حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530758092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570796782/1445
رقم الحكم:4530758092
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570796782 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530758092 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٦٧٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية بشرية، بثمن إجمالي قدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقد أقرت المدعى عليها بموجب مستندات بين الطرفين. وطالب بـإلزام المدعى عليها:١-بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي معنون بكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة. والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه، وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها على دعواه أجاب قائلا: مطابقة رصيد وأحيل إلى ما تم إرفاقه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وبما أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة، تمثلت المطالبة بناء على كشف الحساب المشار إليه في وقائع هذا الحكم لقاء توريد أدوية طبية، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليه بختمه وتوقيعه الممهور عليه، وحيث أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن المحكمة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر تبليغا منتجاً لآثاره النظامية. وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يتقدم بعذر في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله. ثانيا:: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث