتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها وطلب الشراء ممهوران بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الجواب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26\10\1441هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٨٩,٤٢٩) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (8940) ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث