حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530809676

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570952107/1445
رقم الحكم:4530809676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952107 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530809676 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٢١٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالة ملف الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت النظر في الدعوى إلى حد الفصل فيها، وفق مايرد: في الجلسة المرئية المعقودة عبر الاتصال المرئي في ١٠/ ٨/ ١٤٤٥هــ ، وفيها تبين حضور المدعي وكالة : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام، وبسؤال الحاضر عن الدعوى ارفق مانصه: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنفاذاً للمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى للقضية بتحريرٍ شاملٍ عنها للسير فيها استناداً على المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية كالآتي: أولاً: بتاريخ (١٢/٠٢/١٤٤٣ه) تم تسليم المدعى عليها مبلغاً وقدره ٢٠٠،٠٠٠ ألف ريال سعودي، وقد تم إلحاق العقد بملحق آخر تضمن تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال سعودي، وقد تم إلحاق العقد ملحقاً ثانياً بتسليمها مبلغاً وقدره ١٠٠،٠٠٠ ريال، ليصبح إجمالي قيمة رأس المال ٥٠٠،٠٠٠ خمسمئة ألف ريال سعودي، وذلك للمضاربة في أنشطة تجارية تخص المدعى عليها. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بتسليم الأرباح المستحقة لموكلي ولم ترد رأس المال إذ تم الاتفاق في العقد المبرم بينهما في البند الثالث على الآتي: يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني رأس المال نهاية مدة الاتفاقية ، وتخللت الاجتماعات وعداً بتسليم موكلي ٥٠٠،٠٠٠ ريال مقابل إعادة رأس المال، والأرباح البالغة قدرها ١٢٢،٧٠٦ ريال ونظراً لعدم استجابة المدعى عليها، ولعدم التزامها بدفع ما تعرق في ذمتها بدفع المبلغ على دفعتين، دفعة قدرها (٣١١،٣٥٣) ريال سعودي، ودفعة ثانية وقدرها (٣١١،٣٥٣) ريال سعودي متضمنة قدر رأس المال المدفوع وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، والأرباح البالغ قدرها (١٢٢،٧٠٦) ريال سعودي. لذا صاحب الفضيلة فإن موكلي يحصر طلباته في الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي قيمة رأس المال. ٢. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٧٠٦) مئة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي قيمة الأرباح. ٣. إلزام المدعى عليها استناداً للمادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بدفع مبلغ وقدره (٦٢،٨٧٠) اثنين وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. وفق الله فضيلتكم لصائب الرأي وعدل القرار المحامي (...) ، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال الحاضر هل وصل لموكلك من المدعى عليها أي مبالغ تخص هذه الشراكة محل المطالبة؟ فأجاب بقوله: لم يصل لموكلي أي مبالغ منها إطلاقاً، هكذا أجاب وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحواه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحواه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ،استناداً على البند الثالث من ديباجة نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤هـ، والذ جاء نصه: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (۳) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية)). وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة منه على أنه: (الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة)، والمستفاد منه شمولية اختصاص المحاكم التجارية بعقود المشاركة المشار لها ، وفيما يخص الموضوع وحيث طالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال قيمة رأس المال . ٢- دفع مبلغ وقدره (١٢٢,٧٠٦) مئة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستة ريال قيمة أرباح الشراكة . ٣- دفع مبلغ وقدره (٦٢,٨٧٠) اثنين وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريال لقاء أتعاب المحاماة، هذا وقد قدم في سبيل إثبات دعواه: العقد - ذات الرقم (٧٤)-المبرم بين موكله مع المدعى عليها في ١٢/ ٢/ ١٤٤٣هــ على مطبوعات المدعى عليها ويحوي ختمها ، المتعلق بشراكة بين الطرفين في مجال استثمار الشركات التابعة للمدعى عليها، وحيث نص البند الخامس منه على دفع الطرف الثاني( المدعي في هذه الدعوى) للطرف الأول ( المدعى عليه في هذه الدعوى) مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) ريال ، كما ارفق ملحق العقد الأول الصادر على مطبوعات المدعى عليها ويحوي ختمها المتضمن دمج العقد ذات الرقم (٧٤)- وإيداع مبلغ وقدره : (٢٠٠,٠٠٠) ريال في ٨/ ٣/ ٢٠٢٢ م، كما ارفق ملحق العقد الثاني الصادر على مطبوعات المدعى عليها ويحوي ختمها المتضمن دمج العقد ذات الرقم (٧٤)- وإيداع مبلغ وقدره : (١٠٠,٠٠٠) ريال في ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢م، كما قدم ثلاثة سندات قبض كلها صادرة على مطبوعات المدعى عليها وتحوي ختمها، الأول : بمبلغ وقدره : (٢٠٠,٠٠٠) ريال في ١٩/ ٩/ ٢٠٢١م . الثاني بمبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) ريال في ٨/ ٣/ ٢٠٢٢م، الثالث: مبلغ وقدره : (١٠٠,٠٠٠) ريال في ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢م، الأمر الذي ثبت معه للدائرة -ومع مجموع مامضى بيانه- تسليم المدعي للمدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره: (٥٠٠,٠٠٠)ريال للشراكة ، وحيث ارفق وكيل المدعي اتفاقية المخالصة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها وتحوي ختمها، المحررة في ١١/ ٩/ ١٤٤٤هــ الموافق ٢/ ٤/ ٢٠٢٣ م، المعنونة بــــ اشعار انهاء عقد رقم: ٧٤ المتضمنة:( نفيدكم بأنه سيتم تسليمكم نصف مبلغ العقد مبلغ وقدره: (٣١١,٣٥٣) بتاريخ : ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٣م، والنصف الآخر مبلغ :(٣١١,٣٥٣) بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٣م، وبهذا تنتهي كافة الالتزامات القانونية والمالية على الشركة تجاه هذا العقد المذكور، ولايحق لأي طرف من الأطراف الرجوع على الطرف الآخر بأي حق أو التزام خاص بهذا العقد) ، واستناداً على المخالصة المشار لها وحيث تضمنت - صراحةً- إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعي لإجمالي مبلغ وقدره: (٦٢٢,٧٠٦) ريال، والتي تمثل رأس المال وقدره: (٥٠٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى الأرباح الناشئة عن هذه الشراكة وقدرها: (١٢٢,٧٠٦) ريال ، عليه واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تدفع أو تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إجابة وكيل المدعي للطلبين الأول والثاني وفق مايرد بمنطوق حكمها، وأما عن مطالبة وكيل المدعي بأتعاب تقاضي قدرها (٦٢,٨٧٠) اثنين وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريال، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٠,٠٠٠)ريال فقط ، وبه تقضي ، هذا وتشير الدائرة إلى أنه وبصدور حكمها هذا واكتسابه للصفة القطعية فإن مطالبات كل طرف تجاه الطرف الآخر الخاصة بالعقد محل المطالبة في هذه الدعوى تُعد منتهية تماماً ، وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه الكفاية التامة لتكوين القناعة بما يرد في منطوق حكمها ،ويحق لطرفي الدعوى الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً ، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للصناعة القابضة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: خمسائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء رأس المال . ثانياً: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للصناعة القابضة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستة ريالات (١٢٢,٧٠٦) ريال، لقاء أرباح المدعي. ثالثاً: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للصناعة القابضة، ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: عشرون ألف (٢٠,٠٠٠) ريال فقط، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض مازاد على ذلك ، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث