حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530809792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570959265/1445
رقم الحكم:4530809792
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959265 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530809792 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٩٢٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (طوب أحمر) عدد (١٠٠٠) (٢٠ * ٤٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ١١/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٧١٢٥) ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والشخص المفوض بأمر الشراء هو: (...) هوية رقم (...)، والشخص المفوض باستلام البضائع هو: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (١- يقوم المدعى عليه بتوريد جميع الكميات المطلوبة للمدعي حسب الكميات من مقاس (٢٠*٢٠*٤) عمودي وباقي المقاسات الأخرى على أن يتم تسليم الكميات للمدعي وتوقيع المسئول في المواقع في مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من تاريخ الطلب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣م، وطالب بما يلي: ١-إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، لعدم التنفيذ. ٢- إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٢,٨٧٥) اثنان وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٠٩) على مطبوعات شركة (...) للتجارة من الفترة ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣م حتى الفترة ١٣/ ١١/ ٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع منسوب لـأمين المستودع والمستلم. ٢- محرر عادي متمثل في عقد توريد طوب أحمر بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمبرم بين شركة (...) للتجارة و مؤسسة (...) للتطوير العقاري وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم العقد المبرم بين الطرفين وكشف بحوالة على حساب المدعى عليها وعدد من الفواتير المرفقة في ملف القضية، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمشار إليه أعلاه، لعدم التنفيذ وإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٢,٨٧٥) اثنان وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وبما أن وكيل المدعية طالب بفسخ العقد ومبالغ التوريد لعدم استلام البضائع وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين وكشف بحوالة على حساب المدعى عليها ومجموعة الفواتير على مطبوعات المدعى عليها، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً/ بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/١٠/٢٠٢٣م ثانياً / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ((٩٧,٨٧٥.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لصالح المدعية (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,