حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530808753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570829233/1445
رقم الحكم:4530808753
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570829233 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530808753 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570829233 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 7/ 1445ه حضر عن المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 24/7 / 1445ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...) وتاريخ 7/ 7/1441ه الصادرة عن كتابة العدل بمحافظة القنفذة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وإرفاق كافة بيناته خلال يومين فقط، وعلى المدعى عليه الرد إلكترونيا خلال أربعة أيام، وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، وفي 26/ 7/ 1445ه أرفق وكيل المدعية لائحة الدعوى ونصها: أولاً/ اتفق طرفي الدعوى بتاريخ 2/ 9/1442هـ الموافق 14/ 4/2021 م على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي وقدره (690,848.48) ستمائة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، على أن يتم توريد المواد الغذائية من التاريخ أعلاه. ثانياً/ في تاريخ 2/ 9/1442هـ الموافق 14/ 4/2021 م تم توريد مواد غذائية وإصدار فاتورة برقم (866/21/K) والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها باستلام المواد الغذائية المدونة في الفاتورة وهي حسب التفصيل التالي: 1- أرز (...) طويل الحبة (1000) كيس (40كيلو، حبة واحدة) بقيمة (201,250) مائتي ألف وألف ومائتي وخمسون ريال.2- حمص مطبوخ (400) كرتون (540قرام،12حبة) بقيمة (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال.3- (...) (100) كرتون (227قرام،30حبة) بقيمة (12,058.90) اثنا عشر ألف وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة.4-مزيج زيت متبقي الزيتون المكرر (300) كرتون (1ليتر، حبة واحدة) بقيمة (36,225) ستة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وعشرون ريال.5-عسل (...) عبوة ضغاط (40) كرتون (350قرام،12حبة) بقيمة (7,035.70) سبعة ألاف وخمسة وثلاثون ريال وسبعون هللة.6- عسل (...)عبوة ضغاط (15) كرتون (750قرام،12حبة) بقيمة (4,391.85) أربعة ألاف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. 7-عسل (...) سطل (10) كرتون (3كيلو،3حبة) بقيمة (2,490.90) ألفين وأربعمائة وتسعون ريال وتسعون هللة. 8- سكر بني (100) كرتون (500قرام،30حبه) بقيمة (14,200.20) أربعة عشر ألف ومائتي ريال وعشرون هللة. والقيمة الإجمالية للفاتورة رقم (866/21/K) (291,452.55) مائتين وواحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، وتاريخ استحقاق ثمن هذه الفاتورة في تاريخ 29/ 5/2021م وقد تم تسليم محتويات الفاتورة للمدعى عليها ولم تسلم الثمن حتى تاريخه. ثالثاً/ في تاريخ 6/ 9/1442هـ الموافق 18/ 4/2021 مـ تم توريد مواد غذائية وإصدار فاتورة برقم (885/21/K) والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها باستلام المواد الغذائية المدونة في الفاتورة وهي حسب التفصيل التالي:1- مسحوق الكاري (200) كرتون (1000قرام،18حبة) بقيمة (97,354.40) سبعه وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة. 2-مسحوق الكاري (300) كرتون (200قرام،48حبة) بقيمة (93,508.80) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية ريال وثمانون هللة. 3- مسحوق الكاري (100) كرتون (400قرام،36حبة) بقيمة (41,492) واحد وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال.4- مسحوق الكركم (50) كرتون (400قرام،36حبة) بقيمة (15,686) خمسة عشر ألف وستمائة وسته وثمانون ريال.5-مسحوق الكركم (50) كرتون (200قرام،48حبة) بقيمة (10,879) عشرة ألاف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال. 6-مسحوق الكركم (30) كرتون (100قرام،48حبة) بقيمة (3,643.20) ثلاثة ألاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة.7-مسحوق الفلفل الأسود (50) كرتون (100،48حبة) بقيمة (13,307.80) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وثمانون هللة.8-بهارات بومباي برياني (50) كرتون (130قرام،48حبة) بقيمة (12,295.80) اثني عشر ألف ومائتين وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة.9-بهارات بومباي برياني (50) كرتون (65قرام،48حبة) بقيمة (9,108) تسعة ألاف ومائة وثمانية ريال.10-بهارات برياني (40) كرتون (110قرام،48حبة) بقيمة (10,241.44) عشرة ألاف ومائتين وواحد وأربعون ريال وأربعة وأربعون هللة.11-مسحوق بهارات برياني (50) كرتون (55قرام،48حبة) بقيمة (9.614) تسعة ألاف وستمائة وأربعة عشر ريال.12-مسحوق الكمون (30) كرتون (100قرام،48حبة) بقيمة (5,343.36) خمسة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وستة وثلاثون هللة. 13-مسحوق الكمون (30) كرتون (200قرام،48حبة) بقيمة (9,016.92) تسعة ألاف وستة عشر ريال واثنان وتسعون هللة.14-مخلل مشكل (50) كرتون (340قرام،12حبة) بقيمة (3,137.20) ثلاثة ألاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هللة.15-مخلل مشكل (50) كرتون (1000قرام،12حبة) بقيمة (6,831) ستة ألاف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال.16-بهارات قطع الفواكه (50) كرتون (50قرام،48حبة) بقيمة (8,602) ثمانية ألاف وستمائة وريالين.17-مسحوق الفلفل الحار (50) كرتون (400قرام،36حبة) بقيمة (28,336) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال.18-مسحوق الفلفل الحار (50) كرتون (200قرام،48حبة) بقيمة (20,999) عشرون ألف وتسعمائة وتسعه وتسعون ريال والقيمة الإجمالية للفاتورة رقم (885/21/(K (399,395.92) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال واثنان وتسعون هللة، وتاريخ استحقاق ثمن هذه الفاتورة في تاريخ 2/ 6/2021مـ، وقد تم تسليم محتويات الفاتورة للمدعى عليها ولم تسلم الثمن حتى تاريخه. رابعاً/ صادقت المدعى عليها بتوقيعها وختمها على كشف الحساب لدى المدعي بقيمة إجمالية (690,848.48) ستمائة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة للفاتورتين المذكورة أعلاه، ولم يتم السداد حتى تاريخه. بناء على ما تقدم: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بقيمة (690,848.48) ستمائة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، وأرفق عددا من المستندات. وفي 8/ 8/ 1445ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: تم رفع سند أمر بكامل المبلغ الموضح بالفاتورة على مدير ووكيل المؤسسة المفوض بالتوقيع والمعتمد توقيعه بالغرفة التجارية. وفي جلسة 9/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 26/ 7/ 1445ه والمذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 8/ 8/ 1445ه وذكر المدعى عليه وكالةً بأن المبلغ صحيحً وأن الديون التي على المؤسسة كثيرة، وسيقوم بسداد جميع الديون، كما ذكر بأن هناك سند لأمر مقدم ضده بصفته كفيلاً للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (690,484.48) ستمائة وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالا وثمان وأربعون هللة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار دليل شرعي يثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (690.484،48) ستمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.