حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4570144742
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144742/1445
رقم الحكم:4570144742
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570144742 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. ، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الحكم برقم الطلب (٤٥١١١٨٠٩٣٥) المرفق بملف القضية والمتضمن: (١- ذكرت الدائرة في تسبيب الحكم بأنَّه ثبت لديها وجود دعوى مقامة لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وذكرت بأنَّ تلك الدعوى متعلقة بنفس الأطراف وبنفس الموضوع، ونجيب على ذلك بأنَّنا نستغرب ما تذكره الدائرة الموقرة، فهذه الدعوى إنَّما تمَّت إقامتها بعد أن طلبت منَّا الدائرة الحادية عشر قصر دعوانا على واحد فقط من المواقع ال٥ لعدم وجود ارتباط بين المواقع الأربعة، وفعلا قمنا بقصر الدعوى المنظورة لدى الدائرة الحادية عشر على أعمال اللياسة في قصر (...) فقط، وقمنا بإقامة دعوى مستقلة لكل واحد من القصور ال٤ المتبقية، وهذه إحداها، ومن هنا يتبين بأنَّ الدعوى المتعلقة بقصر (...) لم يتم نظرها موضوعا والحكم فيها من قبل الدائرة الحادية عشر، لأنَّ الدعوى تمَّ قصرها على أعمال اللياسة في قصر (...)، دون باقي القصور. ٢- ذكرت الدائرة بأنَّ القضية المنظورة في الدائرة الحادية عشر ما زالت لم تكتسب القطعية حتى الآن، ونحن كذلك نستغرب من كلام الدائرة الموقرة، لأنَّ القضية التي تشير إليها الدائرة قد اكتسبت القطعية منذ ٣ أشهر تقريبا! فقد صدر فيها الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥هـ، وصدر فيها حكم محكمة الاستئناف المكتسب للقطعية بتاريخ ١٤٤٥/٤/٤هـ، ومن هنا فإنَّنا نستغرب ما ذكرته الدائرة بدون التحقق من أوراق القضية ودون سؤال الأطراف. ٣- ذكرت الدائرة في تسبيب الحكم بأنَّها قررت رد الدعوى كي لا يكون هناك تضارب في الأحكام وازدواجية فيها، ونجيب على ذلك بأنَّ الدائرة لم توضح كيف سيكون هناك تضارب في الأحكام رغم أنَّ الحكم في القضية التي تشير إليها الدائرة لم يتناول مطلقا استحقاق موكلي لقيمة أعمال اللياسة بقصر (...)، وبقية القصور، واقتصر فقط على الحكم بحق موكلي مقابل أعماله في قصر (...)، فكيف سيكون الحكم لصالح موكلي في هذه القضية مناقضا للحكم الصادر في القضية المنظورة لدى الدائرة الحادية العشر؟ ٤- بعد قصرنا للدعوى المنظورة لدى الدائرة الحادية عشر على قصر (...) قمنا برفع ٤ دعاوى للقصور المتبقية، وتم الحكم لصالح موكلي مقابل أعماله في قصر (...) بنفس القيمة التي قررها الخبير، وذلك بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ وما زالت القضية منظورة لدى محكمة الاستئناف، ولكنَّ الشاهد من ذلك أنَّ نفس الدائرة التي أصدرت حكمها في الدعوى المتعلقة). وأصدرت دائرة الاستئناف الحكم بإعادة القضية والنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠١/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وافهمت الدائرة وكيل المدعي ضرورة تعديل مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى وقرر بأنه تم تحرير الدعوى في الجلسة الأولى بمبلغ المطالبة الصحيح (٩١.٨٤٥) ريال وقد جرى محاولة تقديم طلب عبر النظام ولم يتم قبوله كون القضية قد حكم فيها وارفق عبر المحادثة الجانبية ما يفيد تعذر قبول الطلب عبر النظام وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، وقررت وكيلة المدعى عليها تقديم مذكرة ونصها (أولا فيما يتعلق بتقرير الخبير الصادر في دعوى (...) فقد طلب القاضي من المدعي أن يحصر دعواه في قصر واحد لعدم تمكنه من مناقشة ماجاء في تقرير الخبير عن كامل القصور وبذلك فقد حصر المدعي دعواه في قصر (...) ثم أقام هذه الدعوى المتعلقة بقصر (...) مما يستوجب إدخال الخبير ومناقشته في التقرير ثانياً: فيما يتعلق بمحضر المعاينة المقدم من المدعي فلا يوجد فيه ما يثبت أن هو من قام بالاعمال، بل إن موكلتي تعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ الاعمال) وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، و لما كان المدعي يطلب:بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٨٤٥) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال. وبما أنّ المدعي قدم بينته المتمثلة في المستخلص بالأعمال محل الدعوى معتمدة من استشاري المشروع والمدعى عليها، كما اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المنتدب لدى الدائرة الحادية عشرة والمتضمن لإعمال المدعي محل الدعوى ولما انتهى إلى بيان ما أنجزه المدعي من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما قدم المدعي وكالة بالبينة على إنجاز موكله الأعمال المطلوبة منها؛ فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى ما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٩١.٨٤٥) واحد وتسعون ألفا وثمان مئة وخمسة واربعون ريالا.