حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530782938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570882893/1445
رقم الحكم:4530782938
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570882893 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530782938 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٢٨٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (١١) (كرتون من المنتجات الغذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,٢٠١.١٦) ألف ومئتان وواحد ريال سعودي و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره(١,٢٠١.١٦) ألف ومئتان وواحد ريال سعودي و ستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٣م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) ألف ومئتان وواحد ريال سعودي و ستة عشر هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية كما حضر ابن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتبين بأن الوكالة التي ابرزها في نظام التيمز لا تخوله حق المرافعة ،وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تحققت الدائرة مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و أفهمت الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر ابن المدعى عليها بأن المبلغ صحيح ولا مانع لديهم بالسداد ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه ناشئة عن عقد توريد منتجات غذائية؛ ومن ثم فـإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) ألف ومئتان وواحد ريال وستة عشر هلله ، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها تمثيلا صحيحا ، وبما ان المدعية قدمت بينة رأت الدائرة أنها موصلة للحق الذي تطالب به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) ألف ومئتين و ريال و ستة عشر هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث