حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530823222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570969798/1445
رقم الحكم:4530823222
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969798 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530823222 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570969798 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1442/07/26هـ الموافق 2021/03/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) عدد (1) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/26هـ الموافق 2021/03/10م بثمن إجمالي قدره (28,942.05) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله سدد منه (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). 2- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (18,942.50) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (98444634)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (18,942.50) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هلله. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال. هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في طلب تعامل بالآجل ومصادقة رصيد هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة بثمن عقد توريد، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة تذكر تعاقد موكلتها مع المدعى عليها، على أن تقوم بتوريد ورق صحي-مناديل-، وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وأن المتبقي من الثمن بلغ (18.942.50) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هلله، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواه مصادقة رصيد مختوم من قبل المدعى عليها وطلب تعامل بالآجل، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (18.942.50) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، ولأن المدعى عليها لم تحضر ويقدم ما يُنال من بينات المدعية، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، ولأن الأصل عدم السداد؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.)، ولما تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة ولمطل المدعى عليها في أداء الحـق دون مـسـوغ معتبر، حتى ألجـأت المدعيـة لـرفـع الـدعـوى، واستنادا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعـود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسـس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الـضـرر يزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المطالب به وترى فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها ((...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة (...) مبلغًا قدره (ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هلله). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره ( ألف وثمان مئة ريال) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث