حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530781695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570730703/1445
رقم الحكم:4530781695
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570730703 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530781695 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٠٧٠٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم تعاقد موكلته مع مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢١م على أن تقدم المؤسسة بالأعمال المنصوص عليها في البند السادس للعقد و التي تتمثل في (إعداد الخطة التسويقية و الإعلامية لحسابات التواصل الاجتماعي ، إدارة حسابات التواصل الاجتماعي ، إعداد المحتوى ……) و مدة العقد ٣ أشهر ميلادية، و تم تحويل الدفعة الأولى مبلغ و قدره ( ١٠,١٢٥) عشرة آلاف و مائة و خمسة و عشرون ريالاً عن طريق التحويل البنكي لمؤسسة (...) ، إلا أنه لم يتم تسليم أي عمل من قبلهم بل أنهم طلبوا انهاء التعاقد بعد أول اجتماع قام به الطرفين، و ذلك عن طريق البريد حيث أرسلت المؤسسة (طلب انهاء التعاقد لعدم الاتفاق و سيتم التواصل معكم من قبل الإدارة المالية لإنهاء الأمور المالية ) تواصلت موكلته مع المؤسسة بعد ذلك عن طريق تذكيرهم عبر البريد عدة مرات بإعادة المبلغ ، كما حاولوا التواصل هاتفيًا للوصول إلى حل و إعادة المبلغ إلا أن المؤسسة المدعى عليها امتنعت عن الرد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وايميل عدم الاتفاق و الاعتذار عن العمل، والحوالة البنكية، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصاله، وقد تبين عدم تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من العقد والحوالة البنكية، وحيث نصت المادة (٢٦ /٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولعدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاع قبل يوم الجلسة الأولى استناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة .مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الصادر بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وقدم وكيل المدعية دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً لقاء المبلغ المدفوع. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال لقاء أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث