حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530800918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570831223/1445
رقم الحكم:4530800918
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570831223 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530800918 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣١٢٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في سفلتة الأرض وخلافها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ومائتا ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠٥٥,٧١٣.٧٣) ستة ملايين وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة وسبعون هلله، سُددت منها مبلغ قدره (٥,١٣١,٨٠٥.٧٣) خمسة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وثلاثة وسبعون هلله، والمتبقي (٩٢٣,٩٠٨) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ أعمال أسفلت برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقة رصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م. ٣- خطاب صادر من المدعى عليها بإلغاء العقد، على مطبوعاتها، وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١١هــ وفيها: حضور ممثلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، ويستند في دعواه إلى عقد تنفيذ أعمال اسفلت موقع بين الطرفين، مستخلصات غير مترجمة، مطابقة رصيد غير موقعة ولا مختومة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هــ تشير الدائرة الى ورود مذكرة من طرفي الدعوى وعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تسدد المبالغ من عام ٢٠١٥ م وأن المشروع متوقف من قبل المدعى عليها ومطابقة الرصيد تقر بها المدعى عليها ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها وفيها: المدعى عليها تقر بمبلغ الأعمال المنفذة وهو مبلغا قدره (٦١٨,١٠٣) ستمائة وثمانية عشرا الفاً ومائه وثلاثة ريالاً. اما قيمة حسن التنفيذ فلا تستحقه المدعية لعدم إكمالها العقد، حيث أن المشروع توقف لمدة زمنية يسيرة بقرار من المالك، ثم جرى إستئناف الأعمال في المشروع مرةً اخرى، وعندها طلبت المدعى عليها من المدعية العودة لإكمال أعمال العقد، وذلك بموجب عدة خطابات ومراسلات، إلا أن المدعية لم تلتزم بالعودة للعمل بعد فترة التوقف، مما جعل المدعى عليها تضطر للتعاقد مع مقاولين آخريين لإنهاء الأعمال. ووردت مذكرة من ممثل المدعية وفيها: قامت المدعى عليها بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م بتقديم طلب للمدعية من أجل التوقيع على مطابقة رصيد بنفس قيمة المطابقة، لكن مع إضافة بيان بأن مبلغاً قدره ( ٣٠٥,٨٠٤.٤٥) ثلاث مئة وخمسة الاف وثمان مئة وأربعة ريالات وخمسة وأربعون هللة، يعد مبلغاً محتجزاً مقابل ضمان حسن التنفيذ المستحق للمدعية. ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بإلغاء المشروع، وبالتالي فإنَّ مبلغ حسن التنفيذ مستحق للمدعية. كما ثبت أن النقص في المطابقة المقدمة من جانب المدعى عليها لا يعكس التزامها بالسداد، كما لا يعكس وجود خصم متفق عليه بين الأطراف، بل غاية ما يدل عليه وجود اتفاق على حجز مبلغ مقابل ضمان حسن التنفيذ، وحيث أنَّ العرف في عقود المقاولات أن يتم احتجاز نسبة معينة من كل مستخلص ويعتبر هذا المبلغ المحتجز بمثابة تأمين لصاحب المشروع حال عدم التزام المقاول بإتمام العمل وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين أو إتمام العمل بصورة سيئة، فيتم إصلاح الأضرار بالمبالغ المحتجزة (حسن التنفيذ) ، وحيث أنَّ العقد تم إلغاؤه بموجب الخطاب المرسل من المدعى عليها والمرفق بالدعوى، عليه فإن المدعية تستحق كامل قيمة الأعمال شاملة مبلغ حسن التنفيذ. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي وأجملت ممثل المدعى عليها إجابته في بالأقرار بمبلغ الأعمال المنفذة وهو مبلغا قدره (٦١٨,١٠٣) ستمائة وثمانية عشرا الفاً ومائه وثلاثة ريالاً. اما قيمة حسن التنفيذ فلا تستحقه المدعية لعدم إكمالها العقد، وبما أن ممثل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢٣,٩٠٨) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بجزء من طلب المدعية ورفض الأخير، وبما أن ممثل المدعية دفع بأن ايقاف اعمل كان من جانب المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بأن ايقاف الأعمال كان من طرف المالك، وعليه تستحق المدعية مبلغ الضمان لفوات محله واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال وتنتهي معة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٤٨,٩٠٨.٠٠) تسع مئة وثمانية واربعون الف وتسع مئة وثمانية ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,