حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530789780
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530789780
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570455996لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530789780 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٤٥٥٩٩٦لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة: (...)بلائحة دعوى عن المدعي: (...)ضد المدعى عليه: (...)تضمنت ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٩٥,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (المضاربة والاستثمار في مجال العقار دون تحديد عقار معين)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة متاجرة في العقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك وتحويل بنكي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٩٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه وتفريطه)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وبعد قيدها لدى الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...)بالوكالة رقم (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأوللة المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلا: اولاً: وقائع الدعوى: ١. حرر موكلي المدعي الشيك رقم(...) المسحوب على مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م (٢٩ /٢/ ١٤٤١هـ) بمبلغ وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال مقابل قيام المدعى عليه بالمضاربة والاستثمار في مجال العقار دون تحديد عقار معين وقد تم تسليمه للمدعى عليه. ٢. حبس المدعى عليه المبلغ ولم يقم باستثماره وتنميته وفق ما تم الاتفاق عليه. ٣. طالب موكلي المدعى عليه بإعادة المبلغ لعدم وفائه بما التزم به،وقام المدعى عليه بتاريخ ١٢/ ٠٧ /٢٠٢١م بإعادة مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فقط، ولم يقم بإعادة المبلغ المتبقي. الأسانيد: ١. صورة الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال. ٢. صورة حوالة بنكية من حساب المدعى عليه لموكلي بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. رابعا: الطلبات: موكلي يطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١. برد ما دفعه موكلي مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٩.٥٠٠) تسعة وستون ألف وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة هذه دعواي, وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من وجود شراكة بين المدعي وموكلي فصحيح فقد اتفق الطرفان على التشارك في شركة وتم إنشاءها على أن يدفع المدعي مليون ريال للدخول بنسبة ٥٠ % من شركة (...)واستلم موكلي مبلغا وقدره (٧٩٥٠٠٠) وأطلب مهلة للرجوع لموكلي للتأكد من الشراكة وما سلمه موكلي للمدعي من مبالغ هكذا أجاب وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة خلال مدة اقصاها يوم الاثنين القادم الساعة ١٢ ظهرا. وعلى المدعي الرد خلال مدة أقصاها يوم السبت اللاحق الساعة ١٢ ظهرا. وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٥ /٥/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٥هـ والمتضمن ما نصه: إن الدعوى المقدمة غير مطابقة للواقع ولا تمت له بصلة. فيما يخص الادعاء المقدم من المدعي وهو ان الشركة شركة مضاربه فهذا منافي للواقع والحقيقة بأن الشركة شركة إنشاءات ومقاولات وتشمل ادارة وتشغيل العقارات والتمديدات (مرفق صورة من السجل التجاري والمستندات الرسمية كاملة) ستجدون دخول المشتري كشريك بعد تحصيل مبلغ الشيك بقرابة شهرين وهذا ما يدل على أن مبلغ الشيك المودع جزء من قيمة الحصة المشتراة وإضافة إلى ذلك فإن المدعي بصفته وشخصه قام بتوقيع عقد مقاولات بعد صدور السجل التجاري وكان من أصر على حضور توقيع العقد شخصيأ وقام بالتوقيع معي (مرفق صورة عقد مشروع (...)ويوجد توقيع المدعي بتذييل جميع الصفحات تحت توقيعي.) هذا فيما يخص التعميم الذي استند علية محامي المدعي في البند ثانيا من دعواه وهو تعميم رئيس المجلس الاعلى للقضاء وذلك الاستناد غير ملاقي للدعوى المنظور بين يدي فضيلتكم. فيما يخص التحويل يل البنكي من حسابي لحساب المدعي حوالة شخصية مائة الف ريال فكان بطلب شخصي ورجاء أخوي من نسيب المدعي السيد (...)وطلب المبلغ بوجهه وتقديرا له بسبب ظروف المدعي بأنه سيبدأ في حفر الأرض الخاصة به لكي يبني له وأسرته بيت وتلفون السيد (...)ووعدني أخذ وكالة من المدعي وإعادة الحصص في الشركة لي ولكن للأسف بعد تحويل المبلغ حاولت التواصل عدة مرات حتى رد على اتصالي بعد مرور اسبوعين وطلب مني السيد(...)عدم احراجه مع نسيبه لأن غير كلامه ولم يعطيه الوكالة حسب وعده ويمكنني استعادة المبلغ بفضل القانون المعمول به في قوانين بلدنا العادل وقضاءنا الشامخ. للعلم فإن المدعي حابس جميع مستندات الشركة وختمها واوراقها الرسمية عنوة منذ شهر فبراير ٢٠٢٠ وحتى يومنا هذا ولم ننفذ المشروع الموقع وتسبب في خسائر فادحه بسبب حبس المتعلقات والاوراق وهذا الحق لا يسقط بالتقادم وسيتم مطالبتي بجميع ما هو حق لي بشرع الله. أطلب من فضيلتكم: أولا: إثبات حبس المدعي لجميع مستندات الشركة وختمها وأوراقها الرسمية منذ فبراير ٢٠٢٠. ثانيأ: إثبات إخلاء مسئوليتي من كل ما يتوجب على الشركة من ضرائب وزكاة واي غرامات او مخالفات بسبب حبس مستندات الشركة وختمها واوراقها الرسمية. ثالثا: رد الدعوى على المدعي في قضية المضاربة التجارية التي لا تمت بهذه القضية بصلة،انتهى. وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعي المقدمة يوم أمس بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه: بعد الاطلاع على جواب المدعى عليه في ضبط الجلسة الأولى وعلى مذكرته المقيدة في ناجز تبين وجود تناقضات في دفوعه وتقديم معلومات غير صحيحة وتضليل على الدائرة، واقحام شركة (...)للمقاولات في الدعوى، علماً بان ليس لها علاقة بالمبلغ محل الدعوى, وقبل الدخول في الجواب، أود أن أبين للدائرة بعض التواريخ المهمة التي لها أثر في الدعوى وهي: الشيك محل الدعوى المدفوع من موكلي للمدعي عليه مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١هـ ومدون عليه بأنه مساهمة تجارية . قام المدعي عليه بتأسيس شركة (...)(شركة شخص واحد) بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ برأس مال (١٠.٠٠٠) ريال،تاريخ تعديل عقد تأسيس الشركة بدخول موكلي المدعي في الشركة بنسبة (٥٠%) من الشركة بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ. أولا: الجواب على الدفوع المقدمة في الجلسة الأولى: ما ذكر المدعى عليه في ضبط الجلسة الأولى ان الطرفين اتفقوا على التشارك في شركة وأن يدفع موكلي مليون ريال للدخول بنسبة (٥٠%) من شركة (...)وان موكله استلم (٧٩٥.٥٠٠) ريال، فهذا دفع غير صحيح، ولم يقدم البينة على دفعه، ومع ذلك نؤكد لمقام الدائرة بأن هذا الدفع غير صحيح للأسباب التالية: - المبلغ المدفوع دفع بشيك مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه، في حين أسس المدعي عليه شركة (...)للمقاولات باسمه فقط كشركة شخص واحد في تاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ برأس مال قدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال فقط (حسب السجل التجاري المقدم من المدعي) ولو افترضنا أن هناك اتفاق لماذا أسس المدعى عليه شركة من شخص واحد بعد أربعة اشهر من تاريخ استلام الشيك؟ ولماذا لم يدخل المدعى عليه في عقد تأسيس الشركة عند تأسيسها، ولماذا حدد راس مال الشركة بـ(١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال، هذا يؤكد عدم علاقة الشيك في تأسيس الشركة وعدم وجود اتفاق على إنشاء شركة. إن موكلي ليس له علاقة بهذه الشركة إلا في تاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ حين جرى اتفاق بدخول موكلي كشريك بنسبة (٥٠%) وشراء (٥٠%) من حصة المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال فقط، وهذا المثبت في عقد تأسيس الشركة (مرفق نسخته) مما يؤكد أن الشركة كانت مؤسسة من شريك واحد، ورأس مال الشركة (١٠.٠٠٠) ريال وأن موكلي دخل بتاريخ لاحق وشراء (٥٠%) من حصة المدعي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال مما يكذب دفع المدعي عليه بأن الاتفاق كان بينهما على تأسيس شركة، ويكذب أن رأس مال الشركة مليون ريال وموكلي. نؤكد لمقام الدائرة أن مبلغ الشيك المدفوع من موكلي لا علاقة له بتأسيس الشركة ولا برأس مال الشركة، ولم يدخل المبلغ في حساب الشركة (مرفق شهادة البنك) وهو مدفوع باسم المدعى عليه شخصياً، ورأس المال يعكس حقيقة، ولا علاقة للشركة بالمبلغ محل المطالبة واقحام المدعى عليه للشركة في الجواب من باب التشتيت. ثانيا: الجواب على الدفوع المقدمة في المذكرة الجوابية المقدمة في ناجز: في المذكرة الجوابية المضبوطة في ناجر ناقض المدعى عليه نفسه وقدم جواب مناقض لما ذكره في ضبط الجلسة الأولى، حيث دفع بما نصه ان مبلغ الشيك المدفوع جزء من قيمة الحصة المشتراة ولم يقدم البينة على ذلك، ونجيب وفق الاتي: في ضبط الجلسة الأولى دفع بان المبلع كان بموجب اتفاق على الدخول في شراكة، ثم قام بتغيير اجابته في المذكرة ودفع بان المبلغ يمثل جزء من قيمة شراء حصة من الشركة، دون ان يقدم البينة على ذلك، مما يوضح تضارب وتناقض دفوع المدعي عليه. مما يكذب دفع المدعى عليه هو انه في تاريخ الشيك في ٢٩/٢/١٤٤١هـ لا توجد حصة يتم شراءها حيث لا توجد شركة اساساُ، فكيف يكيف المدعى عليه المبلغ المدفوع على انه قيمة شراء حصة ليس لها وجود، فالشركة تأسست في ٣٠/٦/١٤٤١هـ. (حسب السجل التجاري المقدم من المدعي عليه) - أن قيمة شراء موكلي لــ(٥٠%) من رأس مال الشركة هو مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كما هو مدون في عقد التأسيس والذي يعتبر هو محرر رسمي وفق نظام الاثبات وله الحجية النظامية وليس كما يدعيه المدعي عليه. - استند الى قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وإلى القواعد الشرعية بأن القول قول رب المال حال الاختلاف، والقول قول الدافع حيث اخفى المدعى عليه ما تم بشأن المبلغ، ولا يخفى على فضيلتكم أن الأمين ضامن إذا تعدى وفرط وعدم إفصاح المدعى عليه أين صرف تلك المبالغ لدليل واضح على تفريطه وإضاعته للمال وتعديه عليه وعدم حفظه كل هذا موجبا للضمان. أما ما يخص تكييفه عن بأن مبلغ المائة ألف الذي أعاده لموكلي بأنه قرض فهذا دفع غير صحيح لم يقدم البينة عليه. من باب التشتيت تطرق المدعي عليه لعقد مقاولات ثم تطرق باتهام موكلي بحبس المطبوعات والاختام الخاصة بالشركة، وهذا من باب التظليل على الدائرة فكما سبق ودفعنا به، فان المبلغ محل الدعوى لا علاقة له بالشركة، ومع ذلك لبيان رداً على دفع المدعى عليه من حبس موكلي للمطبوعات والاختام الخاصة بالشركة وتعطيله لمصالح الشركة، مع يقيننا واقرارنا بأن هذا خارج موضوع دعوانا، إلا أننا نؤكد عدم صحته كما المدعي عليه هو مدير الشركة في عقد التأسيس والجل التجاري، وله كافة الصلاحيات ويستطيع تسيير أمور الشركة ومنها المطبوعات والاختام، والهدف من اثارة هذا الدفع هو سحب الدائرة لخروج عن اصل الدعوى. في الختام نؤكد ان المبلغ المدفوع هو مساهمة تجاري (مضاربة) وليس له علاقة بالشركة التجارية ولا يمثل أي حصة موكلي في رأس مال الشركة ولا يمثل القيمة الشرائية لحصة موكلي في الشركة ونتمسك بما ورد في عقد تأسيس الشركة ونتمسك بإقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ، ونتمسك بتناقضات المدعي عليه في اجابته ومناقضتها لبعضها ومناقضتها لعقد التأسيس والوقائع. ويتمسك موكلي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل انتهى. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه: فيما يخص رد المدعي او وكيلة على ردنا في دعواهم المنظورة بين يدي فضيلتكم واصرارهم على انهم شركاء في شركة مضاربة عقاريه وذلك عاري من الصحة واصرارهم من تكرار مسمى شركة مضاربه عقاريه ينم عن جهلهم او تعمدهم لتضليل العدالة ونرد على هذه النقطة بأن لا يوجد أي علاقة تجارية بيني وبين المدعي الا في شركة (...)للمقاولات. وأما فيما يخص حبس للمستندات فهذا حقيقي وانكارهم لذلك وادعاءهم بأنه تضليل من جهتي وانني اتهمت المدعي بهذا الاتهام ودعواهم إنني أستطيع تسيير أعمال الشركة منفردا فذلك غير صحيح لان المدير المالي والمدير الاداري هو المدعي وكذلك الحساب البنكي بتوقيعين مشتركين وكما تعلمون فضيلتكم ان جميع الشركات يجب تعاملها مع محاسبين قانونين ويتطلب كشف حساب بنكي ولا يستطيع أحد الشركاء طلبها منفردا. بعد كل ما ورد في ردنا السابق المرفق لفضيلتكم وردنا هذا فأننا نطلب من فضيلتكم أولا: اثبات تعطيل شركة (...)منذ عام ٢٠٢٠ حتى اليوم بسبب حبس المستندات والختم الرسمي للشركة وهناك التزامات لهيئة الزكاة والضريبة وكذلك رسوم وزارة التجارة ورسوم الغرفة التجارية وجميع الالتزامات لا علاقة لي بها ويتحملها الشريك الاخر المتسبب بذلك. ثانيا: العقد المرفق والذي لم يتطرق له المدعي وحبس العقد مع كامل المستندات والختم واحرم الشركة واحرمني شخصيا من الربح والاستفادة منه فأطلب بما نص عليه الشرع والتعويض المناسب عن الخسارة المتسبب بها المدعي. ثالثا: رد الدعوى على المدعي لأنه لا يوجد اصلا بيني وبينه شركة مضاربة عقارية وهذا أصل دعواه. انتهى. وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على عقد المضاربة فأجاب قائلا الشيك فجرى إفهامه بأن بينته غير موصلة وله يمين المدعى عليه على نفي عقد المضاربة فطلب مهلة للرجوع لموكله. فأجيب لطلبه. وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٢ /٥/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعي المقدم عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٥هـ ونصه: ١- نتمسك بالمحرر المتمثل في الشيك المسحوب على بنك (...)والمؤرخ في ٢٨.١٠.٢٠١٩م الموافق ٢٩.٢.١٤٤١هـ بمبلغ وقدره (٧٩٥.٥٠٠) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال والمقر باستلامه من قبل المدعى عليه وما تضمنه الشيك وما دون عليه من سبب وأنه قيمة مساهمة تجارية وقد نص نظام الاثبات في المادة (٥٥) بما نصه يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- جميع ما دفع به المدعي عليه من تناقضات في أن المبلغ لتأسيس شركة بمبلغ مليون ريال ثم الدفع بأنه قيمة شراء لحصة غير موجود في أثناء قبضه المبلغ كلها قرائن تؤكد بينة موكلي، حيث دفع بالجلسة الأخيرة بأن مبلغ الشيك المودع جزء من قيمة الحصة المشتراة دفع غير ملاق ويخالف الحقيقة ويكذبه الواقع وذلك أن تأسيس شركة (...)(شركة شخص واحد) بتاريخ ٣٠.٦.١٤٤١هـ برأس مال (١٠.٠٠٠) ريال. وتاريخ تعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ ٢١.٧.١٤٤١هـ وهما تاريخان لاحقان لتاريخ تحرير الشيك أي أنه حين تم تحرير الشيك لم تكن هناك ثمة شركة قائمة ولم تكن هناك حصص موجودة ولم ينص في الشيك على أنها قيمة تلك الحصص المدعاة أو قيمة تلك الشراكة في الشركة المسماة، إضافة إلى أن قيمة الشيك أكثر بكثير وأضعاف قيمة رأس مال الشركة المدفوع وهو ما يؤكد صحة دعوى موكلي، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس موجودًا، ونهى عن بيع غير المقدور على تسليمه وهو بيع السلعة قبل ملكها ونهيه يقتضي تحريم البيع، وإنما نهى عن ذلك؛ لأنَّه إذا باع ما ليسَ عنده، فليس هو على ثقة من حصوله، فقد يَحصُل له وقدْ لا يحصل، فيكون غررًا. ٣ -يوجد لدى موكلي شاهدان وهم (...)(...)، يؤكدان أنهما حاولا الصلح مع المدعى عليه وأنه أفادهم بأنه لم يتم الاستثمار وفق ما تم الاتفاق مع المدعي في المبلغ محل الدعوى وأن المدعى عليه أبدى استعداده على إعادة المبلغ. ٤- استنادا لنظام الاثبات نطلب حضور الأصيل ونطلب استجوابه، حيث يرغب موكلي في توجيه الأسئلة. ٥- بالرجوع إلى القواعد الشرعية والمتعلقة بشركات الفقه الإسلامي نجد أنها تقرر بأن القول قول رب المال والباذل له حال الاختلاف، والقول قول الدافع مع يمينه وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين المتممة وموكلي على استعداد لأدائها. انتهى. ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تقديم شهادة الهود مكتوبة وأن يبين استناده في سماعه ويبين علاقة المدعي بشركة (...), وعلى المدعى عليه الرد عليها وتقديم عقد التأسيس لشركة (...). ففهما ذلك وأفهم المدعي بان عليه تقديم مذكرته في مدة أقصاها يوم الأحد القادم الساعة ١٢ ظهرا وعلى المدعى عليه الرد في مدة أقصاها يوم السبت ٢٥ /٥/ ١٤٤٥هـ الساعة ١٢ ليلا. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٦ /٥/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...)وقد سبق أن تقدم المدعي وكالة بعد الجلسة الماضية بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ عن طريق الطلبات بمذكرة تضمنت ما نصه: وفق طلب الدائرة، وحيث دفع المدعى عليه بوجود شاهد هو (...)، استنادا لما نص عليه نظام الإثبات في مادته المادة الخامسة والستين على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك وهذا الأصل العام.كما نصت المادة الثامنة والستين من ذات النظام على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية.١إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة كما في الدعوى محل النزاع حيث أن الشهود سيدلون بشهاداتهم لإثبات واقعة ثابتة بالكتابة والمتمثلة بالشيك المحرر محل المطالبة والمقر باستلامه من قبل المدعى عليه وثابت بالمستندات المحررة والمكتوبة على مطبوعات مكتب الخدمات المشار لها لاحقا والشهود هم: الشاهد: (...)ونص الشهادة كالتالي (نعم أنا (...)هوية رقم (...)تواصل معي (...)وطلب مني التوسط بينه وبين (...)وقد تواصلت مع (...)ووعدني بانه سيعيد المبلغ إلى (...)وان هذا المبلغ يخص استثمار عقاري لم يتم. وتم الاتفاق على إعادة مبلغ الاستثمار من قبل (...). وبالفعل تمت إعادة مبلغ ١٠٠ ألف ريال والوعد بدفع المبلغ المتبقي والبالغ ٦٩٥ ألف ريال). الشاهد: (...)ونص الشهادة كالتالي (نعم أنا (...)أحمل هوية رقم (...) تواصل معي الأخ (...)وطلب مني التوسط بينه وبين الأخ (...)وقد تواصلت مع (...)وقال لي تقديرا لك ولوجاهتك سوف أعيد المبلغ المتبقي وقدره ٦٩٥ الف إلى الدكتور(...)لأنهاء الخلاف وكان ذلك من اكثر من سنة مضت..). نستأذن فضيلتكم إحضارهم وسماع شهاداتهم. وبهذا يتضح لمقام الدائرة من خلال شهادة الشهود أن المدعى عليه قد وعد بإعادة المبلغ المتبقي من قيمة الشيك محل الدعوى وهذا يؤكد عدم صحة ما دفع به في جوابه من أن مبلغ المطالبة متعلق بالتأسيس شركة (...). ثانيا: علاقة موكلي بشركة (...): بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م تم تأسيس شركة (...)من شخص واحد وهو المدعى عليه برأس مال قدره (١٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبتاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٣/٢٠٢٠م اشترى موكلي (٥٠%) من رأس مال الشركة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وفق ما هو مدون في عقد التأسيس. (مرفق رقم ١). - يتضح لمقام الدائرة أن المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى دفع بشيك مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١هـ، أي قبل دخول موكلي كشريك في الشركة بخمسة أشهر. إجابة على سؤال الدائرة حول كيفية قيام موكلي بدفع قيمة شراء حصته في شركة (...)