حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530810242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570859726/1445
رقم الحكم:4530810242
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570859726 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530810242 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للحلويات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه منتج (معمول تمر) بمبلغ قدره: ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٨,٧٤٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وذلك استناداً للفواتير المرفقة بملف القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى ولا من يمثلهما، والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٥٦١٥٤١١) ورقم: (٩٥٩٤٣٠٧٢)، لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم أطراف الدعوى بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أنه تقدم مدير المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر النظام برقم: (٤٥١١٣٨٧٢٤١) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٥ه، وباطلاع الدائرة عليه قررت قبوله وإعادة فتح باب المرافعة، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم مدير المدعية/ (...)، حامل هوية مقيم رقم: (...)، كما انضمت وكيلة المدعى عليه المحامية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٦هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه قرر الإحالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المحكمة مكانياً حيث أن موكلتها في محافظة (...)، فطلبت منها الدائرة رد موضوعي فقررت طلب الإمهال فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدمها عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم مدير المدعية انضمت وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكرت فيها أن موكلها يدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك حسب المادة السادسة والثلاثون والمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية حيث أن مقر موكلها في محافظة (...) وانتهت إلى طلب الحكم بعدم الاختصاص، فكررت عليها الدائرة تقديم رد موضوعي فقررت التمسك بعدم الاختصاص وامتنعت عن تقديم رد موضوعي، فسألت الدائرة مدير المدعية عن البينة فقرر بأن بينته الفواتير المختومة من المدعى عليها، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٨,٧٤٠)، وذلك مقابل توريد منتج (معمول تمر) ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن مدير المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٨,٧٤٠)، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلها في محافظة (...)، وبما أن الدائرة كررت طلب تقديم رد موضوعي فقررت التمسك بعدم الاختصاص وامتنعت عن تقديم رد موضوعي، وحيث أن هذه الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعمال تجارية في منطقة (...) مما تكون معه من اختصاص المحكمة التجارية ببريدة، حيث أن الفقرة الأولى من المادة – السادسة عشر – من نظام المحاكم التجارية من أنه: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وكما نصت عليه المادة – السابعة عشر - من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ... )، وحيث أن المادة - السابعة والعشرون - من نظام المحاكم التجارية نصت في فقرتها رقم (٢) على أنه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ... )، وبما أن وكيلة المدعى عليه امتنعت عن تقديم رد موضوعي مما قررت معه الدائرة طلب البينة من مدير المدعية، وبما أن مدير المدعية قدم الفاتورة بالرقم المرجعي: (INV١٤٩٢) الصادرة بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره: ألفين وأثنا عشر ريال وخمسون هللة (٢,٠١٢.٥٠)، والفاتورة بالرقم المرجعي: (INV١٤٩٣) الصادرة بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره: ألفين وأثنا عشر ريال وخمسون هللة (٢,٠١٢.٥٠)، والفاتورة بالرقم المرجعي: (INV١٧٧١) الصادرة بتاريخ ٧/١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره: ألفين وسبعمائة وريالين وخمسون هللة (٢,٧٠٢.٥٠)، والفاتورة بالرقم المرجعي: (INV١٧٨٧) الصادرة بتاريخ ٩/١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره: ألفين وأثنا عشر ريال وخمسون هللة (٢,٠١٢.٥٠)، وجميعها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمان آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٨,٧٤٠)، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.