حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530800844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570778324/1445
رقم الحكم:4530800844
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570778324 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530800844 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال و أربعون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال وأربعون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في البيان الجمركي بالتصريح و التحضير وطلب المعاينة برقم (٣٠٢٠١٤٠١٨٣) وتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بمبلغ قدره (٣,٠٣٣.٠٩) ثلاثة ألاف و ثلاثة وثلاثون ريال و تسعة هللات. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من (...) من تاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال وأربعون هللة. وفي جلسة ٤/٧/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله استناداً على (كشف حساب).وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي وأربعون هللة.ويستند في دعواه إلى كشف حساب غير مترجم.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يطلب بيان البوليصة من المدعية فوجهت الدائرة وكيل المدعية إلى تقديم بوليصة الشحن فاستعد بذلك. وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعية ثم قررالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال وأربعون هللة ، و حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها مستند البيان الجمركي و كشف الحساب ولما لهذه المستندات من حجية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وطلبه مهله للرد ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله لصالح المدعية شركة (...) (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث