حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530782276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570871467/1445
رقم الحكم:4530782276
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871467 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530782276 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧١٤٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (ملبوسات طبيه) عدد (٤٢٨) (ملابس تمريض لاب كوت وسكراب) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٨٦١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (سداد الفاتورة بعد صدورها ب ٣٠ يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢-أضرار تقاضي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٨٦١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي: فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي: عن دعواها أرسلت مذكرة جاء فيها (تتمثل دعوى موكلتي مؤسسه (...) ضد المدعى عليه:ا مؤسسه (...) للأجهزة الطبية بأنها قامت موكلتي بتوريد ملبوسات طبيه للمدعى عليها بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤ هـ الى تاريخ ٢/١١/١٤٤٤ هـ بموجب فواتير موقعه ومختمه من المدعى عليه:ا حيث يبلغ اجمالي الملبوسات الطبية ٢٥,٨٦١ ريال سعودي. الاسانيد: اولاً: قال الله جلَّ وعلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. ثانياً: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثالثاً: الفواتير. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بدفع ما بذمتها وإجمالية ٢٥,٨٦١ خمسه وعشرون الفاً وثمانمائة وواحد وستون ريال سعودي، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ ٤.٠٠٠ اربعه الاف ريال سعودي. وقد تحققت الدائرة مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأفهمت الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي:ن والمدعى عليه: ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. ولما كانت المدعي:ه تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٨٦١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال ، يمثل قيمه توريد ملبوسات طبيه ، ولما كانت المدعى عليه:ا قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه:ا ، ولما كانت بينة المدعي:ة تتمثل في فواتير موقعه ومختمه من المدعى عليه:ا ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعي:ه لما طالبت به ، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) بهوية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي (...) بهوية رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٢٥,٨٦١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث