حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530823467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530823467

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965273 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530823467 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٦٥٢٧٣لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة أسواق (...) المركزية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة تدريب بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم: (٩٧٧٢٣٦١٨)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (إنه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كماليات وهدايا وأواني منزلية، بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٢٢٧) مئتان وعشرون ألف ومئتان وسبعة وعشرون ريال، سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥هـ الموافق ٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٠,٢٢٧) مئتان وعشرة آلاف ومئتان وسبعة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال)، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد وعقد أتعاب المحاماة ، وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريًا على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأتعاب التقاضي، وبناءً عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٢١٠,٢٢٧) مئتان وعشرة آلاف ومئتان وسبعة وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعية كماليات وهدايا وأواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن المقرر فقهًا وشرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وفيما يخص طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ وقدره: (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة أسواق (...) المركزية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٠,٢٢٧) مئتان وعشرة ألاف ومئتان وسبعة وعشرون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة أسواق (...) المركزية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥،٠٠٠) خمسة ألاف ريال أتعاب تقاضي والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث