حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530781375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471117035/1445
رقم الحكم:4530781375
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117035 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530781375 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471117035 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 8/٠٦/1444هـ الموافق 1/٠١/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد فحم) وتاريخ ابتداء التعامل 8/٠٦/1444هـ الموافق 1/٠١/2023م بثمن إجمالي قدره (٥٣٤,٢٤٣.٠٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 8/٠٦/1444هـ الموافق 1/٠١/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وسندات استلام).) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٣٤,٢٤٣.٠٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 29/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية كما حضرت وكيله المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي تعميد التوريد وسندات الاستلام والفواتير وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه (حيث أن التعميد الذي ارفقته المدعية ذكر فيه صراحة أن التعاملات مضمونة بموجب سند لأمر الكتروني كما هو مذكور صراحة في عجز التعميد المرفق وبإمكان المدعية تقديم هذا السند لأمر للتنفيذ أم أنها ترغب في تكرار التنفيذ ضد موكلتي مرتين مرة بطلب الحكم لصالحها في الدعوى الماثلة ومرة بطلب تنفيذ السند لأمر ؟؟!! فهذا لا يسوغ شرعا او نظاما حيث لا يجوز للمدعية مطالبة موكلتي بذات المبلغ أكثر من مرة لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) فعقب المدعي وكالة بانه يطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/1/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكره بتاريخ 02/01/1445هـ ومضمون ما ذكر فيها (إشارة إلى ما ذكرته المدعى عليها من وجود نص بالتعميد مفاده أن التعاملات مع المدعى عليها مضمونة بسند لأمر، فإننا نوضح بان المدعى عليها لم تقم بإصدار سند لأمر للمدعية على النحو الوارد بالتعميد، ومن ثم فلا أساس لما جاء بجواب المدعى عليها. كما نشير أن المدعية قدمت سندات استلام البضاعة موقعة ومختومة من المدعى عليها ويجب الوفاء بقيمتها حسب الفواتير المرفقة بها. عليه نطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة البضائع الموردة بمبلغ (534.243) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت مذكره جوابيه بتاريخ اليوم 11/2/1445هـ ومضمون ما ذكر فيها (نرفق لفضيلتكم عدد 2 سند لأمر محررين على منصة نافذ الالكترونية لصالح المدعية السند الاول برقم 101801235740716 وتاريخ 25/5/1444 بمبلغ 156241 ريال السند الثاني برقم 103101235872457 وتاريخ 9/7/1444بمبلغ 378000 ريال وهذين السندين ضامنين لعقد التوريد المحرر بين الطرفين وتم توقيعهما من احمد علي عمر الحربي مدير الشركة المدعى عليها مما يؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعية في مذكرة ردها من نفي وجود السندات الضامنة للعقد وقد اقامت المدعية هذه الدعوى الماثلة للمطالبة بذات المبلغ للمرة الثانية لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لاختلاف المنتج المورد عن المنتج المتفق عليه وحتى لا تقوم المدعية بالتنفيذ مرتين لتحصيل نفس المبلغ محل الدعوى وعليه نتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في تلك الدعوى الماثلة وذلك طبقا لنص المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ومفاده طلب الحكم بعدم استحقاق السندين لأمر المذكورين سلفا) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/3/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكره بتاريخ 6/3/1445هـ ومضمون ما ذكر فيها (بشأن السندين لأمر المرفقان بجواب الشركة المدعى عليها بالجلسة السابقة، فإنهما لم يصدرا من مدير الشركة أو من شخص يمثل الشركة تمثيلا صحيحا من الناحية النظامية، ولا يوجد بهذين السندين ما يشير إلى التزام الشركة المدعى عليها بالمبالغ الثابتة فيها، وبالتالي لا صحة لما ذكرته الشركة المدعى عليها من انها قدمت سندين لأمر ضمانا لقيمة البضاعة التي استلمتها. وحقيقة الأمر ان الشركة المدعى عليها قدمت هذين السندين للمدعية بتوقيع من المدعو (...) وزعمت أنه مدير الشركة، ثم تبين لاحقا للمدعية أن السيد (...) ليس مديرا للشركة حسب الثابت في سجلها التجاري، وإنما تبين ان مديرها هو الأستاذ (...) (مرفق صورة السجل التجاري للمدعى عليها)، ومن ثم يتضح أن السندين لأمر لا يخصان الشركة المدعى عليها من الناحية النظامية، ولا يلزمانها بدفع المبالغ المضمونة بها. وعلى اية حال، فاذا كانت المدعى عليها تزعم أن السندين لأمر يتصلان بها فلماذا لم تقوم بالوفاء بهما طواعية! علما بأن المدعية طالبت المدعى عليها مرارا للوفاء بتلك المبالغ ولكن دون جدوى. ما أشارت اليه المدعى عليها من وجود اختلاف بين المنتج المورد والمنتج المتفق عليه هو محض كلام مرسل وغير صحيح جملة وتفصيلا، فالثابت ان البضاعة تم استلامها من المدعى عليها بموجب سندات استلام موقعة ومختومة منها دون أي تحفظات أو اشارة إلى وجود اختلافات كما تزعم المدعى عليها. عليه نطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة البضائع الموردة بمبلغ (534.243) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا.) وبعرضه على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/6/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ونظرا لتغير دارس القضية ولحاجة القضية للتأمل والدراسة عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 3/8/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني برقم (95590997)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولمـا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع وتوريد فحم؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣٤,٢٤٣.٠٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، يمثل قيمه توريد وبيع فحم، ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في ان التعميد الذي ارفقته المدعية ذكر فيه صراحة أن التعاملات مضمونة بموجب سند لأمر الكتروني كما هو مذكور صراحة في عجز التعميد المرفق وبإمكان المدعية تقديم هذا السند لأمر للتنفيذ أهـ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في تعميد التوريد وسندات الاستلام والفواتير، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر ما هو منسوب أليها فيما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعيه لما طالبت به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٤,٢٤٣.٠٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث