حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530788937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570920326/1445
رقم الحكم:4530788937
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920326 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530788937 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٩,٣٠٦.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي. ٣- معدة رافعة كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٩,١٦٦.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...)الوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ /٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٩٣,٢٢٣,٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون ريال، وفي عدم الالتزام بسداد الدفعة الأولى بتاريخها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى." الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على: "أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ /٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٩٣,٢٢٣,٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون ريال، وفي عدم الالتزام بسداد الدفعة الأولى بتاريخها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.