، أفيد الدائرة الموقرة بأن موكلي قام نيابة عن المدعى عليه بدفع أموال لمكتب (أي طلب للخدمات العامة) حيث قام موكلي بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٤٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (...) (مرفق رقم ٢) كما قام في اليوم التالي بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٥٥٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (...)(مرفق رقم ٣) ودون في السندين أن المبالغ تمثل معاملة شركة (...)للمقاولات، ويتضح لمقام الدائرة أن المبلغين وإجماليهما (٩٥٠٠) ريال تمثل حصته في الشركة ومصاريف تعديل عقد التأسيس، دفعت من موكلي بتاريخ ١٧ و١٨ من شهر ٣ لعام ٢٠٢٠م حيث جرى تعديل عقد التأسيس في ١٦/٣/٢٠٢٠م مما يؤكد أن موكلي دفع مبلغ مالي يخص هذه الشركة ولا علاقة لمبلغ الشيك محل الدعوى بهذه الشركة. مما يؤكد صحة دعوانا أصحاب الفضيلة وعدم صحة ما ذكره المدعى عليه في جوابه هي المدة الزمنية الفاصلة القصيرة والعلاقة المباشرة والمتصلة بين إدخال موكلي كشريك في الشركة وبين تحرير سندات القبض المشار لها. مما سبق يتضح انعدام علاقة المبلغ محل الدعوى بشركة (...)، حيث ثبت للدائرة عدم صحة دفوع المدعى عليه بانه أسس الشركة بعد شهرين من قبضه المبلغ في جوابه الاول، لاختلاف المبلغ عن راس المال المدون في عقد التأسيس وعدم إيداع المبلغ في راس مال الشركة حسب البينة المقدمة من البنك (...)، وعدم صحة دفعه بان مبلغ الشيك يمثل قيمة شراء حصة، لعدم وجود حصص وقت اصدار الشيك. من الثابت قيام المدعى عليه بإعادة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال من حساب المدعى عليه الشخصي إلى موكلي مما يتوافق مع شهادة الشهود. عليه نتمسك بدعوانا وبالبينات والقرائن المقدمة من نسخة الشيك المدون عليه عبارة (مساهمة تجارية) وشهادات الشهود وعقد تأسيس الشركة وسندات القبض التي تخص المبالغ المدفوعة من موكلي التي تخص الشركة، وموكلي على استعداد لأداء اليمين المتممة ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأن من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه، لذا يتمسك موكلي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل انتهى. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه: نتقدم الى فضيلتكم بالآتي: ١- ادعى وكيل المدعي وجود عقد مضاربة عقارية، بين الطرفين دون ان يقدم البينة على ذلك سوى شيك بنكي. ٢- بعد استلام الشيك أصبح المدعى عليه حاملاً لورقة تجارية ولا يُسأل عن سبب الاستحقاق وفقاً لما استقرت عليه المبادئ التجارية وهو ما يُعرف بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، ثم انتقلت ملكية الأموال الى المدعى عليه وأصبح هو رب المال والقول قوله. ٣- كما تعلمون فضيلتكم إن المضاربة هي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله والمضارب بعمله، ولها شروط شرعية وأول شروط عقد المضاربة أن يكون كيفية توزيع الربح معلومة علماً نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة متفقاً عليه في البداية وذلك لم يحدث وكذلك يشترط عند جماهير الفقهاء لصحة المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة ومستقلاً باليد عليه وألا يضيق رب المال على العامل في عمله ومن ذلك ألا تكون مدة المضاربة محددة بزمن عند جمهور الفقهاء. والذي يترجح هو مذهب الإمام أبي حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم في جواز ذلك وهو مالم يحدث حيث إن المدعي كان شريك للمدعى عليه في التصرف بل وتوقيع العقود والأهم من ذلك هو ان الأصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة مالم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مال الغير عن قصد فإن فعل ذلك ألزم بتحمل الخسارة وحده وبخلاف هذا فإن الخسارة ترجع على صاحب المال بماله وعلى صاحب الجهد لجهده فلا يحق له المطالبة بعوض الجهد. ٤- انكار وكيل المدعي للعلاقة التجارية بين الطرفين إنما هو محاولة يائسة للتهرب من وجود شراكة تجارية بين الطرفين، فلا يُقبل القول بوجود عقد مضاربة بين الطرفين مع وجود سجل تجاري وشركة نشاطها كما نص علية في انشطة الشركة وليس كما يدعي المدعي بوجود عقد مضاربة وحقيقة الدعوى هي شراكة بين الطرفين والبينة على ذلك دخول المدعي شريك بعد تحصيل مبلغ الشيك بل أكبر دليل على ذلك أن الشيك مثبت عليه أنه مساهمة تجارية وليس مضاربة عقارية كما إن دفع الشيك باسم المدعى عليه ودخوله في حسابه البنكي منطقي مقابل تنازله عن حصص في الشركة حينها وهناك محادثات (...)بين الطرفين تؤكد وجود شراكة، كذلك تثبت ما نفاه وكيل المدعي من استيلاء المدعي على اختام ودفاتر وفواتير الشركة، وقيام المدعي بتوقيع عقد مشروع تابع للشركة بنفسه كما يظهر في المرفقات السابقة في طلبات القضية المحادثات المرفقة مرفق ١ ٥- نؤكد لفضيلتكم أن تحويل مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من حساب موكلي الى حساب المدعي كان بطلب من نسيب المدعي السيد (...)لكي يحفر الارض ويبني له وأسرته بيت ومحادثات (...)التي سبق ارفاقها تثبت ذلك. ٦- لم يقدم المدعي البينة الموصلة على قيام شركة المضاربة بين الطرفين، وانما قدم مجرد استدلالات عقلية، تخالف العرف والعادة، فالمدعي دفع مبلغاً الى المدعى عليه للدخول كشريك في شركة (...)، فقام المدعى عليه بأدخاله كشريك في شركة (...)وتوجد شهادة مكتوبة من مكتب ا(...)أي طلب الذي قام بتحويل الشركة من شركة شخص واحد ونقل خمسون بالمائه من الحصص الى المدعي وقام بكافة الاعمال بوكالة شرعية من المدعي ويشهد على أن رأس المال الفعلي أكبر من عشرة آلاف ريال مرفق رقم ٢ ٧- استدلال وكيل المدعي بالشهود في هذه الدعوى غير جائز نظاماً ومخالف لما قضى به نص المادة السادسة والستون من نظام الاثبات من إنه لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة ١ التي تزيد قيمتها عن مئة الف ريال من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وعليه فلا يجوز الاستدلال بشهادة الشهود وصولاً الى اثبات حق المدعي في استرداد مبلغ الشيك. لجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب نطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. انتهى. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على جوابه عن الدعوى بأن المبلغ السلم جزء من بيع المدعى عليه لحصص في شركة (...)للمدعي بمبلغ مليون ريال فأجاب قائلا بينتي عقد التأسيس والمرفق من مكتب خدمات أي طلب فجرى سؤاله عن تاريخ إنشاء الشركة فأجاب قائلا لا أعلم وأحتاج للرجوع إلى موكلي. هكذا قرر ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إحضار الشهود في جالسة القادمة وإحضار موكله للجلسة. وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...)أيضا حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الشاهد أجاب قائلا هو الشاهد الأول الحاضر (...)وبسؤال الشاهد عن اسم وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين أجاب قائلا اسمي (...)وأنا متقاعد من(...)وعمري ٦٣ سنة وأسكن في (...)وعلاقتي بالمدعي زوج لأخته وعلاقتي بالمدعى عليه ليس لي به علاقة وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا أشهد لله تعالى أن المدعي عرض علي فرصة استثمارية في مجمعات سكنية وفيها عائد مجزي وذكر لي أنها عن طريق المدعى عليه وله خبرة في مثل هذه الاستثمارات وتمت مقابلة المدعى عليه وبعدها بلغت المدعي أنه ليس لدي رغبة في الاستثمار وبعد مدة ذكر لي المدعي أنه هناك مشاكل مع المدعى عليه وطلب مني التوسط مع المدعى عليه لحل الخلافات المالية لأنه لم يكن هناك فرصة وذلك على إعادة المبلغ ثم تواصلت مع المدعى عليه وتمت مقابلته بحضور المدعي والمدعى عليه في تاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ في بهو فندق (...)في المدينة (...)وانتهينا بأن المدعى عليه قد وعد برد المبلغ كاملا وقال لي تقديرا لك وللمدعي وأني سأعيد المبلغ لكن لا تتوفر لدي سيولة وإن شاء الله سيكون بعد العيد تقريبا وطلب مني المدعى عليه أيضا أن أحث المدعي بأن يبذل قصار جهده في إنهاء إجراءات للشركة من أجل تفادي غرامات والاستعجال في إنهائها وأنا لم أعلم عن هذه الشركة والمبلغ الذي وعد المدعى عليه برده لم يظهر لي أن له علاقة بالشركة القائمة بينهم. هكذا شهد. وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه أجاب قائلا لقد وعدني المشاهد بإحضار وكالة من المدعي لتصفية شركة (...)وطلب مني تحويل مبلغ مائة ألف ريال من أجل إثبات حسن النية فلدي سؤالين للشاهد هل الشاهد وعدني بأن يحضر وكالة عن المدعي لتصفية الشركة شركة (...)أم لا؟ هل طلب مني الشاهد أن أحول مبلغ من أجل الحصول على الوكالة من أجل أن يستطيع إقناع المدعي وذلك من أجل حسن نية من أجل إحضار وكالة لتصفية الشركة أجاب الشاهد (...)قائلا لم أعد المدعى عليه بإحضار وكالة لتصفية الشركة ولا ان يحول مائة ألف ريال إنما الذي حصل أنه لما طلب المدعى عليه مهلة طلبت منه تحويل جزء من المبلغ من أجل إثبات حسن نية. هكذا قرر ثم جرى سؤال الشاهد هل كان طلب المدعى عليه من الشاهد في حث المدعي على إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بشركة (...)هل كانت من أجل تصفية الشركة أو من أجل إكمالها أجاب قائلا أخبرني المدعى عليه أن المدعي محتفظ بالختم وطلب مني المدعى عليه أن يحضر المدعي الختم وتوقيع الأوراق التي تخص الشركة. ولا أتذكر أنه حصل حديث يتعلق بتصفية شركة (...). إنما كان الحديث عن تفادي الغرامات والذي تبين لي أن الطرفين لا يرغبان في إكمال الشركة القائمة بينهم. هكذا قرر الشاهد. ثم سأل المدعى عليه الشاهد كيفية الاستثمار الذي عرض عليه أجاب الشاهد قائلا الاستثمار الذي عرض علي هو استئجار مجمعات سكنية وثم تأجيرها وتشغيلها هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا أشكر الشاهد وإن كان قد نسي بعض ما دار بيننا هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الشاهد الثاني فأجاب قائلا: (...). وبسؤال الشاهد عن اسم وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين أجاب قائلا اسمي (...), وعمري ثمانية وخمسين وعملي رجل أعمال وأسكن في (...)وعلاقتي بالمدعي بالمدعى عليه أصدقاء قبل قيام موضوع الدعوى بينهم. وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا أشهد لله تعالى كلمني المدعي وأخبرني أن بينه وبين المدعى عليه مبلغ مالي وأنه أدخل نسيبه في الموضوع ورد له المدعى عليه مائة ألف وطلب مني أن أكلم المدعى عليه في الموضوع وتواصلت مع المدعى عليه وأخبرني بأنه سبب دخولي أخبرني أن المبلغ من أجل الاستثمار وأنه من أجل وساطتي سأقوم بسداد بالمبلغ لكن أطلب منك خدمة خل المدعي يشطب السجل ويقفل الحساب في البنك وأنا سأدفع له المبلغ المتبقي لكن يصبر علي قليلا لأن المبلغ غير متوفر لدي وسأعطيك المبلغ لتوصله للمدعي. ثم بعد عدة أشهر ثمانية أو تسعة أشهر تواصلت مرة ثانية مع المدعى عليه وأخبرني أنه (...)وأنه لا مانع لديه من أن يدفع المبلغ في (...)لكن في السعودية لا يستطيع ورجعت للمدعي فقال لي أنا أرغب بفلوسي في (...)ولا أرغب بها في (...)بعدها توقفت عن الوساطة. هكذا شهد. وبعرض الشهادة على المدعي وكالة أجاب قائلا لدي سؤال واحد هل المدعى عليه شرط في سداد المبلغ أو أنه سيدفع المبلغ دون شروط. أجاب قائلا إن المدعى عليه أخبرني بأنه سيدفع المبلغ لكن طلب مني أن يقوم المدعي بشطب السجل والحساب البنكي. وطلبت من المدعي أن يقوم بالذهاب للبنك للتوقيع المتطلب منه هكذا قرر. وبعرض الشهادة على المدعى عليه أجاب قائلا إن الشاهد معروف بحرصه على الصلح وكلته سيف علينا ولما طلب مني الشاهد أن أدفع المبلغ طلبت منه أن يشطب الشركة شركة (...)ويصفيها. وليس لدي أي سؤال. هكذا قرر, وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه إن كان لديكم ما تقدمونه فعليهم تقديم مذكرة ختامية وذلك في مدة أقصاها يوم غد الساعة ١٢ ليلا. ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥هـ تضمنت ما نصه: نكرر على ما سبق ذكره وهو ان عقد المضاربة يدفع بمقتضاه رجل المال إلى رجل آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، ولها شروط شرعية لازمة للطرفين وهي: أ- أن تكون كيفية توزيع الربح معلومة علماً نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة متفقاً عليه في البداية، (وهو مالم يتوافر بإقرار المدعي في صحيفة دعواه). ب- كذلك اشترط جمهور الفقهاء لصحة المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة، ومستقلاً باليد عليه، وألا يضيق رب المال على العامل في عمله، ومن ذلك ألا تكون مدة المضاربة محددة بزمن عند جمهور الفقهاء، وهو مالم يحدث حيث إن المدعي كان شريك للمدعى عليه في التصرف بل وتوقيع العقود، وعليه فلا مجال للقول بوجود عقد مضاربة بين الطرفين لعدم انطباق اركان العقد، وحقيقة الامر وجود شراكة بين الطرفين والبينة على ذلك دخول المدعي شريك بعد تحصيل مبلغ الشيك. ٢- بالنسبة لشهادة الشاهد الأول فهي شهادة مجاملة ولقد أقر أنه لم يحضر الاتفاق ابتداءاً بين الطرفين ولم يرى تسلم المدعى عليه للمال وأن من أخبره بالواقعة كاملة هو صهره المدعي، وعليه فإنها تعد من قبيل شهادة التسامع، ولا بينة على لقاءه للمدعي واقراره بأنه سيعيد المال إلا أقواله والتي لا تكفي كبينة موصلة للحق المدعى به، كون شهادته متمركزة حول تصفية شركة (...)، بل إنها تتعارض مع الدليل الكتابي الرقمي الذي سبق ارفاقه بالجلسة الماضية (محادثات(...)بينه وبين المدعى عليه)، والتي تثبت أن تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال من حساب موكلي المدعى عليه الى حساب المدعي كان بطلب من الشاهد لكي يبني له ولأسرته بيت، وكتم وسيطاً بين الطرفين وشطب الا ٣ - أما شهادة الشاهد الثاني فإن شهادته أيضاً من قبيل شهادة التسامع، حيث لم يحضر الاتفاق بين الطرفين، وإنما التبس عليه الأمر، وكان وسيطاً بين الطرفين لتصفية الشراكة وشطب السجل التجاري. ٤- لا يخفى على كريم علم فضيلتكم إجماع الفقهاء على أن الشهادة تُرد بالتهمة، فالتهمة أن يجلب الشاهد الى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضراً كما في حالة الشاهد الأول صهر المدعي، وقد ذكر الشاهد الثاني أنه صديق للمدعي؛ الأمر الذي يجعل شهادتهما لا تخلو من مظنة المحاباة مشوبة بالمجاملة؛ وغير مقبولةٌ لدينا في هذه الدعوى. ٥- تلاحظ لدينا فضيلتكم أن وكيل المدعي لم يحضر معدلين يشهدون بعدالة الشاهدين، ؛ فالمولى عز وجل قال في محكم التنزيل: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم ْ) لذلك فإن الجمهور قد عللوا تعين السؤال عن الشهود وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة، أن الحاكم يجب أن يحتاط في حكمه؛ صيانة له عن النقض، وذلك بسؤال السر والعلانية (١)، فالأموال حق، كما إن الحدود حق، فلا يكتفى في الشهادة بظاهر العدالة كالحدود (٢)، بالإضافة الى ما سبق نجد أن شهادة الشاهد الشاهدين مجملة ومبهمة وغير موصلة وغير محررة مما يشكك في صدق شهادتهما ويجعلها من قبيل شهادة التسامع، إذ يجب على الشاهد معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره من الناس والاستفاضة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم للشاهد: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد، وإلا فدع» ولا يتم العلم مثل الشمس إلا بالمعاينة، وهو مالم يحدث في هذه الواقعة، مما ترد معه شهادة الشاهدين. ٦ -كما تعلمون فضيلتكم أن المادة (١٢٣/١) من لائحة نظام المحاكم التجارية قضت بأنه: (لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً)، ولقد استقر العر ف التجاري عامةً في عقود المضاربة وفي الاستثمار العقاري خاصةً على كتابة التفاصيل كيلاً يكون بالعقد جهالة فاحشة على المعقود عليه، أضف الى ذلك أن استدلال وكيل المدعي بالشهود في هذه الدعوى غير جائز نظاماً ومخالف لما قضى به نص المادة السادسة والستون من نظام الاثبات، من إنه: (لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١)، - التي تزيد قيمتها عن مئة الف ريال - من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.)، وعليه فلا يجوز الاستدلال بشهادة الشهود في هذه الدعوى وصولاً الى اثبات حق المدعي في استرداد مبلغ الشيك، لما أسلفناه بعالية. وبناءً على ما تقدم ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أفضل نطلب: الطلبات: رفض دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ثم قدم المدعي مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥هـ تضمنت ما نصه: مذكرة ختامية: أ- يتمسك موكلي بما قدمة من بينات في هذه الدعوى والمتمثلة في الشيك محل الدعوى رقم (...) المسحوب على مصرف (...)والمؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١هـ بمبلغ (٧٩٥.٠٠٠) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ومدون عليه بأنه مساهمة تجارية والمستلم من المدعى عليه شخصياُ والمقر باستلامه. ب- يتمسك موكلي بصورة حوالة بنكية من حساب المدعى عليه لموكلي بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وهذا إقرار منه على التزامه بإعادة المبلغ وبما يتفق مع شهادة الشهود. ج- حيث دفع المدعى عليه بان مبلغ (٧٩٥.٠٠٠) ريال بأن الشيك قيمة الحصة المشتراة في شركة (...)فقد أثبتنا للدائرة عدم صحة وسلامة هذا الدفع، وفقا للآتي: (١) إن الشيك المدفوع من موكلي مؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م، الموافق ٢٩/٢/١٤٤١ه في حين أن الشركة تم تأسيسها في تاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ وموكلي دخل شريكا في الشركة بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ، أي أن وقت استلام المدعى عليه للمبلغ لم يكن هناك شركة ولم يكن هناك حصص حتى يتم شرائها، ودفعه يكذبه واقع الحال. (٢) رأس مال الشركة التي يدعيها هي (١٠.٠٠٠) ريال وشراء موكلي للحصة كان بمبلغ (٥٠٠٠) ريال وهذا مثبت في المحرر الرسمي الصادر من وزارة التجارة مما يكذب دفع المدعى عليه، وقدمنا للدائرة البينات التي تؤكد قيام موكلي بدفع قيمة شراء الحصة في البينات الصادرة من مكتب (...)بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م دفع مبلغ (٤٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (...) كما قام في اليوم التالي بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٥٥٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (...) ودون في السندين أن المبالغ تمثل معاملة شركة (...)للمقاولات، ويتضح لمقام الدائرة أن المبلغين وإجماليهما (٩٥٠٠) ريال تمثل حصته في الشركة ومصاريف تعديل عقد التأسيس، مما يؤكد أن موكلي دفع مبلغ مالي يخص هذه الشركة ولا علاقة لمبلغ الشيك محل الدعوى بهذه الشركة باعتبار الفارق الزمني. ت- شهادة الشهود. (١) أكد الشاهد الأول (...)على صحة استثمار المبلغ في كمباوند كما أكد إقرار المدعى عليه بإعادة المبلغ دون قيد أو شرط وأكد الشاهد بأن المدعى عليه أقر بأن عدم السداد لتعذر توفر سيولة، والمدعى عليه هو من ذكر اسم الشاهد الأول (...)