حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530754639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570809428/1445
رقم الحكم:4530754639
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570809428 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530754639 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م تم التعاقد بين اطراف الدعوى على انشاء مقاولات عظم لمشروع (...) بمدينة جدة بعدد ٣ عمائر بالبلوك رقم (١)، على أن يكون سعر المتر (١٢٠) مائة وعشرون ريال للمتر المسطح؛ وتم رفع دعوى اثبات معاينة الحالة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة دائرة الطلبات و الأوامر الأولى، حيث قدم الخبير تقريرا يشمل وعليه صدر الحكم، مضمونه أن المدعي قام بالأعمال كما هي موضحة بالحالات المشار إليها في تقرير الخبير، وقد أقرت المدعى عليها بوجود اعمال النجارة اثناء دعوى اثبات الحالة كما وضحها تقرير الخبير المرفق، و قد قامت المدعى عليها بسداد (٢٦,٠٠٠) ستة و عشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وواحد ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي (تقرير الخبير الهندسي) على مطبوعات مكتب (...) المؤرخ ٠٩/٠٥/١٤٤٥ه، ٢- محرر رسمي، صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٦٩٣٠٨) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٤٧١٢٥١٩١٠) الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة، دائرة الطلبات والأوامر الأولى. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: ١/ صحة ادعاء المُدَّعِي من التَّعاقُد مع المدعى عليها، وأن المبلغ (١٢٠ريال) مائة وعشرون ريال للمتر المُسطَّح الواحد، ولكن استحقاق مبلغ (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون ألف ومائة وواحد ريال، بعد خصم مبلغ السَّداد وهو (٢٦,٠٠٠ ريال) ستة وعشرون ألف ريال غير صحيح. ٢/ وبالإشارة من المُدَّعِي إلى الدعوى السابقة لإثبات الحالة وإلى تقرير الخبير والذي تضمن إجمالي مبلغ التقدير (٥٧,٨٣٨ ريال) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمان وثلاثون ريال، حيث أن المدعى عليها حينها قدمت اعتراضها على التقرير المبدئي، بعد ذلك قدَّمت المدعى عليها ما يثبت سدادها لمبلغ (٢٦,٠٠٠ ريال) ستة وعشرون ألف ريال، والذي لم يذكره المُدَّعِي .٣/ صدر التقرير النهائي للخبير ، بتقرير ثلاث حالات وهي كالتالي : الحالة الأولى : بناء على ما يوجد في الطبيعة تكون التكلفة (٥٧,٨٣٨) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمان وثلاثون ريالًا.الحالة الثانية : كما أفاد المُدَّعِي أنَّه تمَّ عمل نصف نجارة سقف إضافي وتمَّت إزالته تكون التكلفة (٧٨،١٠١)ثمانية وسبعون ألف ومائة وواحد ريال.الحالة الثالثة: كما أفاد المُدَّعَى عليه بعمل نجارة الأعمدة فقط بدون الحِدادة تكون التكلفة (٢٥,١٨٣) خمسة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريالًا.٤/ إنَّ المبلغ الذي يطالب به المُدَّعِي بعد خصم المبلغ فالمدعى عليها لا تُقِر بذلك، وإنَّ المُدَّعِي فقط اختار ما يناسبه ، ولم يعمل سوى نجارة الأعمدة، ولم يقم بأعمال الحدادة ، وبناءً عليه تكون الحالة الثالثة هي المستحقَّة .وطالب في جوابه بـ: ١/ردَّ دعوى المُدَّعِي، ٢/وإلزامه بدفع مبلغ (٨١٧) ثمانمائة وسبعة عشر ريال بعد خصم المبلغ المُسدد له. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالهم عن الدعوى أحالوا إلى ما جاء في صحيفة دعواهم، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها إجابة على ما ورد في مذكرة المدعى عليها من أن المدعي لم تقم بأعمال الحدادة غير صحيح، والصحيح أن العقد بني على اعمال مقاولة العظم والتي تشمل الحدادة والنجارة والصب، وأثناء نزول الخبير بالمرة الأولى للموقع لم يكن اعمال النجارة ظاهرة وأسس تقريره الأول على ذلك، حتى قررت المدعى عليها أن المدعي من قام بأعمال النجارة؛ وعليه تم ارفاقها بالتقرير كما هو موضح بالحالة الثانية. بشأن ما ذكرت بسدادها مبلغ وقدره (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال فتم خصمه من قيمة المطالبة ولم تم المطالبة به. ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وواحد ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: ١/ردَّ دعوى المُدَّعِي، ٢/وإلزامه بدفع مبلغ (٨١٧) ثمانمائة وسبعة عشر ريال بعد خصم المبلغ المُسدد له.، وحيث إن الدائرة اطلعت على تقرير الخبرة الصادر بناء على إثبات الحالة وحيث انتهى تقرير الخبير إلى نتائج ثلاث وانتهت الدائرة إلى نتيجته وفقاً لما يوجدعلى أرض الواقع حيث تكون التكلفة مبلغ قدره (٥٧,٨٣٨) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمان وثلاثون ريالاً وحيث أفاد طرفي الدعوى بأن المدعى عليه قد قام بسداد (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال فتم حسمها من هذا المبلغ ليصبح المستحق للمدعي (٣١.٨٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمانمئة وثمانية وثلاثون ريالا ، ولا ينال من ذلك ما ادعى كل من طرفي الدعوى على استحقاقاته للمبالغ وفق لما تم ذكره في التقرير ؛حيث لم يقدما طرفي الدعوى بينة صحيحة لما يدعيانه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد (...) أن تدفع لـ: (...) مبلغاً قدره (٣١.٨٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمانمئة وثمانية وثلاثون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث