حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530751698
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167430/1444
رقم الحكم:4530751698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530751698 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471167430 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ (13/02/1444) تعاقدت موكلتي (شركة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بتوريد أيدي عاملة للمدعى عليها لتعمل في المشاريع التي تقوم بتنفيذها كمقاول، كما وُقِّع أمرا شراء أحدهما بتاريخ (27/12/2021) والآخر بتاريخ (14/04/2021) حُدِدت فيهما المسميات المطلوبة للأيدي العاملة، وأثناء تنفيذ العقد صدرت عن التعامل بينهما عدد من الفواتير، بيانها كما يأتي: 1. فاتورة رقم (1000296) بتاريخ (03/08/2022) ومبلغ (73.217.05) 2. فاتورة رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) ومبلغ (68.649.25) 3. فاتورة رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) 4. فاتورة رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) 5. فاتورة رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) ومبلغ (5537.25) 6. فاتورة رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) 7. فاتورة رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) ومبلغ (13.748.25) 8. فاتورة رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) بإجمالي مبلغ وقدره (272.247.25) مائتان واثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريالا وخمس وعشرون هللة، وكان تاريخ استحقاق آخر فاتورة في (05/03/2023)، وحتى تاريخه لم تسدد المدعى عليها شيئًا لموكلتي رغم لجوئها للصلح قبل قيد الدعوى. عليه لكل ما تقدم وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى؛ أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ قدره (272.247.25) مائتان واثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريالا وخمس وعشرون هللة ثانيا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (27,224.25) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. وفي جلسة 30/12/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى الطلب المقدم بتاريخ 29/ 12/ 1444هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى استمهل للإجابة فقررت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم جوابه على الدعوى مفصلا بتاريخ 07/ 01/ 1445هـ ثم تقدم المدعية وكالة مذكرتها الجوابية متضمنة حصرها للبينات على الدعوى بتاريخ 14/ 01/ 1445هـ، ففهما ذلك واستعدا له وحثت الدائرة الطرفين على الصلح، ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة 27/1/1445 حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ 26/1/1445هـ، مفادها في الأساس: الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالاطلاع على أمري الشراء والفواتير سند الدعوى تبيّن أن هذه مطالبة في حقوق مالية ناتجة عن توفير عمالة؛ وندفع بأن توفير العمالة خارج عن اختصاص المحاكم التجارية النوعي الوارد حصراً في المادة ١٦ من النظام فلا تنطبق عليه الفقرة ١ من المادة المشار إليها؛ كما أن المطالبة دون النصاب القيمي مما يجعلها أيضا خارج عن اختصاص المحاكم التجارية القيمي وفقا للمادة 31 من اللائحة. ويعضد ما تقدم قرار المحكمة العليا رقم ١٥٦ /٣/ ٤ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠هـ إذ انتهى إلى أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية ولا ينطبق عليها الوصف التجارية، وأنها من اختصاص المحكمة العامة (مرفق قرار المحكمة العليا). ونود الإشارة لفضيلتكم - للاستئناس - فإنه قد صدر حديثاً حكم محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية 4530027565 بتاريخ 9 محرم بإلغاء (حكم المحكمة العامة القاضي بعدم الاختصاص استنادا للمادة ١٦/ ١ من النظام) وقررت إرجاعه لمحكمة الدرجة الأولى لنظره؛ إذ رأت - استناداً على قرار المحكمة العليا - انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة في نظر نزاعات عقود توريد العمال ولو بين تاجرين. (مــرفق2) وحيث إن الدعوى عبارة عن مقابل توريد عمالة فهي لا تخضع لاختصاص المحاكم التجارية وبالتالي تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى لما سبق ونطلب الحكم بعدم القبول لعدم الاختصاص. وفي الموضوع احتياطا مع تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص، فنشير بداية لطبيعة التعامل بين الطرفين حتى تكون الوقائع وطبيعة التعامل متصوّرة وواضحة للدائرة الموقرة. فأولا يصدر أمر شراء موجه للمورد وهو ما يحكم التعامل - وأما الاتفاقية فهي نمطية ولغرض توثيق التعامل ودخول العمالة للمشاريع كما هو منصوص فيها - فتصدر ابتداءً أوامر الشراء (مرفق4) ثم يبعث المقاول العمالة بالشروط المتفق عليها الواردة في أمر الشراء، فيتم تحضير العمالة من قبل المدعى عليها لترسل كشوفات الحضور والانصراف بنهاية كل شهر؛ ثم يصدّر المقاول الفواتير بناء على كشوفات الحضور والانصراف فتسلم الفواتير وتختم بختم الاستلام، ليتم التحقق من صحة الفواتير بعد مقارنتها بكشوف الحضور والانصراف للتحقق من صحتها. فإن كانت صحيحة اعتمدت واستحق المقابل لها خلال الأجل المتفق عليه، وإن لم تك صحيحة فيرد عليها إشعار مدين بخصم أيام الغياب تطبيقا للشرط الجزائي الوارد في العقد أو بخصم مقابل الحالات الأخرى المنصوص عليها. وبالاطلاع على الفواتير سند الدعوى فهي غير صحيحة على تفصيل: 1. فأما الفاتورة فاتورة رقم (1000296) المؤرخة (03/08/2022) بمبلغ (73,217.05) فمختومة بختم الاستلام وتبين لموكلتي بعد مراجعة كشوف الحضور والانصراف صحتها فهي محل إقرار. 2. وكذلك الفاتورة رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) بمبلغ (68,649.25) صحيحة. 3. وأما الفاتورة رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) فغير صحيحة حيث تبين بعد استلامها خلوها من كشف حضور وانصراف صادر عن موكلتي خلافا للبند 2 من أمر الشراء فهي محل إنكار. 4. وأما الفاتورة رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) ومثلها الفاتورة رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) فتبيّن مسبقا بعد مراجعة هاتين الفاتورتين أنها غير دقيقة حيث ورد عليها إشعار مدين بمبلغ 2,024 ريال عن غياب 22 يوم من شهر أوغسطس وسبتمبر فحسم منها وفقا للبند 2 من أمر الشراء. 5. وأما الفاتورة رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) بمبلغ (5537.25) فصحيحة. 6. وأما الفاتورة رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) بمبلغ (13.748.25) فصحيحة 7. وأما الفاتورة رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) فغير صحيحة ولا مستلمة. ونشير إلى وجود إشعار مدين بمبلغ 977.5 بتاريخ 10-11-2022م مقابل توفير أدوات السلامة وفقا للبند 3 من أمر الشراء، وإشعار مدين بمبلغ 850 ريال، وإشعار مدين آخر بمبلغ 910 ريال مستحقات على بعض العمالة التابعة للمدعية لم تتم تسويتها، وتم إشعارها بالبريد الإلكتروني. وعليه، فمجموع الفواتير 257,389.05 ريال وحيث ورد على هذه الفواتير خصم إشعارات المدين بما مجموعه 2,941.5 ريال، وحيث تم سداد 144,447.95 ريال فالمتبقي للمدعية 112,941.6 ريال(مرفق 3 مستندات مذكرة 1). لطلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة وأما عن طلب التعويض فلا موجب له، فبالاطلاع على العقد نجد أن العقد نص أن الأتعاب المستحقة وغير المستردة هي مقدم الأتعاب 10,000 ريال فقط، ويشير العقد أنها مدفوعة عند التعاقد غير أن المدعية لم ترفق ما يثبت السداد فلا يثبت الغرم المدعى به. وأما البند الثاني فقد نص على استحقاق الطرف الآخر 10% من المبالغ المحصلة، أي أنها لا تستحق إلا عند التحصيل! ويظهر لفضيلتكم أن هذا الطلب فضلا عدم ثبوت موجبه سيما وأن المبلغ المدعى به مختلف فيه، وفضلا عن عدم ثبوت الضرر والغرم المدعى به وأنه لخصوص هذه الدعوى، فإن طلب ما زاد عن المبلغ المدفوع - إن ثبت - أصلا سابق لأوانه. الطلبات: ولما سبق نطلب من فضيلتكم: - أصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. - احتياطا: رد ما زاد عن المتبقي.وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعية ثم وكيل المدعى عليها ونبهت الدائرة وكيل المدعى عليها عدم التأخر في تقديم الإجابة وفي جلسة 19/2/1445 حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية اجابتها تاريخ 15/2/1445هـ، مفادها اولاً: ان وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي، وان المختص هي المحاكم العامة ونرد عليه بالآتي: إن هذا الدفع غير صحيح، وذلك لأن موكلتي المدعية تحمل صفة التاجر والمدعى عليها تحمل صفة التاجر والعمل بينهما تجاري، استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ان تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية او التبعية فذلك وإن عُدَّ توريد الأيدي العاملة عملًا مدنيًا في أصله؛ فيكون عملًا تجاريًا بالتبعية، كونه متعلق بعمل تجاري بين تجارين، وعليه فالاختصاص منعقد للمحاكم التجارية. أن العمال يعملون تنفيذًا لعقد مقاولات خاص بالمدعى عليها، أي لتنفيذ التزامات تعاقدية من أجل تحقيق الربح، إذن فهو عمل تجاري بحت، فإنه يشترط لاعتبار ما تقوم به موكلتي عمل تجاريًا بمقاولة: أولًا: تكرار العمل (الاحتراف) على نحو متصل ومعتاد، وأن موكلتي تقوم بهذه الاعمال على سبيل الاحتراف. ثانيًا: أن يوجد تنظيم يحقق الاستمرارية بالمشروع، مثل وجود خطة لتحقيق الربح من خلال طرح سلعة أو خدمة محل المقاولة في السوق، وتوافر الادوات والآلات كما هو متفق عليها بين المدعية والمدعى عليها. ثالثًا: تشغيل الغير والمضاربة على أعمالهم، وهذا شرط خاص بالمقاولات التي تتضمن عملًا ماديًا كمقاولة الصناعة والنقل وإنشاء المباني، وتتم المضاربة هنا من خلال استفادة التاجر من الفارق بين أجر العامل وبين الربح الذي يجنيه من بيع نتاج العمال أو ثمرة جهدهم، وهذا ما تقوم به موكلتي حيث تتاجر بإمكانيات ومقدرات الفئات المختلفة من القوي العاملة. ثانياً: اما فيما يخص الفواتير، فإن جميع الفواتير صحيحة ومعتمدة من المدعى عليها، ومرفق معها كشف ساعات العمل الصادر من المدعى عليها. ثالثاً: أما فيما يتعلق بالفواتير، فقد أقر وكيل المدعى عليها بالفواتير الآتية: فاتورة رقم (1000296) بمبلغ (73.217.05). فاتورة رقم (1000355) بمبلغ (68.649.25). فاتورة رقم (1000403) بمبلغ (57.994.50). فاتورة رقم (1000461) بمبلغ (38.243.25). فاتورة رقم (1000404) بمبلغ (5537.25). فاتورة رقم (1000508) بمبلغ (13.748.25). بإجمالي مبلغ وقدره (257.389.55). وانكرت باقي الفواتير ونرد على ذلك بحسب التفصيل الآتي: 1. بخصوص الفاتورة رقم (1000666) بمبلغ (11.074.50) فقد بُنيت على كشف حضور وانصراف صادر عن المدعى عليها، مطبوع على مطبوعاتها وموقع من موظفيها المخولين بذلك (مرفق رقم1) بالإضافة إلى أن المدعى عليها قصرت في واجباتها وتركت العمال بدون إصدار تصاريح عمل خلال المدة المبينة بكشف الصادر منها، ونرفق كشف تفصيلي لبيان ذلك (مرفق رقم2) 2. بخصوص الفاتورة رقم (1000362) صدرت بموجب كشف حساب صادر من المدعى عليها، وعلى أوراقها وتم اعتماد الفاتورة من قبلها، وبموجب المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي نصت على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). فادعاؤها يناقض ما جرى على يدها، والقاعدة أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .رابعاً: وفيما يتعلق بالخصومات التي ذكرت، فنرد حسب التفصيل الآتي: 1. الخصم الذي بقيمة (2.024) والذي تدعي المدعى عليها أنه وارد على الفاتورة رقم (1000403) والفاتورة رقم (1000461) مقابل وجود غياب عن (22) يوما؛ فواقعة الغياب وكذلك الخصم صحيحة وتم اعتماد ذلك بكشف حساب موكلتي. 2. الخصم الذي بقيمة (977.5) صحيح، وتم اعتماد ذلك وإدراجه بكشف الحساب الخاص بموكلتي. 3. الخصم الذي بقيمة (910) صحيح، وتم اعتماد ذلك وإدراجه بكشف الحساب الخاص بموكلتي. 4. الخصم الذي بقيمة (850) غير صحيح، وإن المدعى عليها تدعى أنها وفرت للعمال معدات السلامة، حيث أن موكلتي لم تقصر بواجباتها المنصوص عليها بالعقد وأوامر الشراء ووفرت للعمال كامل أدوات السلامة وفقا للبند (3) من أمر الشراء. خامساً: إن كشف الحساب مرفق من المدعى عليها غير صحيح ولا يشمل جميع المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليها، وأن المستندات السداد المرفقة من المدعى عليها هي سداد لجزء من المعاملة التي بين الطرفين، وكشف الحساب الصادر من موكلتي شامل للخصومات المذكورة أعلاه. سادسًا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن طلب التعويض فلا موجب له، فهذا غير صحيح علمًا إن المدعى عليه خالفت البند الثاني من أمر شراء الذي يوجب عليها السداد خلال (45) من تقديم الفاتورة، ولم تلتزم بذلك مما ألجأت موكلتي برفع الدعوى وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ المترتبة بذمتها، مما دفع موكلتي للجوء الى محامٍ لتحصيل حقها، استناداً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ان ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة وتحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ . وورد في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله، حتى أحوجه الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل. وقال صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). وعليه لكل ما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، فإننا نصر على دعوانا. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 4/3/1445 حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وعلى وكيل المدعية تقديم الإجابة بخصوص الحوالات التي قدمها المدعى عليها وكذلك الخصومات التي تم اعتمادها وأين تم الاعتماد في أي فواتير وبيان ما هو المبلغ النهائي بعد احتساب المدفوعات والسدادات والحوالات والخصومات على وجه التفصيل ومن ثم يجاوب وكيل المدعى عليها وفي جلسة 24/3/1445.حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية الإجابة على استفسارات الدائرة تاريخ 12/3/1445 هـ، مفادها اولاً: فيما يخص الحوالات التي قدمتها المدعى عليها بالدعوى، وجميع المبالغ المسددة من قبلها تفصيلها كالتالي: إن الحوالات التي قدمها وكيل المدعى عليها لا علاقة لها بالفواتير محل الدعوى، وإنما هي مستحقات عن فواتير سابقة ونوضح تفاصيلها كالتالي: 1. الحوالة البنكية رقم (NCBK996220950375) الصادرة بتاريخ (06.04.2022) بمبلغ وقدره (16،517.45) تخص الفاتورة رقم (1000050) (مرفق رقم1). 2. الحوالة البنكية رقم (NCBK9962216302L4) الصادرة بتاريخ (13.06.2022) بمبلغ وقدره (14،506.10) تخص الفاتورة رقم (1000075) (مرفق رقم2). 3. الحوالة البنكية رقم (NCBK9962221403EU) الصادرة بتاريخ (02.08.2022) بمبلغ وقدره (17،187.90) تخص الفاتورة رقم (10000109) (مرفق رقم3). 4. الحوالة البنكية رقم (NCBK996222258015F) الصادرة بتاريخ (18.09.2022) بمبلغ وقدره (25،000)، والحوالة البنكية رقم (09447360000109) ومبلغ وقدره (33،779.95) الصادرة بتاريخ (06.11.2022)، إجمالي قيمة الحوالتين المدفوع (58،779.95). وهما تخصان الفاتورتين رقم (1000186) بمبلغ وقدره (15,63.20)، ورقم (1000192) وبمبلغ وقدره (43,16.75) وإجمالي قيمة الفاتورتين (58،779.95) (مرفق رقم4). 5. الحوالة البنكية رقم (NCBK996223320567) الصادرة بتاريخ (28.11.2022) بمبلغ وقدره (41،756.50)، وهي سداد لجزء من قيمة الفاتورة رقم (1000255) وبمبلغ وقدره (86,075.20)، وتبقى منها مبلغ وقدره (44،318.70) لم تقوم المدعى عليها بسداده حتى الآن (مرفق رقم5). ثانياً: اما فيما يتعلق بالمبالغ المخصومة فإننا نوضح ذلك لفضيلتكم بالآتي: 1. الخصم الذي بقيمة (2,024) والذي تدعي المدعى عليها أنه وارد على الفاتورة رقم (1000403) والفاتورة رقم (1000461) مقابل وجود غياب عن (22) يوما؛ فواقعة الغياب وكذلك الخصم صحيحة وتم اعتماد ذلك بكشف حساب موكلتي، وإضافته للمبالغ المسددة بتاريخ (31.10.2022) (مرفق رقم6). 2. الخصم الذي بقيمة (977.5) صحيح، وتم اعتماد ذلك بفاتورة مشتريات تخص أدوات السلامة للعمال (مرفق رقم7). 3. الخصم الذي بقيمة (910) صحيح، مقابل مشتريات مواد غذائية دفعها المدعى عليها وتم اعتماد ذلك بالإيميل المرفق (مرفق رقم8)، وإنه لا توجد مبالغ أخرى مستحقة ويجب خصمها لصالح المدعى عليها. ثالثاً: نبين لفضيلتكم الفواتير التي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليها: 1. فاتورة رقم (1000296) بتاريخ (03.08.2022) ومبلغ (73.217.05) 2. فاتورة رقم (1000355) بتاريخ (05.09.2022) ومبلغ (68.649.25) 3. فاتورة رقم (1000362) بتاريخ (11.09.2022) ومبلغ (3.795) 4. فاتورة رقم (1000403) بتاريخ (26.09.2022) ومبلغ (57.994.50) 5. فاتورة رقم (1000404) بتاريخ (27.09.2022) ومبلغ (5537.25) 6. فاتورة رقم (1000461) بتاريخ (25.10.2022) ومبلغ (38.243.25) 7. فاتورة رقم (1000508) بتاريخ (22.11.2022) ومبلغ (13.748.25) 8. فاتورة رقم (1000666) بتاريخ (06.02.2023) ومبلغ (11.074.50) رابعًا: بيان المبلغ النهائي. يكون إجمالي المبلغ الفواتير الغير مسددة بالإضافة لجزء الغير مسدد من الفاتورة رقم (1000255) بعد حسم الخصومات المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (272.259.5) مائتان واثنان وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون ريال وخمس هلالات. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها تاريخ 23/3/1445 مفادها تعقيبا على مذكرتي المدعيةالفاتورة رقم (1000666) بتاريخ (06ـ02ــ2023) ومبلغ (11,074.50) فغير صحيحة ولا مستلمة، كما أن كشف الحضور والانصراف لم يوقعها الموظفون المخولون بصريح العقد. فقد نص العقد صراحة أن كشوفات الحضور والانصراف يجب أن تكون أوراق ساعات العمل موقعة بالاعتماد (مرفق المدعية 1). وأما الفاتورة رقم (1000362) فهي غير مستلمة ولا يعرف لها مقابل فلا تلزم. يؤكد هذا أن كشوفات الحضور والانصراف على غير مطبوعات موكلتي ولا موقعة من موظفيها، بل هي صادرة عن المدعية خلافا لما ادعت به وخلافا للعقد (مرفقات المدعية 2 و3). فحقّها الرفض. وأما دعوى المدعية من أن سداد الفواتير محل المطالبة يخص فواتير أخرى لا علاقة لها بالدعوى أي خارجة عن المطالبة، فغير مقبول ويرد عليه عدة أمور: فأولا: القول في السداد هو قول الدافع، فالسداد مقابل الفواتير المحصورة سند الدعوى المجاب عنها مسبقا، ولا يقبل توجيه السداد بخلاف ذلك؛ سيما وأن التعامل المدعى به غير منظور. ثانيا: دعوى وجود فواتير أخرى وتعامل آخر لم تتم الإشارة له ابتداء لا في صحيفة الدعوى ولا في الجلسة التحضيرية ولا في مذكرة تحرير الدعوى ولا في مذكرة حصر الأسانيد والبيانات بل جاء لاحقا، وهذا ما لم يبحث. ثالثا: فلا نجد حاجة للإجابة عنها؛ إذ قررت المدعية أنها لا تطالب بها. رابعا: لازم الإجابة عن التعامل المدعى به، إعادة تحرير الدعوى متوقفاً على قبول الدائرة الموقرة جمع المدعية عدة طلبات لم يُبيّن الرابط بينها في دعوى واحدة، أو تغيير الدعوى. ولما سبق، فالمتبقي للمدعية هو عن الفواتير سند الدعوى هو المبلغ المقر به ابتداءً في مذكرة الجواب، وقدمنا ما يثبت سدادها و القول قول الدافع ، وليس في مستندات المدعية ما يثبت أنها خصمت المبلغ غير المستحق. وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 15/4/1445 حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والتسليم والتسديد وكشوف الحسابات وكشوف الحضور والانصراف والخصومات وسدادات المدعى عليها وحوالات البنكية من المدعى عليها للمدعية ومستندات الطرفين وبيان المبلغ المستحق الإجمالي مع احتساب المبلغ المقر فيها من قبل المدعى عليها فوافقت وكيلة المدعية ووافق وكيل المدعى عليها عليه قررت الدائرة اصدار قرار الندب اليوم وعلى الطرفين متابعة المنصة الخبرة بكل ما يطلب منهم وعلى وكيلة المدعية سرعة السداد قيمة اتعاب الخبير وفي جلسة 6/5/1445 حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيلة المدعية هل تم سداد اتعاب الخبير اجابت بنعم وعليه اطلعت الدائرة على منصة الخبرة ووجدت ان التقرير لازال قيد الاعداد عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وعلى الأطراف اذ صدر التقرير تقديم ملاحظاتهم في المنصة ان وجدت وفي جلسة 27/5/1445 حضر طرفا الدعوى عليه اطلعت الدائرة على منصة الخبرة ووجدت الدائرة ان الخبير ارسل في منصة الخبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،نفيد فضيلتك بأنه تم طلب المستندات من خلال المنصة والتواصل مع وكيل المدعى عليها مراراً وتكراراً من أجل تزويدنا بالمستندات من أجل البدء في إعداد تقريرنا، إلا أنه افادنا بعدم وجود أي مستندات لديه وعدم مقدرته بالتواصل مع الشركة وأفادنا أيضاً باعتماد مستندات المدعية في إعداد التقرير. وعليه ونظراً لتعطلنا نرجو من فضيلتك افادتنا بما يتعلق بالموضوع. عليه افاد وكيل المدعى عليها بأنه لا توجد لديه مستندات ولا مانع لديه من بدء الخبير اعماله عليه ستقوم الدائرة بمخاطبة الخبير في المنصة بالبدء بإعداد التقرير وفي جلسة 13/6/1445 حضرت وكيلة المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة اصدار الخبير تقريره وحيث استفسرت الدائرة من الطرفين هل لديكم ملاحظات ؟ اجابوا بنعم وقدموها في المنصة وحيث ان الخبير ارسل في المنصة الآتي نفيد فضيلتكم بأنه قد تم تزويد الأطراف بالتقرير الأولي يوم الأحد و تاريخ 17/12/2023م، وبانتظار ملاحظات الأطراف (وردتنا ملاحظات المدعية وبانتظار ملاحظات المدعى عليها) من أجل الرد عليها من خلال تقريرنا النهائي وتزويدكم بها خلال الوقت المُحدد. عليه ستقوم الدائرة بإرسال رسالة للخبير بشأن تقديم التقرير النهائي والاجابة على ملاحظات الطرفين عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين صدور التقرير النهائي وفي جلسة 4/7/1445 حضرت وكيلة المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وحضر موظف الخبير وسالت الدائرة الخبير هل تم تقديم التقرير النهائي بالإجابة على ملاحظات الطرفين أجاب بنعم، وسالته هل هي ذات النتيجة ؟ أجاب نفيد فضيلتكم بأنه يوجد خطأ مطبعي في التقرير النهائي والذي تم ارساله يوم الثلاثاء بتاريخ 02/01/2024م حيث إن المبلغ المستحق للمدعية (257,377.75 ريال) وليس (193,078.40 ريال)، وعليه الرجاء افادتنا بكيفية ارسال التقرير الصحيح المعتمد حيث أن المنصة لم تتيح لنا الخيار في الغاء أو تعديل التقرير السابق او إعادة ارفاقه. عليه افهمته الدائرة انها ستقوم بإرجاع التقرير وعليه ان يعدل التقرير النهائي ويضع ملاحظات الطرفين والاجابة عليها كما افاد الطرفان بتمسكهما بملاحظاتهما كما افهمت الدائرة الخبير ارسال التقارير كلها مع التقرير المعدل الى بريد الدائرة والى الأطراف وفي جلسة 11/7/1445 حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر الخبير واودع الخبير التقرير المعدل ولكن لم يظهر للدائرة بسبب خلل... والدائرة ستقوم بالتواصل معه لكي يقوم بأرسال التقارير للدائرة عليه قررت الدائرة تأجيل القضية وفي جلسة 12/7/1445 حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى توصل الدائرة مع مكتب الخبير لأرسال التقارير وحيث وصلت التقارير وتم عرضها على الأطراف للتأكد من صحتها فافدوا انها ذات التقارير التي وصلتهم وأفادت وكيلة المدعية انه توجد فاتورة لم يحتسبها الخبير وخاصة اننا ذكرنا له انه يوجد تايم شيت من المدعى عليه وان الخبير ذكر لنا انه اذا وافقت الدائرة على انه نقدم جواب على عدم احتساب التايم شيت فالخبير موافق وباطلاع الدائرة على التقرير الأخير استفسرت الدائرة من وكيلة المدعية هل الفاتورة هي رقم 1000666 اجابت بنعم وافهمتها الدائرة ان الخبير رد عليها فأجابت انه يوجد تايم شيت آخر وتم توضيحه للخبير وتتمسك بالملاحظات السابقة وتمسك وكيل المدعى عليها بملاحظاته السابقة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 25/7/1445 حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون تهدف وكيلة المدعية من إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (272.247.25) مائتان واثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريالا وخمس وعشرون هللة قيمة توريد أيدي عاملة للمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (27,224.25) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة اتعاب محاماة وحيث دفع وكيل المدعى عليها انه بالاطلاع على الفواتير سند الدعوى فهي غير صحيحة على تفصيل: 1. فأما الفاتورة فاتورة رقم (1000296) المؤرخة (03/08/2022) بمبلغ (73,217.05) فمختومة بختم الاستلام وتبين لموكلتي بعد مراجعة كشوف الحضور والانصراف صحتها فهي محل إقرار. 2. وكذلك الفاتورة رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) بمبلغ (68,649.25) صحيحة. 3. وأما الفاتورة رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) فغير صحيحة حيث تبين بعد استلامها خلوها من كشف حضور وانصراف صادر عن موكلتي خلافا للبند 2 من أمر الشراء فهي محل إنكار. 4. وأما الفاتورة رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) ومثلها الفاتورة رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) فتبيّن مسبقا بعد مراجعة هاتين الفاتورتين أنها غير دقيقة حيث ورد عليها إشعار مدين بمبلغ 2,024 ريال عن غياب 22 يوم من شهر أوغسطس وسبتمبر فحسم منها وفقا للبند 2 من أمر الشراء. 5. وأما الفاتورة رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) بمبلغ (5537.25) فصحيحة. 6. وأما الفاتورة رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) بمبلغ (13.748.25) فصحيحة. 7. وأما الفاتورة رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) فغير صحيحة ولا مستلمة. ونشير إلى وجود إشعار مدين بمبلغ 977.5 بتاريخ 10-11-2022م مقابل توفير أدوات السلامة وفقا للبند 3 من أمر الشراء، وإشعار مدين بمبلغ 850 ريال، وإشعار مدين آخر بمبلغ 910 ريال مستحقات على بعض العمالة التابعة للمدعية لم تتم تسويتها، وتم إشعارها بالبريد الإلكتروني. وعليه، فمجموع الفواتير 257,389.05 ريال وحيث ورد على هذه الفواتير خصم إشعارات المدين بما مجموعه 2,941.5 ريال، وحيث تم سداد 144,447.95 ريال فالمتبقي للمدعية 112,941.6 ريال وحيث استندت وكيلة المدعية في الدعوى على العقد وامر الشراء والفواتير وتايم شيت ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والتسليم والتسديد وكشوف الحسابات وكشوف الحضور والانصراف والخصومات وسدادات المدعى عليها وحوالات البنكية من المدعى عليها للمدعية ومستندات الطرفين وبيان المبلغ المستحق الإجمالي مع احتساب المبلغ المقر فيها من قبل المدعى عليها، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي المعدل و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى أن المبلغ المستحق للمدعية هو 257377.75 مائتان وسبعة وخمسون الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة وحيث قام الخبير بالإجابة على ملاحظات الطرفين ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ الذي انتهى اليه الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعية بمبلغ قدره 11500ريال، ولكون ان المدعية استحقت معظم مبلغ المطالبة فالدائرة ترى الحكم له بمعظم المبلغ الذي تحمله من اتعاب الخبرة وقدرها 10871.87 عشرة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالا وسبعة وثمانون هللة واما بالنسبة لأتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ الذي انتهى اليه الخبير وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب بتوقيع المحامي والمدعية وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 257377.75 مائتان وسبعة وخمسون الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة ثانيا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب محاماة قدرها 25737.77 خمسة وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وسبعة وسبعون هللة ثالثا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اتعاب خبير قدرها 10871.87 عشرة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالا وسبعة وثمانون هللة