وطلب سماع شهادته، وعليه فتكون شهادة هذا الشاهد حجة عليه وأكد الشاهد صحة دعوى موكلي حول الشيك والحوالة وكذب ما رواه المدعى عليه على لسانه من أن الحوالة كانت قرضا وكذب صدور وعد منه بإعادة الحصص في الشركة وأن موكلي غير كلامه ولم يصدر له وكالة وفق ما جاء في شهادته حيث ورد على لسان الشاهد الأول (...)قوله المرصود في ضبط الجلسة السابقة والمنعقدة في ٤/٦/١٤٤٥ه: (أن المدعى عليه قد وعد المدعي برد المبلغ كاملا وأن المدعى عليه قد قال له تقديرا لك وللمدعي سأعيد المبلغ لكن لا تتوفر لدي سيولة وأن سداد المبلغ سيكون بعد العيد) إضافة إلى نفي الشاهد ما ادعاه المدعى عليه من وعد بتصفية الشركة، كما أكد الشاهد الأول على صحة دعوانا وعدم صحة ما ذكره المدعى عليه في جوابه السابق فقد أكد أن مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف المحول من المدعى عليه إلى موكلي المدعي أنه كان بناء على طلب الشاهد ومن أجل إثبات حسن النية لموكلي المدعي - وقد استجاب المدعى عليه لطلبه وقام بالتحويل- (٢) شهادة الشاهد الثاني تؤكد إقرار المدعى عليه واستعداده بإعادة المبلغ لموكلي، وان عدم الدفع لعدم توفر سيولة لديه، وأنه مستعد لدفع المبلغ في (...)، وقد أقر بعدم تعليق إعادة المبلغ على شرط أو قيد. أصحاب الفضيلة وفقا لما سبق تقديمه من بينات نؤكد تمسكنا بما جاء في دعوانا ونطلب الحكم في الدعوى وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي(...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قبل هذه الجلسة عن طريق الطلبات سألت الدائرة المدعى عليه عن استعداده لإحضار المدعو(...)صاحب مكتب (...)ليقدم شهادته فأجاب المدعى عليه باستعداده لإحضاره وعليه رفعت الجلسة. ثم في في هذه الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١١ /٦/ ١٤٤٥هـ عن طريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه اصالة /(...)ووكيله (...)بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن الشاهد أجاب قائلا لقد حضر لهذه الجلسة الشاهد (...)وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وعمله وسكنه أجاب قائلا: (...)وعمري ثلاثة وخمسين سنة وأعمل في الأعمال الحرة وأسكن في (...)وعلاقتي بالطرفين علاقة عمل وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا أشهد لله تعالى أنه قبل ثلاث سنوات تقريبا تعرفت على المدعى عليه ناصر وذلك لبعض الأعمال كما عرفني على المدعي وحضر الطرفين عندي في مكتبي من أجل أعمال الشركة التي بينهم واستخراج رخصها وأيضا تحويل الشركة من شركة ذات شخص واحد إلى أن تكون الشركة مناصفة بين المدعي والمدعى عليه وتم توثيق العقد على ذلك وكان الدكتور (...) هوالذي يتابع معي في ذلك كله وهو من يدفع أتعاب هذه الأعمال, وطلب مني المدعي أن يكون رأس مال الشركة مليون ريال وهي أصلا عشرة آلاف ريال فكلمت المدعى عليه (...)ورفض ذلك من أجل الضرائب ومن أجل العقود التي بينهم ولا أعلم عن هذه العقود, ثم تم تعديل العقد على أن تكون الحصص مناصفة بينهم وعلى أن يكون رأس المال عشرة آلاف ريال وتم توثيق العقد على ذلك هكذا شهد وبسؤال المدعي هل لديه ما يسأل الشاهد: أجاب قائلا ليس لدي ما أسأله هكذا قرر وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أرغب بسؤال الشاهد من الذي طلب منه نقل نصف الحصص إلى المدعي وعلى أي أساس كتب أن قيمة الحصص المباعة خمسة آلاف ريال هكذا قرر وبعرض ذلك على الشاهد أجاب قائلا: أن ذلك كان باتفاق بين الطرفين أثناء حضورهم عندي في مكتبي وأما قيمة الحصص المكتوبة في العقد فهذه صورية من أجال أن رأس المال عشرة آلاف ريال ولا أعلم عن الاتفاق الذي حصل بينهم هكذا قرر ثم سأل المدعي وكالة الشاهد هل قابل الشاهد المدعي أجاب الشاهد قائلا: نعم تقابلت مع المدعي مرة في المكتب ومرة أو مرتين في خارجه وقد حصل بيني وبينه تواصل عدة مرات. هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة قائلا: الشاهد يؤكد أن رأس مال الشركة هو ١٠ آلاف ريال ويؤكد أن المدعى عليه رفض زيادة رأس المال, وهذا يدحض ادعاء المدعى عليه بأن الاتفاق على أن حصة موكلي في زيادة رأس المال هو مليون. ما يؤكد موكلي أنه لم يذهب إلى مكتب أي طلب وإنما كانت مقابلته في مقر وزارة التجارة ونؤكد على أن تاريخ دفع الشيك وتاريخ تعديل عقد التأسيس كافية لإثبات صحة المطالبة. وعند وصول الجلسة لهذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٤ /٦/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم(...)وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعي وجرى تذكيره بالله وبخطر اليمين الكاذبة واستعد لأدائها ثم حلف قائلا: أقسم بالله العظيم على أن المبلغ الذي سلمته للمدعى عليه (...)وقدره سبعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال يتعلق بعقد مضاربة واستثمار بيني وبينه ولا يتعلق بشركة (...)ولا يخص هذا المبلغ مقابل الحصص التي تنازل عنها المدعى عليه لصالحي في شركة (...)وأن دعواي صحيحة والله العظيم هكذا حلف ثم قرر المدعى عليه قائلا أطلب من المدعي أن يفرق بين عقد المضاربة العقارية والاستثمار, هكذا قرر. وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال وهو المتبقي من رأس المال المضاربة محل الدعوى, ولأن الدعوى متعلقة بشراكة بين طرفي الدعوى فالمحكمة التجارية هي المختصة بالنزاع بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية, في الفقرة الثالثة منه والمعدلة بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤هـ ونصها: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. وتسفر وقائع الدعوى أن المدعي يدعي أنه سلم المدعى عليه مبلغا وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال عبر الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨ /١٠/ ٢٠١٩م (٢٩ /٢/ ١٤٤١هـ) مقابل قيام المدعى عليه بالمضاربة والاستثمار إلا أن المدعى عليه حبس المبلغ ولم يقم باستثماره وفق ما تم الاتفاق عليه وطالب المدعي المدعى عليه بإعادة المبلغ فرد المدعى عليه مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فقط، ولم يقم بإعادة المبلغ المتبقي. ويطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد المبالغ المتبقية وقدرها (٦٩٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال, وبعد عرض الدعوى على المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ كاملا وأنكر أن يكون متعلق بعقد مضاربة واستثمار وادعى أنه قام ببيع خمسين في المائة (٥٠%) من الحصص المملوكة له في شركة (...)للمدعي بمبلغ وقدره مليون وأنه استم المبالغ محل الدعوى كجزء من قيمة البيع وبعد اطلاع الدائرة على عقد التأسيس لشركة (...)المؤرخ في ٢١ /٧/ ١٤٤١هـ والمتضمن: لقد سبق لمالك رأس المال (...)تأسيس شركة (...)المتحدة للمقاولات شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٣٠ /٦/ ١٤٤١هـ كما تضمن: حيث رغب السيد (...)بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (٥٠) وقيمتها الإجمالية (٥٠٠٠) إلى السيد (...)كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد استوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض, تعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم . ولأن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه شهادة الشاهدين (...)و(...)وكلا الشهادتين ليست شهادة موصلة لإثبات وجود عقد المضاربة بين طرفي الدعوى أو سبب دفع المبالغ من المدعي للمدعى عليه, إلا أن شهادتيهما تثبت أن المدعى عليه قد استعد برد المبالغ مع طلبه الإمهال وطلبه من الشاهدين أن يقوم المدعي بإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالشركة شركة (...). وهذه الشهادتين لا تثبت أيضا أن المبالغ محل الدعوى دفعت من المدعي للمدعى عليه لشراء حصص في شركة (...). كما أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات ما ادعاه من بيع جزء من الحصص في شركة (...)على المدعي شهادة الشاهد (...), وهي ليست موصولة في أن المدعي اشترى خمسين في المائة من حصص المدعى عليه في شركة (...), كما أن مطالبة المدعي من الشاهد أن يسجل في عقد التأسيس أن رأس المال مليون ريال, يدل على أن قيمة الحصص أقل من مليون ريال بعكس ما ادعاه المدعى عليه, وعليه ولأن استلام المدعى عليه للمبالغ محل الدعوى وادعاءه أنها كانت جزء من قيمة الحصص المباعة للمدعي في شركة (...)مع أنه حين استلام المبالغ لم تكن شركة (...)قد أنشئت ولم يكن لها وجود أو كيان قائم ثم لما قام المدعى عليه بإنشائها أنشأها المدعى عليه كشركة من شخص واحد ولم يدخل المدعى عليه عند إنشائها مع استلامه للمبالغ من حينه, بل تأخر بعد إنشاء الشركة لمدة تقارب الشهر ثم قام بنقل نصف الحصص للمدعي وقد تضمن عقد التأسيس أن انتقال الحصص للمدعي كان في مقابل خمسة آلاف ريال, وليس كما ادعى المدعى عليه أنها في مقابل مليون ريال, وعليه فادعاء المدعى عليه أنه قد تنازل للمدعي عن الحصص في مقابل مليون جاء في مخالفة دليل كتابي مصادق عليه من طرفي الدعوى. وعليه فالمبالغ محل الدعوى لم يظهر للدائرة أنها في مقابل الحصص في شركة (...)ولأن إنكار المدعى عليه لعقد المضاربة بينه وبين المدعي يتفرع عليه عدم قيامه بأي عمل بهذه المبالغ, ولأن المدعى عليه أسس دعواه في طلبه برد المبالغ على عدم قيام المدعى عليه بالاستثمار بها, وهو سبب كافي لرد المبالغ, ولأن المدعي هو باذل المال, ولأن الظاهر معه ولما نص عليه في نظام الإثبات في الفقرة الثانية من المادة الثالثة: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل, ولما نصت عليه المادة ثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي تضمنت: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. وعليه رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعي وقد أدى اليمين على النحو الذي طلبت منه وحلف قائلا: أقسم بالله العظيم على أن المبلغ الذي سلمته للمدعى عليه(...)وقدره سبعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال يتعلق بعقد مضاربة واستثمار بيني وبينه ولا يتعلق بشركة (...)ولا يخص هذا المبلغ مقابل الحصص التي تنازل عنها المدعى عليه لصالحي في شركة (...)وأن دعواي صحيحة والله العظيم هكذا حلف. ولأن المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ وقدرها مائة الف ريال والمتبقي (٦٩٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال, وعليه انتهت الدائرة لما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)(هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)(هوية رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمائة وخمسة وتسعين ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530789780 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٤٥٥٩٩٦لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٦٠٤١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٦٩,٥٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...)(هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)(هوية رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمائة وخمسة وتسعين ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: ١- الدعوى غير محررة حيث أن المدعي لا يعلم عن وقت نشوء الحق المزعوم، ٢- عدم تضمين كافة الأسانيد في صحيفة الدعوى حيث أن وكيل المدعي قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عند قيد الدعوى مما يتعين معه عدم قبول الأسانيد الإضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، ٣- أدخل المدعي الغش على الدائرة بعد أن قررت بأن له يمين موكلي على نفي العقد فطلب مهلة وأوهمها بأن جانبه أقوى بمجرد استعداده بإحضار الشهود على الرغم من عدم تضمينها في الأسانيد، كما ذكر بأن الشراكة غير معلومة والأصل أنها معلومة، ٤- القصور في التسبيب وتناقض أسباب الحكم مع ما انتهى إليه من منطوق ، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/ ٠٨/٠٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم أحال المستأنف وكالة إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده وكالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية والمرافعة والمداولة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٦٠٤١٣٦) وتاريخ (١٩/٠٦/١٤٤٥) والقاضي (بإلزام المدعى عليه (...)(هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)(هوية رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمائة وخمسة وتسعين ألف ريال). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.