حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530792078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570876517/1445
رقم الحكم:4530792078
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876517 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530792078 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٥١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- حافلة مع السائق لمدة (٤) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال.٢- (...) مع السائق لمدة أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال.٣- كرين (٥٠) طن مع السائق لمدة أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦,٥٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألف وخمس مئة ريال. ٤- لوبد لنقل المعدة لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال. بثمن إجمالي قدره (١٤٨,٣٠٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات و اثنان وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ، وسدد منه (١٦٨,٣٩٧.٤٧) مائة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١٤٨,٣٠٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات واثنان وستون هللة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٨,٣٠٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات واثنان وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء برقم (PO-٠٠٠١٢٩٠٨٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥٠,١٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٨م المتضمن مبلغ قدره (٣١٦,٧٠٧.٠٩) ثلاث مئة وستة عشر ألفاً وسبع مئة وسبع ريالات وتسع هللات، والممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعي. ٣- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١٤٨,٣٠٩.٦١) مئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاث مئة وتسع ريالات وواحد وستون هللة، من الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٠١م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب موضوعيا خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف السجل التجاري للمعتمد للفواتير عن المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها هي السجل الرئيسي وتم التعاقد معها وأبرز إفادة السجل التجاري لكون معتمد الفواتير تابع للمدعى عليها وطلبت منه الدائرة إرفاق السجل المعتمدة في ملف الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر أنها مرفقة في ملف الدعوى وتتمثل في أمر الشراء وكشف الحساب وفواتير معتمدة من السجل التابع للمدعى عليها وتقرير ساعات العمل الصادر من المدعى عليها، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليها بموجب البلاغ رقم (٩٦٦٧٧١٢٦) وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف السجل التجاري للمعتمد للفواتير عن المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها هي السجل الرئيسي وتم التعاقد معها وابرز افادة السجل التجاري لكون معتمد الفواتير تابع للمدعى عليها وطلبت منه الدائرة ارفاق السجل المعتمدة في ملف الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر انها مرفقة في ملف الدعوى وانها تتمثل في امر الشراء وكشف الحساب وفواتير معتمدة من السجل التابع للمدعى عليها وتقرير الساعات العمل الصادر من المدعى عليها، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما نقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٨,٣٠٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات واثنان وستون هللة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها ومجموعة فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت أمام المحكمة وطلبت الإمهال للجواب، ثم غابت ولم تحضر على الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨٣٠٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و اثنان وستون هلله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث