حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530775071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570884887/1445
رقم الحكم:4530775071
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570884887 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530775071 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570884887 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للكرتون المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وتم تحديد جلسة 2/8/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة أولاً: الوقائع: 1- الشركة المدعية هي شركة تعمل على تصنيع علب الكرتون 2- المدعى عليه هو مالك مؤسسة (...) للتجارة – سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة (...) بالمنطقة (...)3- تم الاتفاق بين الطرفين على على ان تقوم الشركة المدعية بتوريد بضائع خاصة بالكرتون وتم تحرير اتفاقية مصادق عليها من الغرفة التجارية (مرفق 1 الاتفاقية) 4- وبموجب فاتورة صادرة من المدعية متضمنة البضاعة التي تم توريدها للمدعى عليها والمستلمة والمذيلة بختم المدعى عليها، (مرفق 2 – الفاتورة + سند التسليم). 5- لم تقم المدعى عليها بسداد أي جزء من قيمة الفاتورة، طالبت المدعية المدعى عليه مراراَ وتكراراً بسداد مبلغ المطالبة الا انها لم تلق رد من المدعى عليه وامتنع عن السداد وتم اللجوء الى المصالحة في منصة تراضي (مرفق 3 محضر تعذر الصلح) مما حدا بنا لتحريك هذه الدعوى امام فضيلتكم. ثانياً: الاسانيد النظامية والشرعية بإنزال ما سبق على الواقعة محل الدعوى تجدون فضيلتكم أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بكامل قيمة البضاعة والمستلمة من قبلها، بموجب الفاتورة وسند الاستلام المشار إليهم بعالية، وإخلالاً بقوله سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ثالثاً: الطلبات لذلك ولكل ما سبق تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم بالآتي 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (29,069.70) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريال سعودي وسبعون هللة 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (3,000) ريال ثلاثة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة. وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (29,069.70) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريال سعودي وسبعون هللة قيمة بضائع خاصة بالكرتون 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (3,000) ريال ثلاثة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة. وحيث استند وكيل المدعية لصحة الدعوى على الاتفاقية وعلى الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليه على مبلغ المطالبة وسند التسليم الممهور بختم المدعى عليه ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليه على مبلغ المطالبة هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة كما ان عدم حضور المدعى عليه ليعد نكولا ، اما بالنسبة لطلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة فالدائرة ترى رفض هذا الطلب لعدم تقديم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت لها تكبد المدعية لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره( 29,069.70) تسعة وعشرون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله ورفض اتعاب المحاماة.