حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530808749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825867/1445
رقم الحكم:4530808749
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825867 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530808749 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥٨٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤ / ٧/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها الكترونياً مع إرفاق كافة بيناتها خلال يومين فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٩ / ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ ٢٥ / ٠٧/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت أن موكلتها شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها. وقد تعاقد المدعى عليه مع موكلتها بموجب عقد الإيجار رقم (...) وذلك بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، موقع بتوقيع المدعى عليه ومعزز بختم المؤسسة، وذلك لغرض استئجار دعامات وهذا التعاقد قائم على نظام التأجير وهذا يعني أنه غير محدد بمدة معينة فعند انتهاء المستأجر من الأعمال التي بسببها قام باستئجار المواد يصبح ملزم بسداد القيمة الإيجارية واسترجاع المواد المؤجرة، وهي عبارة عن: ١-دعامه عدد (١٥٠) بمبلغ إيجار شهري وقدره (٣.٥) ريال مدة الأجرة (٤٢٩) يوم تبدأ من ٤ / ٢/ ٢٠١٢م حتى ١٣ / ٤/ ٢٠١٣م، ليصبح إجمالي الإيجار (٧،٥٠٨) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية ريال. ٢-دعامه عدد (١٥٠) بمبلغ إيجار شهري وقدره (٣.٥) ريال مدة الأجرة (٤٢٢) يوم تبدأ من ١١ / ٢/ ٢٠١٢م حتى ١٣ / ٤/ ٢٠١٣م، ليصبح إجمالي الإيجار (٧،٣٨٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال ليصبح إجمالي جميع الدعامات (١٤،٨٩٣) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (٢،١٠٠) ريال، وتبقى مبلغ وقدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال. وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال. وأرفقت أسانيدها. وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها تتمثل في عقد الإيجار والفواتير وأذون الإخراج، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا، تمثل قيمة تأجير دعامات للمدعى عليه، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢ / ٣/ ١٤٣٣هـ، كما قدمت فاتورتي إيجار خشب بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، وتاريخ ٩ / ٢/ ٢٠١٢م، كما قدمت أذون إخراج بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، وتاريخ ١١ / ٢/ ٢٠١٢م، وما قدمته المدعية كاف في ثبوت المبلغ المدعى به، ولما تقرر فقها من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه، جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي : (من ادعى على غائب مسافة قصر، أو مستتر بالبلد، أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٢.٧٩٣) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا.