حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530819833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570825103/1445
رقم الحكم:4530819833
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825103 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530819833 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥١٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٩/٧/١٤٤٥هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعين عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (يتقدم المدعيين بطلب صرف النظر عن المدعى عليها (...)، هوية رقم (...)، حيث انه في عقد التأسيس المبدئي كانت السيدة (...) إحدى الشركاء وعند توثيق العقد والتوقيع تم إخراجها وعليه ليست من الشركاء في شركة(...) وعليه تنتفي صفتها في هذه الدعوى. ان أطراف الدعوى شركاء في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري ( ... )، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠ بالمائة)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسمة على ١,٠٠٠ حصة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال ونسبة كل شريك على (١٠ بالمائة). والشركة محل الدعوى تم تسجيلها بسجل عقود الشركات برقم ( ... ) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٥ هـ، والشركة ليست متعثرة وليس لها أصول ولا يوجد عليها اية ديون كمان ان الشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ولكون الشركة لم تقم بممارسة الغرض الذي عد من اجله أكثر من ٩ سنوات وان سجل الشركة منتهي ولعدم وجود المصلحة من استمرار الشركة استنادا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: - - بتصفية الشركة محل الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما قررا بأنه لا مانع من التصفية وقدم وكيل المدعى عليه (...) قرار الشركاء بتصفية الشركة محل الدعوى -ومن ضمنهم موكله/(...)- وذلك منذ تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين طلبت مهلة للرد، ثم سألتها الدائرة عن المقصد من طلب التصفية أجابت بأن المقصود حل الشركة وتصفيتها، وحصرت الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعين على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم طلب أطراف الدعوى بإنهاء النزاع صلحا بموجب قرار التصفية المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢هـ ٣١/٣/٢٠٢١م ونصها: (أولاً: حل الشركة وتصفيتها إختيارياً لعدم مزاولة النشاط (شركة لم تعمل) ولعدم رغبة الشركاء الاستمرار في الشركة طبقاً لبنود عقد تأسيس الشركة، ووفقاً لأحكام التصفية الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات. ثانياً: الموافقة على تفويض المحامي الأستاذ/(...) اختيار مكتب محاسب قانوني لإصدار الميزانيات الختامية للشركة عن السنوات السابقة، وتقدير تكلفة ومصاريف التصفية الرجوع للشركاء لأخذ الموافقة على القيمة. ثالثًا: تعيين الأستاذ / (...) بدون مقابل مصفياً للشركة وله في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإنجاز أعماله. رابعًا: يتحمل كلً من الشركاء ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)) بالتساوي بينهم التكاليف القضائية بدعوى التصفية لشركة (...) المحدودة والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم ٤٥٧٠٨٢٥١٠٣). وطلبوا الحكم بإثبات هذا الصلح وفقاً للوكالات التالية (...)– (...)– (...)– (...)– (...)– (...)-(...)- (...)-(...)؛ وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الأطراف، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهم وفق قرار التصفية المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢هـ ٣١/٣/٢٠٢١م بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الأطراف في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف وفقا لقرار التصفية المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢هـ ٣١/٣/٢٠٢١م واعتباره ملزماً ومنهياً لخصومة الأطراف في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث